الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سحب الدم»

سطر ٢٧: سطر ٢٧:


==كفارة الحجامة في الإحرام==
==كفارة الحجامة في الإحرام==
لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب [[صريح]] لخروج دم المحرم من [[الحجامة]].ولكن عند بعضهم: [[تجب]] [[الكفارة]] شاة.
لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب صريح لخروج دم المحرم من [[الحجامة]].ولكن عند بعضهم: [[تجب]] [[الكفارة]] شاة.


كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه.
كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه.
==إخراج الدم من بدن غیر المحرم==
==إخراج الدم من بدن غیر المحرم==
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] سحب الدم من بدن [[المحرم]].وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث [[الإمام الصادق(ع)]] أنه [[يستحب]] [[محرمات الإحرام|للمحرم]] أن يتجنب سحب الدم من بدن [[محرمات الإحرام|محرم]] آخر.
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] سحب الدم من بدن [[المحرم]].وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث [[الإمام الصادق(ع)]] أنه [[يستحب]] [[محرمات الإحرام|للمحرم]] أن يتجنب سحب الدم من بدن [[محرمات الإحرام|محرم]] آخر.