انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجّ النیابي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
{{قالب:اقسام الحج}}
{{قالب:اقسام الحج}}
'''الحجّ النیابي'''، هو الإتیان بأعمال [[حج|الحجّ]] نیابة عن شخص آخر. لا یفترق الحج النیابي مع باقي أقسام الحج إلّا في [[النية]]. یجوز [[الحج المندوب|الحجّ المندوب]] نیابة عن المیت والحي، یجوز أیضا [[حجّ|حجّ الواجب]] نیابة عن المیت. ولکن الحجّ الواجب النیابي للحي یجوز فقط عندما کان المکلّف ضعیفا أو مریضا [[الاستطاعة|فلا یستطیع]] أن یأتي بالحجّ بتلقاء نفسه.
'''الحجّ النیابي'''، هو الإتیان بأعمال [[حج|الحجّ]] نیابة عن شخص آخر. لا یفترق الحج النیابي مع باقي أقسام الحج إلّا في [[النية]]. یجوز إتیان [[الحج المندوب|الحجّ المندوب]] نیابة عن المیت والحي، یجوز أیضا إتیان [[حج|الحجّ الواجب]] نیابة عن المیت. ولکن الحجّ الواجب النیابي للحي یجوز فقط عندما کان المکلّف ضعیفا أو مریضا [[الاستطاعة|فلا یستطیع]] أن یأتي بالحجّ بتلقاء نفسه.


یشترط في النائب أن یکون مسلما بالغا عاقلا وأن یکون ذمته خالیة عن حجّ واجب لنفسه.  
یشترط في النائب أن یکون مسلما بالغا عاقلا وأن یکون ذمته خالیة عن حجّ واجب لنفسه.  


== حکم الحج النیابي ==
== حکم الحج النیابي ==
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال [[الحج]] أو [[العمرة]] نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب [[الحج المندوب|والمندوب]]؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي [[حجة الاسلام|الحج الواجب]] إذا استقرّت [[الاستطاعة|الإستطاعة]] المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یکن قادرا علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت [[مالك]] بجواز الإستنابة وعدم وجوبه.<ref>المجموع، النووي، ٧ /١٠٠.</ref>
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال [[الحج]] أو [[العمرة]] نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب [[الحج المندوب|والمندوب]]؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي [[حجة الاسلام|الحج الواجب]] إذا استقرّت [[الاستطاعة|الإستطاعة]] المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یقدر علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت [[مالك]] بجواز الإستنابة وعدم وجوبه.<ref>المجموع، النووي، ٧ /١٠٠.</ref>


== کیفیة الحج النیابي ==
== کیفیة الحج النیابي ==
سطر ١٧: سطر ١٧:


=== الحجّ المیقاتي ===
=== الحجّ المیقاتي ===
[[الحجّ المیقاتي]] هو إذا استناب المکلّف في [[الحجّ]] شخصا آخر من أحد [[المواقیت]]، فینوي إتیان الحجّ عنه.
[[الحجّ المیقاتي]] هو إذا استناب المکلّف في [[الحجّ]] شخصا آخر من أحد [[المواقیت]]، فینوي إتیان الحجّ عنه ویواصل أعمال الحجّ.


=== الحجّ الإستیجاري ===
=== الحجّ الإستیجاري ===
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
ذکرت في الفقه للنائب شروط تلی:
ذکرت في الفقه للنائب شروط تلی:


* الإسلام: یجب أن یکون النائب مسلما.
* [[الإسلام]]: یجب أن یکون النائب مسلما.
* البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین.
* البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین.
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن [[حجّة الإسلام]] أو [[النذر]] في الحج.
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن [[حجّة الإسلام]] أو [[النذر]] في الحج.
سطر ٣٧: سطر ٣٧:


=== الحج نیابة عن المیت ===
=== الحج نیابة عن المیت ===
عندما استقرّ [[الحجّ]] علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج. فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.
طبقا لرأي أکثر الفقهاء، عندما استقرّ [[الحجّ]] علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج؛ فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.


یعتقد [[مالك]] [[أبو حنیفة|وأبو حنیفة]] بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦ .</ref>
یعتقد [[مالك]] [[أبو حنیفة|وأبو حنیفة]] بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦ .</ref>