الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استظلال»

أُضيف ٤٤٢ بايت ،  ٣ يوليو ٢٠٢١
لا ملخص تعديل
سطر ٦٥: سطر ٦٥:
برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع [[كفارة|الكفارة]].<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref>  فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي:  
برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع [[كفارة|الكفارة]].<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref>  فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي:  


التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74)
* التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74)  
مد من الطعام لكل يوم(75).
* مد من الطعام لكل يوم<ref>المقنع، ص234.</ref>
للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد(76).
* للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد.<ref>الکافی فی الفقه، ص204؛ غنیة النزوع، ص167.</ref>
الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين(77).
* الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.<ref>نک: الدروس، ج1، ص378.</ref>
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب(78) او كان مرفوضا(79).
 
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك(80) وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام(81)
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب<ref>الحدائق، ج15، ص481؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> او كان مرفوضا.<ref>المعتمد، ج4، ص246</ref>
 
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك<ref>مسالک الافهام، ج2، ص486؛ المعتمد، ج4، ص246-247.</ref> وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام<ref>التهذیب، ج5، ص311؛ جواهر الکلام، ج20، ص417؛ المعتمد، ج4، ص247.</ref>


===رأي المالكية والحنبلية===
===رأي المالكية والحنبلية===
سطر ١٠٦: سطر ١٠٨:


===حكم استظلال المرافق===  
===حكم استظلال المرافق===  
ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).</ref><ref>الکافی، ج4، ص352.</ref> إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.</ref> وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف<ref>التهذیب، ج5، ص311-312.</ref>الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.<ref>التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.</ref>  
ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).<ref>الکافی، ج4، ص352.</ref> إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.</ref> وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف<ref>التهذیب، ج5، ص311-312.</ref>الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.<ref>التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.</ref>  


لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء [[المدينة]].<ref>الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.</ref>
لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء [[المدينة]].<ref>الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.</ref>
==الهوامش==
==الهوامش==
{{پانویس}}
{{پانویس}}