الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سحب الدم»
←الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
*أما إذا حك الإنسان جسده [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] وأدى إلى خروج الدم ، فعليه أن يعطيه مداً من الطعام (حوالي 750 جرامًا من القمح أو الأرز أو التمر أو الطحين ،و ...). | *أما إذا حك الإنسان جسده [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] وأدى إلى خروج الدم ، فعليه أن يعطيه مداً من الطعام (حوالي 750 جرامًا من القمح أو الأرز أو التمر أو الطحين ،و ...). | ||
*والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] ذبيحة شاة. | *والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] ذبيحة شاة. | ||
*كما أن بعض الناس | *كما أن بعض الناس لا يعتبرون [[الكفارة]] [[واجبة]] على هذا الشخص (إخراج الدم من البدن في الإحرام والاختيارية). | ||
==كفارة الحجامة في الإحرام== | ==كفارة الحجامة في الإحرام== | ||
لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب [[صريح]] لخروج دم المحرم من [[الحجامة]].ولكن عند بعضهم: [[تجب]] [[الكفارة]] شاة. | لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب [[صريح]] لخروج دم المحرم من [[الحجامة]].ولكن عند بعضهم: [[تجب]] [[الكفارة]] شاة. |