الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أعمال منی»

أُضيف ١٩ بايت ،  ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:


=== رمي جمرة العقبة ===
=== رمي جمرة العقبة ===
{{مفصلة| رمي جمرة العقبة}}[[رمي جمرة العقبة]]، هو العمل الأوّل من أعمال یوم [[عید الأضحی]] (الیوم العاشر من ذی الحجة). علی الحجاج أن یرموا الأخری من [[الجمار الثلاث]]، اسمها جمرة العقبة، بسبعة حصیات. اتفق المسلمون بأنّ رمي جمرة العقبة عمل واجب من [[الحج|مناسك الحج]] ولا یوجد اختلاف في هذه المسئلة. لکن لم یکن الرمي رکن من أرکان الحج؛ فإن ترکها الحاجّ لم یبطل حجّه بکلّه ویستطیع أن یؤدي قضائه في [[أيام التشريق]].  
{{المقالة المفصلة| رمي جمرة العقبة}}[[رمي جمرة العقبة]]، هو العمل الأوّل من أعمال یوم [[عید الأضحی]] (الیوم العاشر من ذی الحجة). علی الحجاج أن یرموا الأخری من [[الجمار الثلاث]]، اسمها جمرة العقبة، بسبعة حصیات. اتفق المسلمون بأنّ رمي جمرة العقبة عمل واجب من [[الحج|مناسك الحج]] ولا یوجد اختلاف في هذه المسئلة. لکن لم یکن الرمي رکن من أرکان الحج؛ فإن ترکها الحاجّ لم یبطل حجّه بکلّه ویستطیع أن یؤدي قضائه في [[أيام التشريق]].  


یجب أن یکون الرمي بسبع حصیات من حجر مأخودة من حدود [[الحرم]]؛ والأفضل أخذها من [[المشعر]]. یستحبّ أن تکون الحصیات أبکارا؛ بمعنی أنها لم تکن مستعملة للرمي قبل ذلك، یستحبّ أیضا أن یکون حجمها بقدر أنملة. حسب اعتقاد أکثر الفقهاء، لابدّ للحصیات أن تکون من جنس الحجر؛ ولکن برأي [[أبو حنیفة]]، یجوز رمي کلّما کان من جنس الأرض. یلزم أن یقع الحصیات في الجمار فلا یکفي عندما مرّت الحصاة بالجمرة ولم تصب بها.<ref>حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٣٤٠ - المجموع، النووي، ٨ /٢٣٨ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٤٤٥ .</ref>
یجب أن یکون الرمي بسبع حصیات من حجر مأخودة من حدود [[الحرم]]؛ والأفضل أخذها من [[المشعر]]. یستحبّ أن تکون الحصیات أبکارا؛ بمعنی أنها لم تکن مستعملة للرمي قبل ذلك، یستحبّ أیضا أن یکون حجمها بقدر أنملة. حسب اعتقاد أکثر الفقهاء، لابدّ للحصیات أن تکون من جنس الحجر؛ ولکن برأي [[أبو حنیفة]]، یجوز رمي کلّما کان من جنس الأرض. یلزم أن یقع الحصیات في الجمار فلا یکفي عندما مرّت الحصاة بالجمرة ولم تصب بها.<ref>حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٣٤٠ - المجموع، النووي، ٨ /٢٣٨ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٤٤٥ .</ref>