الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدال»
←کفارة الجدال
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
توافق الإمامية التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي السنة والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف وبقول «لا والله ، بلی والله» . | توافق الإمامية التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي السنة والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف وبقول «لا والله ، بلی والله» . | ||
یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref> | یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا. | ||
علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ حلف ویمین.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref> | |||
== کفارة الجدال == | == کفارة الجدال == | ||
یعتبر في کفارة الجدال تکرّر المجادلة من بداية الإحرام والصدق والکذب في المجادلة. | |||
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه الإستغفار مرة واحدة. | |||
* عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة. | |||
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم کفّارة شاة و تصدّقها للفقراء. | |||
* عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری. | |||
* عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. | |||
== المستثنی من حکم الجدال == | == المستثنی من حکم الجدال == |