الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Khaled»
←ميقات الحج
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
==ميقات الحج== | ==ميقات الحج== | ||
وبحسب قول بعض المؤرخين، عندما كان [[النبي(ص)]] يذهب إلى مكة لأداء [[ الحج|فريضة الحج]]، كان [[الإحرام|يحرم]] في سفره من هذا المكان إلى الحج. | وبحسب قول بعض المؤرخين، عندما كان [[النبي(ص)]] يذهب إلى مكة لأداء [[ الحج|فريضة الحج]]، كان [[الإحرام|يحرم]] في سفره من هذا المكان إلى الحج.<ref>آثار اسلامي مکة ومدینة، 1387ش، ص275.</ref> | ||
===میقات اهل المدینة=== | ===میقات اهل المدینة=== | ||
ووفقا للروایات الفقهية، فإن مسجد الشجرة هو أحد [[مواقیت الحج]]. | ووفقا للروایات الفقهية، فإن مسجد الشجرة هو أحد [[مواقیت الحج]].<ref>الکافي، 1407هـ، ج4، ص319.</ref> | ||
كما يعتبر الفقهاء مسجد الشجرة أحد مواقيت الحج الخمسة، ويرون أنه يجب إن [[الإحرام|یحرم]] بعض المعتمرين لل[[اعمال العمرة المفردة|عمرة المفردة]] و[[أعمال الحجّ التمتع|التمتّع]] من هذا المكان. ويعتبر عند البعض أن مسجد الشجرة ميقات [[أهل المدينة]]، وكل من یقصد [[مكة المكرمة]] عن طريق هذه المدينة. | كما يعتبر الفقهاء مسجد الشجرة أحد مواقيت الحج الخمسة، ويرون أنه يجب إن [[الإحرام|یحرم]] بعض المعتمرين لل[[اعمال العمرة المفردة|عمرة المفردة]] و[[أعمال الحجّ التمتع|التمتّع]] من هذا المكان.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه الاسلامي، ثقافة الفقه الفارسي، 1387ش، ج3، ص712.</ref> ويعتبر عند البعض أن مسجد الشجرة ميقات [[أهل المدينة]]، وكل من یقصد [[مكة المكرمة]] عن طريق هذه المدينة.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، 1387ش، ج3، ص712.</ref> | ||
وفي هذا الصدد يطرح سؤال: وهو من أراد الحج عن طريق المدينة، هل یجوز له الإحرام من [[الجحفة]] (الميقات الذي في الطريق من المدينة إلى مكة، ويُعرف حسب الأحاديث بميقات أهل الشام)؟ ولایجوز له الإحرام في مسجد الشجرة؟! | وفي هذا الصدد يطرح سؤال: وهو من أراد الحج عن طريق المدينة، هل یجوز له الإحرام من [[الجحفة]] (الميقات الذي في الطريق من المدينة إلى مكة، ويُعرف حسب الأحاديث بميقات أهل الشام)؟ ولایجوز له الإحرام في مسجد الشجرة؟! | ||
وقيل رداً على ذلك: بناءاً على رأي مشهور فقهاء الشيعة، أنه لا يجوز لأهل المدينة عدول [[الإحرام]] من ميقات مسجد الشجرة، إلى ميقات آخر ك[[الجحفة]]؛ ولا يجوز [[الإحرام]] من | وقيل رداً على ذلك: بناءاً على رأي مشهور فقهاء الشيعة، أنه لا يجوز لأهل المدينة عدول [[الإحرام]] من ميقات مسجد الشجرة، إلى ميقات آخر ك[[الجحفة]]؛ ولا يجوز [[الإحرام]] من الجحفة،<ref>«[http://miqat.hajj.ir/article_43464.html احرام از جحفه وظیفه چه کسی است]، ص 64-65.»</ref> إلا لمن كان معذوراً (عاجزاً أو مريضاً).<ref>«[http://miqat.hajj.ir/article_43464.html احرام از جحفه وظیفه چه کسی است]، ص 75.»</ref> وقيل أيضاً: هذا الحكم مختصّ فيمن يخرج من المدينة إلى [[ذي الحليفة]] ويمرّ بها ولم يحرم حتی يصل إلى [[الجحفة]]؛ وأما إذا لم يمرّوا بذي الحليفة، وخرجوا من طريق آخر، وأتوا إلى ميقات ثاني، فلا إشكال في عملهم؛ لأن تجاوز الميقات عرفاً، لا ينطبق عليهم.<ref>«[http://miqat.hajj.ir/article_43464.html احرام از جحفه وظیفه چه کسی است]، ص65.»</ref> | ||
===الموقع الدقيق للميقات=== | ===الموقع الدقيق للميقات=== | ||
وذو الحليفة هو اسم منطقة كبيرة كان يقع فيها مسجد الشجرة. وفي الروايات أحياناً يعتبر "مسجد الشجرة" ميقات أهل المدينة لل[[حج]]، وأحياناً يُستخدم تعبير "الشجرة" أو "ذو الحليفة". وهناك قولان في وجوب [[الإحرام]] داخل المسجد: فريق يرى أن الإحرام لا يصح إلا من داخل مسجد الشجرة، وذهب فريق آخر إلى صحة الإحرام من خارج المسجدالشجرة أيضا؛ كما يعتبر البعض: أنه يجوز [[الإحرام]] عند مشهور الفقهاء من خارج المسجدالشجرة، ومن محاذاته. | وذو الحليفة هو اسم منطقة كبيرة كان يقع فيها مسجد الشجرة.<ref>[http://miqat.hajj.ir/article_37980_ed97038f84c6a271f8cd14936a05d7b7.pdf «میقات مسیر مدینه»]، ص61 </ref> وفي الروايات أحياناً يعتبر "مسجد الشجرة" ميقات أهل المدينة لل[[حج]]، وأحياناً يُستخدم تعبير "الشجرة" أو "ذو الحليفة".<ref>تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، 1418هـ، ج3، ص20-24.</ref> وهناك قولان في وجوب [[الإحرام]] داخل المسجد: فريق يرى أن الإحرام لا يصح إلا من داخل مسجد الشجرة، وذهب فريق آخر إلى صحة الإحرام من خارج المسجدالشجرة أيضا؛<ref>[http://miqat.hajj.ir/article_37980_ed97038f84c6a271f8cd14936a05d7b7.pdf «میقات مسیر مدینه»]، ص62.</ref> كما يعتبر البعض: أنه يجوز [[الإحرام]] عند مشهور الفقهاء من خارج المسجدالشجرة، ومن محاذاته.<ref>بررسی حکم احرام از محاذی مواقیت، از | ||
منظر مذاهب اسلامي، 1397ش، ص7-38.</ref> | |||
==معرض صور== | ==معرض صور== |