الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استظلال»

أُزيل ٧ بايت ،  ٣ يوليو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ه) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) وسيرة الصحابة و سیره صحابه<ref>مسند احمد، ج6، ص402؛ صحیح مسلم، ج4، ص80. . نک: المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186.</ref>  
لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ه) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) وسيرة الصحابة و سیره صحابه<ref>مسند احمد، ج6، ص402؛ صحیح مسلم، ج4، ص80. . نک: المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186.</ref>  


السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً .</ref><ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.</ref>  
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً .<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.</ref>  


وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة]<ref>المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.</ref> وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى [[مالك بن انس]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه.
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة]<ref>المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.</ref> وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى [[مالك بن انس]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه.
سطر ٥٥: سطر ٥٥:
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة<ref>السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref>  واهل السنة،<ref>مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.</ref> يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل [[المنازل]] و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،<ref>المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> احاديث مثل ما رواه [[جابر]] حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.</ref> واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن [[الإمام الكاظم(ع)]]<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref> والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،<ref>المعتمد، ج4، ص242.</ref> بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق [[مسجد الحرام]] والى جواره.
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة<ref>السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref>  واهل السنة،<ref>مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.</ref> يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل [[المنازل]] و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،<ref>المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> احاديث مثل ما رواه [[جابر]] حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.</ref> واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن [[الإمام الكاظم(ع)]]<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref> والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،<ref>المعتمد، ج4، ص242.</ref> بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق [[مسجد الحرام]] والى جواره.


وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة<ref>المعتمد، ج4، ص237.</ref> وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى.</ref><ref>الحدائق، ج15، ص484؛ جواهر الکلام، ج18، ص403؛ المعتمد، ج4، ص236.</ref>  وفي المصادر المهمة لاهل السنة<ref>نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207؛ المغنی، ج3، ص282-283.</ref> لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر<ref>فتح العزیز، ج7، ص433-434.</ref> يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح.
وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة<ref>المعتمد، ج4، ص237.</ref> وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى.<ref>الحدائق، ج15، ص484؛ جواهر الکلام، ج18، ص403؛ المعتمد، ج4، ص236.</ref>  وفي المصادر المهمة لاهل السنة<ref>نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207؛ المغنی، ج3، ص282-283.</ref> لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر<ref>فتح العزیز، ج7، ص433-434.</ref> يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح.


===تحرك الظل===  
===تحرك الظل===  
سطر ٦٣: سطر ٦٣:
   
   
===رأي الشيعة===
===رأي الشيعة===
برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع الكفارة.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref>  فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي:  
برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع [[كفارة|الكفارة]].<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref>  فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي:  


التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74)
التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74)
سطر ٨٤: سطر ٨٤:
*استحباب الفدية
*استحباب الفدية


لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن فدية الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية:
لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن [[فدية]] الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية:


#ذبح شاة والتصدق به
#ذبح شاة والتصدق به
سطر ٩٦: سطر ٩٦:
ينهى عدد من فقهاء [[الشيعة]]<ref>الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مسالک الافهام، ج2، ص264.</ref> الاستظلال عندما يكون حائلا لوصول اشعة الشمس من على رأس [[المحرم]]. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستغل الظل الجانبي للمحمل او وضع ثوب على عصى او شجرة او خشب بشرط الا تكون هذه الاشياء فوق رأسه.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص364؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك.<ref>المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> لذلك فإن عدد من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الرأي بشكل قاطع<ref>الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> وعدد آخر التزموا به من باب الاحتياط.<ref>جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الکلام، ج18، ص400-401.</ref> الشهيد الاول،<ref>الدروس، ج1، ص378-379.</ref> اعتبر قبول الشرط المذكور لحرمة الاستظلال بناءاً على تساؤل، هل سبب تحريم الاستظلال هو تجنب تغطية الجسم ام اشعة الشمس؟واعتبر معظم فقهاء الحقبات التالية،<ref>الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الکلام، ج18، ص402.</ref> واستنادا للروايات، إن حكمة او سبب هذا التحريم هو السماح لوصول الشمس ولم يقبلوا شرط وجود الحائل فوق الرأس. طبعا فقد اجاز عدد من الفقهاء استخدام الظل الخارجية للمحمل بسبب وجود نص خاص حوله.<ref>الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.</ref>
ينهى عدد من فقهاء [[الشيعة]]<ref>الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مسالک الافهام، ج2، ص264.</ref> الاستظلال عندما يكون حائلا لوصول اشعة الشمس من على رأس [[المحرم]]. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستغل الظل الجانبي للمحمل او وضع ثوب على عصى او شجرة او خشب بشرط الا تكون هذه الاشياء فوق رأسه.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص364؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك.<ref>المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> لذلك فإن عدد من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الرأي بشكل قاطع<ref>الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> وعدد آخر التزموا به من باب الاحتياط.<ref>جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الکلام، ج18، ص400-401.</ref> الشهيد الاول،<ref>الدروس، ج1، ص378-379.</ref> اعتبر قبول الشرط المذكور لحرمة الاستظلال بناءاً على تساؤل، هل سبب تحريم الاستظلال هو تجنب تغطية الجسم ام اشعة الشمس؟واعتبر معظم فقهاء الحقبات التالية،<ref>الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الکلام، ج18، ص402.</ref> واستنادا للروايات، إن حكمة او سبب هذا التحريم هو السماح لوصول الشمس ولم يقبلوا شرط وجود الحائل فوق الرأس. طبعا فقد اجاز عدد من الفقهاء استخدام الظل الخارجية للمحمل بسبب وجود نص خاص حوله.<ref>الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.</ref>


وقد ذكر عدد من فقهاء [[اهل السنة]] سواء من [[المالكية]]<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208؛ الشرح الکبیر، ج2، ص56-57.</ref>او [[الحنبلية]]<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285.</ref> ايضا وبشكل ضمني مثل هذا الشرط لحرمة الاستظلال وذكروا امثلة مثل استخدام الظل الجانبي للمحمل او الثوب المعلق على العصا او القصب على انه غير محرم.</ref><ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285؛ منار السبیل، ج1، ص236؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> فيما قال معارضوا هذا الرأي ان استخدام اي عائق يمنع وصول الشمس يعتبر مثالا للاستظلال واكدوا على منعه.</ref><ref>شرح العمده، ج3، ص77.</ref فيما تطرقت احاديث ومصادر اهل السنة الى حالات اخرى من الاستظلال بدون الشرط المذكور مثل استخدام ظل الثوب الملقى على المحمل او أن يحمله شخص آخر.<ref>نک: المصنف، ج3، ص286؛ المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref>
وقد ذكر عدد من فقهاء [[اهل السنة]] سواء من [[المالكية]]<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208؛ الشرح الکبیر، ج2، ص56-57.</ref>او [[الحنبلية]]<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285.</ref> ايضا وبشكل ضمني مثل هذا الشرط لحرمة الاستظلال وذكروا امثلة مثل استخدام الظل الجانبي للمحمل او الثوب المعلق على العصا او القصب على انه غير محرم.<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285؛ منار السبیل، ج1، ص236؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> فيما قال معارضوا هذا الرأي ان استخدام اي عائق يمنع وصول الشمس يعتبر مثالا للاستظلال واكدوا على منعه.<ref>شرح العمده، ج3، ص77.</ref فيما تطرقت احاديث ومصادر اهل السنة الى حالات اخرى من الاستظلال بدون الشرط المذكور مثل استخدام ظل الثوب الملقى على المحمل او أن يحمله شخص آخر.<ref>نک: المصنف، ج3، ص286؛ المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref>


===ظل اجزاء الجسم===  
===ظل اجزاء الجسم===  
سطر ١٠٢: سطر ١٠٢:


وفي احاديث اهل السنة<ref>المصنف، ج3، ص286.</ref> و فقیهان مالکی<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143.</ref> و حنبلی<ref>شرح العمده، ج3، ص70؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> وفقهاء المالكية(103) والحنبلية(104) يجوز للمحرم الاستظلال باليد كما ورد في المصادر الفقهية ايضا حالات مماثلة للاستظلال.<ref>نک: شرح العمده، ج3، ص75؛ کشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref>
وفي احاديث اهل السنة<ref>المصنف، ج3، ص286.</ref> و فقیهان مالکی<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143.</ref> و حنبلی<ref>شرح العمده، ج3، ص70؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> وفقهاء المالكية(103) والحنبلية(104) يجوز للمحرم الاستظلال باليد كما ورد في المصادر الفقهية ايضا حالات مماثلة للاستظلال.<ref>نک: شرح العمده، ج3، ص75؛ کشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref>
===الاستظلال في الليل===  
===الاستظلال في الليل===  
كما تناول فقهاء الشيعة المتاخرين حول ما اذا كانت حرمة الاستظلال تخص النهار فقط ام تسري على الليل ايضا. وقد رأى عدد من الفقهاء واستنادا الى ادلة وحجج على وجود مراعاة هذا الحكم في الليل ايضا؛<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.</ref> ومن بين الاحاديث التي تطرقت الى الحماية من البرد والحر والمطر.<ref>برای نمونه: الکافی، ج4، ص351-352؛ وسائل الشیعه، ج13، ص154-156.</ref> قد اكدوا ان المعنى الاصلي للاستظلال هو الاختباء والتغطية ولا يقتصر على الحماية من اشعة الشمس فقط. وفي المقابل فإن المعارضون يسعون الى التاكيد على انه لا معنى للاستظلال بدون وجود اشعة الشمس ، وان الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن حرمته خلال الليل.<ref>کتاب الحج، گلپایگانی، ج2، ص221-222.</ref>
كما تناول فقهاء الشيعة المتاخرين حول ما اذا كانت حرمة الاستظلال تخص النهار فقط ام تسري على الليل ايضا. وقد رأى عدد من الفقهاء واستنادا الى ادلة وحجج على وجود مراعاة هذا الحكم في الليل ايضا؛<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.</ref> ومن بين الاحاديث التي تطرقت الى الحماية من البرد والحر والمطر.<ref>برای نمونه: الکافی، ج4، ص351-352؛ وسائل الشیعه، ج13، ص154-156.</ref> قد اكدوا ان المعنى الاصلي للاستظلال هو الاختباء والتغطية ولا يقتصر على الحماية من اشعة الشمس فقط. وفي المقابل فإن المعارضون يسعون الى التاكيد على انه لا معنى للاستظلال بدون وجود اشعة الشمس ، وان الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن حرمته خلال الليل.<ref>کتاب الحج، گلپایگانی، ج2، ص221-222.</ref>