٥١٠
تعديل
(أنشأ الصفحة ب'قطع نباتات الحرم وأشجاره من محرمات الإحرام والحرم ولا فرق بين الشيعة والسنة في حرمتها.والقصد من نباتات الحرم، الشجر وكل ما ينبت من أرض حرم المکي، وقلعها يشمل اقتلاع أوراقها، وقلعها، وكسر الأغصان. وفقاً لرأي الفقهاء الشيعة...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قالب:أحكام الإحرام}} | |||
قطع نباتات [[الحرم]] وأشجاره من [[محرمات الإحرام]] و[[الحرم]] ولا فرق بين [[الشيعة]] و[[السنة]] في [[حرام الإحرام|حرمتها]].والقصد من [[نباتات الحرم]]، الشجر وكل ما ينبت من أرض [[حرم المکي]]، وقلعها يشمل اقتلاع أوراقها، وقلعها، وكسر الأغصان. | قطع نباتات [[الحرم]] وأشجاره من [[محرمات الإحرام]] و[[الحرم]] ولا فرق بين [[الشيعة]] و[[السنة]] في [[حرام الإحرام|حرمتها]].والقصد من [[نباتات الحرم]]، الشجر وكل ما ينبت من أرض [[حرم المکي]]، وقلعها يشمل اقتلاع أوراقها، وقلعها، وكسر الأغصان. | ||