٥١٠
تعديل
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٦٥: | سطر ٦٥: | ||
برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع [[كفارة|الكفارة]].<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي: | برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع [[كفارة|الكفارة]].<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي: | ||
التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74) | * التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74) | ||
مد من الطعام لكل يوم | * مد من الطعام لكل يوم<ref>المقنع، ص234.</ref> | ||
للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد | * للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد.<ref>الکافی فی الفقه، ص204؛ غنیة النزوع، ص167.</ref> | ||
الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين | * الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.<ref>نک: الدروس، ج1، ص378.</ref> | ||
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب | |||
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك | والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب<ref>الحدائق، ج15، ص481؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> او كان مرفوضا.<ref>المعتمد، ج4، ص246</ref> | ||
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك<ref>مسالک الافهام، ج2، ص486؛ المعتمد، ج4، ص246-247.</ref> وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام<ref>التهذیب، ج5، ص311؛ جواهر الکلام، ج20، ص417؛ المعتمد، ج4، ص247.</ref> | |||
===رأي المالكية والحنبلية=== | ===رأي المالكية والحنبلية=== | ||
سطر ١٠٦: | سطر ١٠٨: | ||
===حكم استظلال المرافق=== | ===حكم استظلال المرافق=== | ||
ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15). | ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).<ref>الکافی، ج4، ص352.</ref> إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.</ref> وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف<ref>التهذیب، ج5، ص311-312.</ref>الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.<ref>التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.</ref> | ||
لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء [[المدينة]].<ref>الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.</ref> | لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء [[المدينة]].<ref>الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |