الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستطاعة»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
== في القرآن == | |||
الإستطاعة شرط لوجوب الحج علی المکلّف؛ إن لم یکن یستطیع مالا أو بدنا أو أمنا تأدية الحجّ، لم یکن حجة الإسلام واجبة له. هذا الحکم الفقهي مأخوذ من الآية السبعة والتسعين في سورة آل عمران: | |||
«فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.» | |||
==الاستطاعة الماليّة== | ==الاستطاعة الماليّة== | ||
هي | الإستطاعة هي أن یکون للإنسان مال یزید علی مؤونة عیاله بحیث یکفیه للذهاب إلی مکة لأداء الحجّ من الزاد والراحلة ، وأن تکون له ولعیاله أموال باقية کافیة لمعیشتهم عند رجوعه من الحج. وقد عبّر الفقهاء عن النفقة في المسائل بالزاد، وعن وسائط النقل بالراحلة.<ref>انظر الانصاف ٣ /٣٦٢ </ref> | ||
=== معية الزاد والراحلة === | |||
فيوجب [[حج|الحجّ]] بوجود الزاد والراحلة معا، فإن وجد أحدهما لا يجب علي المکلّف فرض الحجّ، مثلا عندما کان له الزاد ولکن لم یستطع إعداد الراحلة لا یجب علیه الإتیان بحجة الإسلام وإن كان قادرا علی المشي.<ref>سنن الدارقطني ٢ /٢١٥ حديث ١ و١٦، وسنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ - ٢٨٩٧، وسنن الترمذي ٣ /١٧٧حديث ٨١٣، واحكام القران للجصاص ٢ /٢٥، والدر المنثور ٢ /٥٦ .</ref> و هذا رأي کلّ المذاهب الإسلامية إلّا مالك الذي یعتقد بتحقّق الإستطاعة إذا کان للمکلّف الزاد والقدرة علی المشي إلی مکة. <ref>بداية المجتهد ١ /٣١٩ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨ ، وبلغة السالك ١ /٢٦٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٦٨ .</ref> | |||
=== نفقة الإياب === | |||
علی رأي فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب لازم في تحقق الإستطاعة ووجوب الحجّ عندما أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه أو في نفس مکة، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. | |||
ولکن إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. | |||
=== الرجوع إلى الكفاية === | |||
ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. | ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. | ||