الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدال»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{أحکام الإحرام}} | {{أحکام الإحرام}} | ||
الجدال محظور من محظورات | '''الجدال''' محظور من [[محظورات الإحرام]] المشترکة بین الرجال والنساء؛ اختلفت المذاهب الإسلامية في معناه فیعتقد [[أهل السنة]] بأنّ معناه مطلق المخاصمة ولکن یعتقد [[الشيعة]] بأنّها التحليف بلفظ «والله». لا تجب [[کفارة]] لمحرم جادل مرة واحدة بالصدق إلا [[الإستغفار]] ولکن یوجب الجدال للمرة الثانية کفارة شاة ولو کان بالصدق. | ||
لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد المحرم به التحليف. | لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد [[الإحرام|المحرم]] به التحليف. | ||
== الجدال في القرآن == | == الجدال في القرآن == | ||
یعتبر الجدال من محرمات الإحرام المشترکة بین الرجل والمرأة؛ | یعتبر الجدال من [[محرمات الإحرام]] المشترکة بین الرجل والمرأة؛ أتُخذت هذه الحرمة من آية في [[القرآن]] والروايات العديدة. | ||
وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في سورة البقرة: | وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في [[سورة البقرة]]: | ||
'''«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»'''<ref>القرآن الکریم، سورة البقرة: 197 .</ref> | '''«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»'''<ref>القرآن الکریم، سورة البقرة: 197 .</ref> | ||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
=== رأي أهل السنة === | === رأي أهل السنة === | ||
یتّبع أهل السنة التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. <ref>المعتمد في مناسك الحج، الخوئي، ج4 ، ص162 .</ref> | یتّبع [[أهل السنة]] التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. <ref>المعتمد في مناسك الحج، الخوئي، ج4 ، ص162 .</ref> | ||
=== رأي الإمامية === | === رأي الإمامية === | ||
توافق الإمامية التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي السنة والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف | توافق [[الإمامية]] التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي [[السنة]] والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف بقول «لا والله ، بلی والله» . | ||
یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا. | یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا. | ||
علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ حلف ویمین.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref> | علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب [[الإحرام|المحرم]] عن کلّ حلف ویمین.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref> | ||
== کفارة الجدال == | == کفارة الجدال == | ||
یعتبر في کفارة الجدال تکرّر المجادلة من بداية الإحرام والصدق والکذب في المجادلة: | یعتبر في [[کفارة]] الجدال تکرّر المجادلة من بداية [[الإحرام]] والصدق والکذب في المجادلة: | ||
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه الإستغفار مرة واحدة. | * عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه [[الإستغفار]] مرة واحدة. | ||
* عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة. | * عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة. | ||
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم کفّارة شاة و تصدّقها للفقراء. | * عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم [[کفّارة]] شاة و تصدّقها للفقراء. | ||
* عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری. | * عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری. | ||
* عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. <ref>کشف الغطاء، الشيخ کاشف الغطاء، ج4 ،ص575 . </ref> | * عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. <ref>کشف الغطاء، الشيخ کاشف الغطاء، ج4 ،ص575 . </ref> | ||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين: | لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين: | ||
* أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ المحرم إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین. | * أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ [[الإحرام|المحرم]] إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین. | ||
* أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه. | * أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه. | ||