انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزينة»

أُزيل ١٩ بايت ،  ٢ أبريل ٢٠٢٣
ويرايش مقاله
لا ملخص تعديل
(ويرايش مقاله)
 
سطر ٢: سطر ٢:
{{أحكام الإحرام}}
{{أحكام الإحرام}}


'''الزينة''' ما يزينون بها شيءٌ، وهي من [[محرّمات الإحرام]]. واعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]. ومن ناحية أخرى، اعتبر الفقهاء [[السنة]] وبعض من [[الشيعة]] [[محرّمات الإحرام|حرمة]] أمثلة الزينة فقط أثناء ارتداء [[الإحرام]]. ومن أمثلة الزينة استخدام الزينة وارتداء الملابس الحريرية والحجاب والنظر في المرآة.
'''الزينة''' ما يزينون بها شيءٌ، وهي من [[محرّمات الإحرام]]. واعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]. ومن ناحية أخرى، اعتبر فقهاء [[السنة]] وبعض من [[الشيعة]] [[محرّمات الإحرام|حرمة]] أمثلة الزينة فقط أثناء ارتداء [[الإحرام]]. ومن أمثلة الزينة استخدام الزينة وارتداء الملابس الحريرية والحجاب والنظر في المرآة.


وبحسب فتاوي أكثر الفقهاء الشيعة، في حالة تزين [[الإحرام|المحرم]]، أو ارتكاب أعمال الزينة، لا تجب عليه [[الكفارة]]. وعند بعض الفقهاء الشيعة والسنة تجب [[الكفارة]] في بعض حالات الزينة.
وبحسب فتاوي أكثر الفقهاء الشيعة، في حالة تزين [[الإحرام|المحرم]]، أو ارتكاب أعمال الزينة، لا تجب عليه [[الكفارة]]. وعند بعض فقهاء الشيعة والسنة تجب [[الكفارة]] في بعض حالات الزينة.
==ما هي الزینة؟==
==ما هي الزینة؟==
الزينة في اصطلاح [[الفقه]] هي ما تجعل الإنسان متجملاً وجميلاً،<ref>معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص220؛ معجم لغه الفقهاء، ص235.</ref> وتنقسم إلى نوعين:الزينة الظاهریة والزينة الباطنیة.الزينة الظاهریة تشير إلى الزينة المرئية والواضحة مثل الوجه واليدين والحناء والخواتم وغيرها من الزخارف.<ref>جواهر الکلام، ج29، ص76؛ ریاض المسائل، ج10، ص67؛ مهذب الاحکام، ج5، ص234.</ref> ويشار إلى الزینة المخفية بمثل الأساور والسوار والأقراط والخلخال والقلائد.<ref>زبدة البیان، ص545؛ مسالک الافهام، ج3، ص280؛ معالم التنزیل، ج3، ص338.</ref>
الزينة في اصطلاح [[الفقه]] هي ما تجعل الإنسان متجملاً وجميلاً،<ref>معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص220؛ معجم لغه الفقهاء، ص235.</ref> وتنقسم إلى نوعين:الزينة الظاهریة والزينة الباطنیة. الزينة الظاهریة تشير إلى الزينة المرئية والواضحة مثل الوجه واليدين والحناء والخواتم وغيرها من الزخارف.<ref>جواهر الکلام، ج29، ص76؛ ریاض المسائل، ج10، ص67؛ مهذب الاحکام، ج5، ص234.</ref> ويشار إلى الزینة المخفية بمثل الأساور والسوار والأقراط والخلخال والقلائد.<ref>زبدة البیان، ص545؛ مسالک الافهام، ج3، ص280؛ معالم التنزیل، ج3، ص338.</ref>
بالإضافة إلى الحالات المذكورة، في روایات [[أهل البيت (ع)]]، ورد ذكر الثياب الطيبة والجميلة،<ref>الکافي، ج6، ص442؛ وسائل الشیعة، ج4، ص455.</ref> والتمشيط <ref>الکافي، ج6، ص486؛ من لایحضره الفقیة، ج1، ص128؛ وسائل الشیعة، ج2، ص121–122.</ref> والعطر كأمثلة للزينة.<ref>تهذیب الاحکام، ج3، ص136؛ وسائل الشیعة، ج7، ص446.</ref>
بالإضافة إلى الحالات المذكورة، في روایات [[أهل البيت (ع)]]، ورد ذكر الثياب الطيبة والجميلة،<ref>الکافي، ج6، ص442؛ وسائل الشیعة، ج4، ص455.</ref> والتمشيط <ref>الکافي، ج6، ص486؛ من لایحضره الفقیة، ج1، ص128؛ وسائل الشیعة، ج2، ص121–122.</ref> والعطر كأمثلة للزينة.<ref>تهذیب الاحکام، ج3، ص136؛ وسائل الشیعة، ج7، ص446.</ref>


سطر ١٢: سطر ١٢:


==في الإحرام==
==في الإحرام==
اختلف الفقهاء [[المذاهب الإسلامية]] في جواز و [[محرمات الإحرام|حرمة]] التزیين [[الاحرام|المحرم]] في [[الإحرام]]. واعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الزينة من [[محرمات الإحرام]]. وقد حکم بعض الفقهاء أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]،<ref>کتاب الحج، خوئي، ج3، ص360؛ التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج2، ص203؛ منتخب الاحکام، ص161.</ref> وبعضهم ذكر أمثلة معينة من [[محرمات الإحرام|الحرمة]] فقط.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص446 و 447؛ جواهر الکلام، ج18، ص374–370.</ref> كما اعتبر الفقهاء [[السنة]] فقط بعض أمثلة الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا على المحرم]].<ref>الاقناع، ج2، ص296؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ومن أمثلة الزينة أثناء [[الإحرام]] ما يلي:
اختلف فقهاء [[المذاهب الإسلامية]] في جواز و [[محرمات الإحرام|حرمة]] التزیين [[الاحرام|المحرم]] في [[الإحرام]]. واعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الزينة من [[محرمات الإحرام]]. وقد حکم بعض الفقهاء أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]،<ref>کتاب الحج، خوئي، ج3، ص360؛ التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج2، ص203؛ منتخب الاحکام، ص161.</ref> وبعضهم ذكر أمثلة معينة من [[محرمات الإحرام|الحرمة]] فقط.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص446 و 447؛ جواهر الکلام، ج18، ص374–370.</ref> كما اعتبر الفقهاء [[السنة]] فقط بعض أمثلة الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا على المحرم]].<ref>الاقناع، ج2، ص296؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ومن أمثلة الزينة أثناء [[الإحرام]] ما يلي:
===الحلي===
===الحلي===
ويرى معظم الفقهاء [[الشيعة]] أن لبس الحلي الجديدة [[محرمات الإحرام|محرمٌ]] على النساء في [[الإحرام]]. ومع ذلك، يجوز لبس الحلي التي اعتادوا عليها، إذا لم يقصدوا التزیين بها، وعدم كشفها للرجل، بمن فيهم الزوج.<ref>المبسوط، الطوسي، ج1، ص320؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ جواهر الکلام، ج18، ص373.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض [[الفقهاء]] کراهیة ارتداء الحلي الجديدة وإظهار الحلي التي اعتادوا عليها للرجال - الزوج أو غير الزوج -.<ref>مستند الشیعة، ج12، ص45؛ الجمل والعقود، ص136.</ref>  
ويرى معظم الفقهاء [[الشيعة]] أن لبس الحلي الجديدة [[محرمات الإحرام|محرمٌ]] على النساء في [[الإحرام]]. ومع ذلك، يجوز لبس الحلي التي اعتادوا عليها، إذا لم يقصدوا التزیين بها، وعدم كشفها للرجل، بمن فيهم الزوج.<ref>المبسوط، الطوسي، ج1، ص320؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ جواهر الکلام، ج18، ص373.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض [[الفقهاء]] کراهیة ارتداء الحلي الجديدة وإظهار الحلي التي اعتادوا عليها للرجال - الزوج أو غير الزوج -.<ref>مستند الشیعة، ج12، ص45؛ الجمل والعقود، ص136.</ref>  


كما أن بعض فقهاء [[الحنابلة]] يحرمون للمرأة لبس الحلي في [[الإحرام]]،<ref>المغني، ج3، ص309.</ref> لكن مذهب الحنفي<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص128.</ref> و[[المالكي]]<ref>المدونة الکبری، امام مالک، ج1، ص462.</ref> و[[الشافعي]]<ref>فتح العزیز، عبد الکریم الرافعي، ج5، ص27 –28.</ref> يعتبرون أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الحلي. وكما اعتبر بعض الفقهاء [[السنة]] أنه [[مکروه|مکروهٌ]] أن تلبس المرأة الحلي.<ref>المغني، ج3، ص309.</ref>
كما أن بعض فقهاء [[الحنابلة]] يحرمون للمرأة لبس الحلي في [[الإحرام]]،<ref>المغني، ج3، ص309.</ref> لكن مذهب الحنفي<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص128.</ref> و[[المالكي]]<ref>المدونة الکبری، امام مالک، ج1، ص462.</ref> و[[الشافعي]]<ref>فتح العزیز، عبد الکریم الرافعي، ج5، ص27 –28.</ref> يعتبرون أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الحلي. وكما اعتبر بعض فقهاء [[السنة]] أنه [[مکروه|مکروهٌ]] أن تلبس المرأة الحلي.<ref>المغني، ج3، ص309.</ref>


هناك أيضًا اختلاف في الرأي حول لبس الخاتم. وفقا لفقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] لبس الخاتم أثناء [[الإحرام]] للزينة. لكن [[یستحب]] بنية العمل [[بالسنة]] والثواب.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص448؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج2، ص156.</ref> واعتبرت الشافعية<ref>مغني المحتاج، ج1، ص518.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص522؛ المغني، ج3، ص278.</ref> أنه يجوز لبس الخاتم. وفي الفقه [[المالكي]]، تم النقل بكل من الرأي بالإذن و[[محرمات الإحرام|تحريمه]].<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص432؛ حاشیةالدسوقي، ج2، ص59.</ref>
هناك أيضًا اختلاف في الرأي حول لبس الخاتم. وفقا لفقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] لبس الخاتم أثناء [[الإحرام]] للزينة. لكن [[یستحب]] بنية العمل [[بالسنة]] والثواب.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص448؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج2، ص156.</ref> واعتبرت الشافعية<ref>مغني المحتاج، ج1، ص518.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص522؛ المغني، ج3، ص278.</ref> أنه يجوز لبس الخاتم. وفي الفقه [[المالكي]]، تم النقل بكل من الرأي بالإذن و[[محرمات الإحرام|تحريمه]].<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص432؛ حاشیةالدسوقي، ج2، ص59.</ref>


===ارتداء الملابس الحريرية===
===ارتداء الملابس الحريرية===
وبحسب رأي فقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على الرجال لبس الحرير أثناء [[الإحرام]]،<ref>الروضة البهیة، ج2، ص231؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص303.</ref>لكن هناك اختلاف في الرأي حول المرأة. وقد اعتبر بعض فقهاء الشيعة، ومنهم معظم المتأخرين، أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الثوب الحریر، استناداً بروایات من [[أهل البيت(ع)]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص240؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص82.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبرت فئة أخرى أن هذا العمل حرام بالنسبة لهم، مستندین ب[[أصالة الأحتیاط]] والروایات التي [[محرمات الإحرام|تُحّرم]] فيها المرأة من لبس الحرير أثناء [[الإحرام]].<ref>مستند الشیعة، ج11، ص299؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص88–83.</ref>
وبحسب رأي فقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على الرجال لبس الحرير أثناء [[الإحرام]]،<ref>الروضة البهیة، ج2، ص231؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص303.</ref>لكن هناك اختلاف في الرأي حول المرأة. وقد اعتبر بعض فقهاء الشيعة، ومنهم معظم المتأخرين، أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الثوب الحریر، استناداً بروایات من [[أهل البيت(ع)]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص240؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص82.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبرت فئة أخرى أن هذا العمل حرام بالنسبة لهم، مستندین ب[[أصالة الأحتیاط]] والروایات التي [[محرمات الإحرام|تُحّرم]] فيها المرأة من لبس الحرير أثناء [[الإحرام]].<ref>مستند الشیعة، ج11، ص299؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص88–83.</ref>


===لبس فستان الزينة===
===لبس فستان الزينة===
سطر ٢٩: سطر ٢٩:


===الحناء===
===الحناء===
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء [[الإحرام]].اعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الحناء في [[الإحرام]] للزينة وكذلك کراهیتهُ قبل [[الإحرام]] إذا بقي أثرها بعد [[الإحرام]].<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل [[محرمات الإحرام|حرامًا]] على [[الإحرام|المحرم]]. ومن دلائلهم [[محرمات الإحرام|تحريم]] أي نوع من الزينة أثناء لبس [[الإحرام]].<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء [[الإحرام]]. اعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الحناء في [[الإحرام]] للزينة وكذلك کراهیتهُ قبل [[الإحرام]] إذا بقي أثرها بعد [[الإحرام]].<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل [[محرمات الإحرام|حرامًا]] على [[الإحرام|المحرم]]. ومن دلائلهم [[محرمات الإحرام|تحريم]] أي نوع من الزينة أثناء لبس [[الإحرام]].<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>


واعتبر [[الشافعي]] استعمال الحناء على النساء قبل [[الإحرام]] مستحبًا وبعد [[الإحرام]] مكروه؛<ref>فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.</ref> لكن [[الحنفية]] اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[حج|المحرم]] استعمالها في [[الإحرام]].<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref> وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب [[السنية]] الأربعة.<ref>الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.</ref>
واعتبر [[الشافعي]] استعمال الحناء على النساء قبل [[الإحرام]] مستحبًا وبعد [[الإحرام]] مكروه؛<ref>فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.</ref> لكن [[الحنفية]] اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[حج|المحرم]] استعمالها في [[الإحرام]].<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref> وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب [[السنية]] الأربعة.<ref>الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.</ref>


===الكُحْلة===
===الكُحْلة ===
الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج.<ref>القاموس، ج8، ص12010؛ ج11، ص16047؛ تاج العروس، ج15، ص649 «کحل»؛ قاموس المعين، ص554 «الكُحْل».</ref> وتعتبر من [[محرمات الإحرام]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء [[الإحرام]] [[محرمات الإحرام|حرامًا]] للرجال والنساء على حد سواء.<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ولکن اعتبر بعض الفقهاء [[الشيعة]] هذا الفعل [[مكروهاً|مكروه]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ کشف اللثام، ج5، ص355.</ref> و کذلک الكُحْلة الغیرالمعطرة اذا استعملت للزینة تعد من [[محرمات الإحرام]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص146؛ مناسک الحج، السیستاني، ص121؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ولکن اعتبر فقهاء المذهب [[الشافعي]] هذا الفعل مکروهاً.<ref>المجموع، ج7، ص353 و 354.</ref> وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء [[الشيعة]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص325؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص452–450؛ مختلف الشیعة، ج4، ص75.</ref> و[[السنة]]، [[محرمات الإحرام|یحرم]] استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.<ref>کتاب الام، ج2، ص164؛ المجموع، ج7، ص353؛ المدونة الکبری، ج1، ص458؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229.</ref>
الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج.<ref>القاموس، ج8، ص12010؛ ج11، ص16047؛ تاج العروس، ج15، ص649 «کحل»؛ قاموس المعين، ص554 «الكُحْل».</ref> وتعتبر من [[محرمات الإحرام]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء [[الإحرام]] [[محرمات الإحرام|حرامًا]] للرجال والنساء على حد سواء.<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ولکن اعتبر بعض الفقهاء [[الشيعة]] هذا الفعل [[مكروهاً|مكروه]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ کشف اللثام، ج5، ص355.</ref> و کذلک الكُحْلة الغیر معطرة اذا استعملت للزینة تعد من [[محرمات الإحرام]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص146؛ مناسک الحج، السیستاني، ص121؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ولکن اعتبر فقهاء المذهب [[الشافعي]] هذا الفعل مکروهاً.<ref>المجموع، ج7، ص353 و 354.</ref> وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء [[الشيعة]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص325؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص452–450؛ مختلف الشیعة، ج4، ص75.</ref> و[[السنة]]، [[محرمات الإحرام|یحرم]] استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.<ref>کتاب الام، ج2، ص164؛ المجموع، ج7، ص353؛ المدونة الکبری، ج1، ص458؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229.</ref>


===النظر في المرآة===
===النظر في المرآة===
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر [[الإحرام|الُمحرم]] إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] هذه العمل [[محرمات الإحرام|حراماً]] لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل [[مکروهاً|مکروه]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>  
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر [[الإحرام|الُمحرم]] إلى المرآة. وقد اعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] هذه العمل [[محرمات الإحرام|حراماً]] لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل [[مکروهاً|مکروه]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>  


وعلى حد قول [[أحمد بن حنبل]]، أحد فقهاء [[السنة]] الأربعة، لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى [[الشافعي]] أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى [[محرمات الإحرام|حرام]] مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>
وعلى حد قول [[أحمد بن حنبل]]، أحد فقهاء [[السنة]] الأربعة، لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى [[الشافعي]] أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى [[محرمات الإحرام|حرام]] مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>


===ارتداء النظارات===
===ارتداء النظارات===
وفقًا لبعض الفقهاء [[الشيعة]] المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات [[الإحرام|للمُحرم]] ليس من الزينة جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في [[الإحرام]]. حتى لو كان الغرض من [[حج|المحُرم]] لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>
وفقًا لبعض الفقهاء [[الشيعة]] المعاصرين، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات [[الإحرام|للمُحرم]] ليس من الزينة فيجوز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في [[الإحرام]]. حتى لو كان الغرض من [[حج|المحُرم]] لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>


==كفارة الزينة في الإحرام==
==كفارة الزينة في الإحرام==
سطر ٤٨: سطر ٤٨:




ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء [[الشيعة]] أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم فعليه أن يذبح شاة احتياطًا.<ref>کلمه التقوی، ج3، ص125.</ref> ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن [[الإحرام|المحرم]] يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.<ref>کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص145؛ سند العروة الوثقی، ج3، ص137؛ مناسک الحج، التبریزي، ص120و121.</ref>
ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء [[الشيعة]] أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم، فعليه أن يذبح شاة احتياطًا.<ref>کلمه التقوی، ج3، ص125.</ref> ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن [[الإحرام|المحرم]] يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.<ref>کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص145؛ سند العروة الوثقی، ج3، ص137؛ مناسک الحج، التبریزي، ص120و121.</ref>


عند مذهب [[الحنفية]]، في حالة تزين [[حج|المحرم]] بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ.<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنایع، ج2، ص191.</ref> كما يرى [[المالكي]] أن الفدية واجبة علی [[الإحرام|المحرم]] في حالة كُحْل العينين.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص230.</ref>
عند مذهب [[الحنفية]]، في حالة تزين [[حج|المحرم]] بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ.<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنایع، ج2، ص191.</ref> كما يرى [[المالكي]] أن الفدية واجبة علی [[الإحرام|المحرم]] في حالة كُحْل العينين.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص230.</ref>