الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزينة»

أُضيف ١٢١ بايت ،  ٣١ مارس ٢٠٢٣
سطر ٣٧: سطر ٣٧:


===النظر في المرآة===
===النظر في المرآة===
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر الُمحرم إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء الشيعة هذه العمل حراماً لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل مکروهاً.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>  
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر [[الإحرام|الُمحرم]] إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] هذه العمل [[محرمات الإحرام|حراماً]] لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل [[مکروهاً|مکروه]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>
 
وعلى حد قول [[أحمد بن حنبل]]، أحد فقهاء [[السنة]] الأربعة، لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى [[الشافعي]] أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى [[محرمات الإحرام|حرام]] مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>


وعلى حد قول أحمد بن حنبل، أحد فقهاء السنة الأربعة، لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى الإمام الشافعي أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى حرام مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>
===ارتداء النظارات===
===ارتداء النظارات===
وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة  جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>
وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة  جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>