←أحكام خاصة باركان الحج
سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
من أهم خصائص اركان الحج التي تعد اختلافها الرئيسي مع واجبات غير الركنية هي ان التخلي غير المتعمد عن الركن يؤدي الى بطلان الحج، الا ان ترك سائر [[الواجبات]] ولو ان يكون بشكل متعمد فانه لا يبطل الحج <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref> ووفقا لوجهة نظرة اهل السنة يمكن تعويضها بالـ[[كفارات]] <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۱.</ref> الا ان ترك الركن بسبب الجهل بالحكم يكون ايضا مثل الترك المتعمد <ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۰۱؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارك الاحکام، ج۸، ص۱۷۴.</ref> وان من سائر اختلاف الاركان مع سائر الواجبات وفقا لعقيدة فقهاء الامامية هي انه نسي الحاج اداء احد الاركان فانه ذا كان من غير الممكن أو الصعوبة في العودة إلى [[مكة]]، فيمكنه أن يتولى شخصا ينوب عنه ولكن إذا نسي غير الاركان في اية حالة بامكانه ان يتولى نائبا عنه للتعويض <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref> | من أهم خصائص اركان الحج التي تعد اختلافها الرئيسي مع واجبات غير الركنية هي ان التخلي غير المتعمد عن الركن يؤدي الى بطلان الحج، الا ان ترك سائر [[الواجبات]] ولو ان يكون بشكل متعمد فانه لا يبطل الحج <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref> ووفقا لوجهة نظرة اهل السنة يمكن تعويضها بالـ[[كفارات]] <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۱.</ref> الا ان ترك الركن بسبب الجهل بالحكم يكون ايضا مثل الترك المتعمد <ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۰۱؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارك الاحکام، ج۸، ص۱۷۴.</ref> وان من سائر اختلاف الاركان مع سائر الواجبات وفقا لعقيدة فقهاء الامامية هي انه نسي الحاج اداء احد الاركان فانه ذا كان من غير الممكن أو الصعوبة في العودة إلى [[مكة]]، فيمكنه أن يتولى شخصا ينوب عنه ولكن إذا نسي غير الاركان في اية حالة بامكانه ان يتولى نائبا عنه للتعويض <ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.</ref> | ||
في بعض المصادر الفقهية، ذكروا احكاما لاركان الحج. على سبيل المثال، يعتقد بعض الفقهاء | في بعض المصادر الفقهية، ذكروا احكاما لاركان الحج. على سبيل المثال، يعتقد بعض الفقهاء الامامية، إن معيار اداء الحج هو تركه خلال [[الاستطاعة]] شريطة أن تستمر الاستطاعة طالما كان من الممكن القيام بأركان الحج في ذلك الوقت. <ref>مسالك الافهام، ج۲، ص۱۴۳؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۶۸.</ref> وفقا لما هو معروف فان استمرار الاستطاعة هي شريطة اداء الحج طالما تكون اداء كافة المناسك ممكنة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۰۲؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۳؛ مستند الشیعة، ج۱۱، ص۸۳.</ref> ايضا وفقا لآراء بعض الفقهاء الإمامية <ref>غایة المرام، ج۱، ص۴۶۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲؛ کتاب الحج، خوئي، ج۵، ص۴۳۶.</ref> واهل السنة <ref>المغني، ج۳، ص۳۷۴؛ نهایة المحتاج، ج۱۱، ص۱۰۶.</ref> ، فان احكام [[الصد]] و[[الاحصار]] من بينها [[التحلل]] من [[الاحرام]] تنفذ في بعض الاحيان فقط ازاء تاخر الحاج عن اداء اركان الحج وان التاخر عن اداء سائر مناسك الاخرى لا تترتب عليها تلك الاحكام. وبناء على بعض فقهاء الشافعية ان الشخص الذي تم استئجاره لأداء فريضة الحج اذا تخلى عن اداء بعض المناسك غير الركنية وذلك خلال موته بعد اداء اركان الحج او تاخرة عن مواصلة الحج ليس من الضروري ارجاع مبلغ من الاجر، الا انه اذا توفى بعد اداءه بعض الاركان او تاخر عن مواصلة اداء الحج فانه سيكون مالكا للاجر وفقا للعمل الذي قام به <ref>المجموع، ج۱۵، ص۸۴۵.</ref> وفقا لمعتقد الفقهاء الامامية المعروف فان [[المستبصر]] ( من يتحول الى المذهب الشيعي) ليس ضروريا ان يقوم باعادة مناسك الحج وفقا لمذهبه وذلك شريطة ان قام باداء الركن بشكل صحيح . <ref>الوسیلة، ص۱۵۷؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ السرائر، ج۱، ص۵۱۸.</ref> بالطبع هناك اختلاف في الاراء بان هل المعيار هو الركن في المذهب السابق او الركن في المذهب الشيعي. <ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |