انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

أُضيف ٢٦٦ بايت ،  ٢٦ يوليو ٢٠٢١
لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
یعتقد المسلمون کافّة علی أنّ الصید وقتل الحیوانات البرّية بالکلّ حرام حال [[الإحرام]]، سواء کان الصید في الحلّ أو في حدود الحرم. هکذا یحرم علی کلّ المسلمین، المحرم والمحلّ منهم، قتل الحیوانات في الحرم. لا یجوز للمحرم الإعانة والمساعدة بأي شکل في الإصطیاد أیضا.
یعتقد المسلمون کافّة علی أنّ الصید وقتل الحیوانات البرّية بالکلّ حرام حال [[الإحرام]]، سواء کان الصید في الحلّ أو في حدود الحرم. هکذا یحرم علی کلّ المسلمین، المحرم والمحلّ منهم، قتل الحیوانات في الحرم. لا یجوز للمحرم الإعانة والمساعدة بأي شکل في الإصطیاد أیضا.


حکم الصید مختصّ بالحیوانات البرّي، فلا بأس بصید الأسماك ونحوها؛ یلحق کلّ حیوان یعیش في البرّ والبحر کلیهما بالحیوانات البرّي فصیده حرام. یجوز للمحرم قتل کلّ حیوان خیف من ضرره، مثل السّباع والحیّات؛ یجوز أیضا قتل الحیوانات الأهلیة مثل الغنم والدّجاج والبقر.
حکم الصید مختصّ بالحیوانات البرّي، فلا بأس بصید الأسماك ونحوها؛ یلحق کلّ حیوان یعیش في البرّ والبحر کلیهما بالحیوانات البرّي فصیده حرام. یجوز للمحرم قتل کلّ حیوان خیف من ضرره، مثل السّباع والحیّات؛ یجوز أیضا قتل الحیوانات الأهلیة مثل الغنم والدّجاج والبقر.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ .</ref>


== حکم أکل لحم الصيد ==
== حکم أکل لحم الصيد ==
سطر ٢٦: سطر ٢٦:
* یوجب قتل اليربوع والقُنفذ والضّب، کفّارة جدي.
* یوجب قتل اليربوع والقُنفذ والضّب، کفّارة جدي.
* یوجب قتل العظاية، کفّارة مدّ من الطعام.
* یوجب قتل العظاية، کفّارة مدّ من الطعام.
* یوجب قتل الزنبور، کفّارة إطعام شئ من الطعام.
* یوجب قتل الزنبور، کفّارة إطعام شئ من الطعام.<ref>المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .</ref>


== أحکام الصید الأخری ==
== أحکام الصید الأخری ==
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
* إن اشترك جمع من المحرمین في الصید، علی کلّ واحد منهم کفّارة منفردة.
* إن اشترك جمع من المحرمین في الصید، علی کلّ واحد منهم کفّارة منفردة.
* کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
* کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
* لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.
* لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ - المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==