انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٢٨: سطر ١٢٨:
* روي عن [[أبو حنیفة]] أنّ قصّ جمیع أظفار ید أو رجل، یلزم کفّارة شاة ولکن قصّ أربعة أظفار أو أقلّ، یلزم صدقة.
* روي عن [[أبو حنیفة]] أنّ قصّ جمیع أظفار ید أو رجل، یلزم کفّارة شاة ولکن قصّ أربعة أظفار أو أقلّ، یلزم صدقة.
* یعتقد [[مالك]] بأنّ کفّارة شاة متحقّقة إن تقلیم الظفر، أبعد الأذی عن المحرم.
* یعتقد [[مالك]] بأنّ کفّارة شاة متحقّقة إن تقلیم الظفر، أبعد الأذی عن المحرم.
* علی رأي داود، يجوز للمُحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٤ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .</ref>
* علی رأي داود، يجوز للمُحرم قلم أظفاره كلها ولا کفّارة عليه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٤ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .</ref>


=== الکذب والسبّ ===
=== الکذب والسبّ ===