انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجّ النیابي»

لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:


== حکم الحج النیابي ==
== حکم الحج النیابي ==
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال الحج أو العمرة نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب والمندوب؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي الحج الواجب إذا استقرّت الإستطاعة المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یکن قادرا علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت مالك بجواز الإستنابة وعدم وجوبه. 431
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال الحج أو العمرة نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب والمندوب؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي الحج الواجب إذا استقرّت الإستطاعة المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یکن قادرا علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت مالك بجواز الإستنابة وعدم وجوبه.<ref>المجموع، النووي، ٧ /١٠٠.</ref>


== کیفیة الحج النیابي ==
== کیفیة الحج النیابي ==
سطر ٣٠: سطر ٣٠:
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن حجّة الإسلام أو النذر في الحج.  
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن حجّة الإسلام أو النذر في الحج.  
* الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال.
* الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال.
* الإستطاعة البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك. 432
* الإستطاعة البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك.<ref>المجموع، النووي، ٧ /٩٥.</ref>


== أحکام الحج النیابي ==
== أحکام الحج النیابي ==
سطر ٣٧: سطر ٣٧:
عندما استقرّ الحجّ علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج. فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.
عندما استقرّ الحجّ علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج. فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.


یعتقد مالك وأبو حنیفة بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. 435
یعتقد مالك وأبو حنیفة بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦ .</ref>


=== الإجزاء في الحجّ النیابي ===
=== الإجزاء في الحجّ النیابي ===
لا تکفي نفس الإستنابة لفراغ ذمة المنوب عنه، عن الحج الواجب، بل لابد من إتیان النائب عن کافة مناسك الحجّ. فإذا مات النائب قبل الإحرام، تجب علی المکلّف الإستنابة ثانية. ولکن عندما أحرم النائب ودخل الحرم ثم مات، أجزء هذا عن المنوب عنه. 434
لا تکفي نفس الإستنابة لفراغ ذمة المنوب عنه، عن الحج الواجب، بل لابد من إتیان النائب عن کافة مناسك الحجّ. فإذا مات النائب قبل الإحرام، تجب علی المکلّف الإستنابة ثانية. ولکن عندما أحرم النائب ودخل الحرم ثم مات، أجزء هذا عن المنوب عنه.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦.</ref>


=== الجنس في الحجّ النیابي ===
=== الجنس في الحجّ النیابي ===
لا بأس بنیابة الرجل عن الرجل والمرأة وبنیابة المرأة عن المرأة والرجل في الحجّ؛ فلا یعتنی بالجنس في الحجّ النیابي. 433
لا بأس بنیابة الرجل عن الرجل والمرأة وبنیابة المرأة عن المرأة والرجل في الحجّ؛ فلا یعتنی بالجنس في الحجّ النیابي.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلي، ٧ /١١٨ - الشرح الكبير، ابن قدامة ٣ /١٨٩.</ref>


== مواقع ذات صلة ==
== مواقع ذات صلة ==
* حج
* عمرة


== الهوامش ==
== الهوامش ==