انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»

أُزيل ١٢٩ بايت ،  ١١ يونيو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
[[حج|للحجّ]] والعمرة مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.  
[[حج|للحجّ]] والعمرة مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.  


انحصرت أشهر الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.
انحصرت أشهر الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.<ref>حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٥١ .</ref>


=== المیقات المکاني ===
=== المیقات المکاني ===
هناك أماکن معلومة خاصة یجب علی الحجّاج أن یحرموا منها قبل أن یواصلو طریق [[حج|الحجّ]] ویدخلوا الحرم. وهي مواقیت عیّنها رسول الله ورويت في الأحادیث المعتبرة. اتّفق المسلمین علي أربعة من هذه المواقیت و هي: «ذو الحلیفة»، «<nowiki/>[[الجحفة]]»، «قرن المنازل» و«یلملم». لا یجوز لأحدٍ أن يتجاوزها لحجّ أو عُمرة إلّا مُحرماً.
هناك أماکن معلومة خاصة یجب علی الحجّاج أن یحرموا منها قبل أن یواصلو طریق [[حج|الحجّ]] ویدخلوا الحرم. وهي مواقیت عیّنها رسول الله ورويت في الأحادیث المعتبرة. اتّفق المسلمین علي أربعة من هذه المواقیت و هي: «ذو الحلیفة»، «<nowiki/>[[الجحفة]]»، «قرن المنازل» و«یلملم». لا یجوز لأحدٍ أن يتجاوزها لحجّ أو عُمرة إلّا مُحرماً.


== النيّة ==
میقات الإحرام للحجّ هو نفس مکة. عندما انتهی المحرم من العمرة، علیه أن یُحرم للحجّ من مکة. <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٠٧ .</ref>
أجمع الفقهاء على أنّ النية واجبة في الإحرام وشرط فيه، فلو أخلّ بها لم يقع إحرامه، ومعناها أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العُمرة متقرباً به إلى الله تعالى. وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلاً، وجب عليه قصد الإتيان به إجمالاً، واللازم عليه حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليّة، أو ممّن يثق به من المُعلّمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه.


قال ابن قدامة : وينوى الإحرام بقلبه ولا ينعقد إلّا بالنية؛ لقول النبي صلّى الله عليه وآله: « الأعمال بالنيات» ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى نية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرماً لما ذكرنا، وان اقتصر على النية كفاه ذلك. وهو قول مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى يضاف إليها التلبية(151).
=== التقدیم والتأخیر من المیقات ===
یجب الإحرام علی الحاج لعمرته ویجب أن یکون الإحرام من أحد المواقیت. لیس الإحرام صحیحا من محاذاة المیقات في الطریق فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان. لا يجوز للحاج أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات. لا يجوز أیضا لمن أراد [[حج|الحجّ]] أو العمرة أو دخول مكة أن یمرّ بالميقات مع الإختیار إلّا محرماً، فلو مرّ به وجب العود إليه مع الإمكان.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣٢٤ .</ref>


ويعتبر فيها :
== کیفیّة الإحرام ==
یعدّ للإحرام ثلاث مراحل، بعدها یدخل الشخص في زمرة المحرمین وعلیه الإجتناب عن المحرّمات وأدا الواجبات.


أولاً : القُربَة، فلابـدّ حينئذٍ من قصـد القُربَة إلى الله تعـالى كغير الإحرام من العبادات.
=== النيّة ===
یعتقد المسلمون بأنّ الرکن الأوّل من الإحرام هي النیة والإخلال بها یفسد الإحرام بکلّه. النیّة بمعنی قصد الإتیان بالواجبات من مناسك الحجّ أو العمرة من أجل التقرّب إلی الله تعالی.  


ثانياً : أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا ينعقد الإحرام بمجرد النيّة، بل لابد أن يضاف إليها التلبية. به قال أكثر فقهاء الزيدية(152).
یجب علی من یبدأ بالإحرام أن یعیّن العمل الّذي یُحرم له. مثل حجّ الإفراد، أو حجّ القران، أو حجّ التمتّع، أو العمرة المفردة، أو عمرة التمتّع. لا یجوز له أن ینوي مطلق الحجّ أو العمرة ویجب علیه تعیین النُسك.


ثالثاً : تعيين الإحرام لعُمرة أو لحجّ، وأنّ الحجّ تمتع، أو قران، أو إفراد، وأنّه لنفسه أو لغيره. وأنّه لحجة الإسلام، أو الحجّ النذري، أو الواجب بالإفساد أو الندبي. فلو نوى الإحرام من غير تعيين، بطل إحرامه. قال المرداوي الحنبلي: وينوي الإحرام بنُسك معيّن(153).
=== التلبية ===
 
وقال احمد بن يحيى بن المرتضى: ولو نوى الحجّ مطلقاً لم يجزه للفرض لاحتماله النفل(154).
 
== التلبية ==
أجمع فقهاء الإماميّة إلى أنّ التلبية واجبة في إحرام الحجّ والعمرة في غير إحرام حجّ القران، أمّا في حجّ القران فيتخير بينها وبين التقليد والإشعار، ولا تقوم التلبية مقام النيّة.
أجمع فقهاء الإماميّة إلى أنّ التلبية واجبة في إحرام الحجّ والعمرة في غير إحرام حجّ القران، أمّا في حجّ القران فيتخير بينها وبين التقليد والإشعار، ولا تقوم التلبية مقام النيّة.


سطر ١٢٥: سطر ١٢٣:
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السُّنّة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنّما عليها أن تُسمع نفسها. وبهذا قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي(161).
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السُّنّة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنّما عليها أن تُسمع نفسها. وبهذا قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي(161).


== لبس ثوبي الإحرام ==
=== لبس ثوبي الإحرام ===
لبس الثوبين ، ويراد بهما الإزار والرداء بعد التجرّد عمّا يجب على المُحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر ، على النحو المتعارف(162) . ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فَخّ .
لبس الثوبين ، ويراد بهما الإزار والرداء بعد التجرّد عمّا يجب على المُحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر ، على النحو المتعارف(162) . ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فَخّ .


سطر ١٦١: سطر ١٥٩:
فإذا فرغ، حمِد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي وآله، ثمّ يقول: اللهمَّ إنّي أسألُكَ أن تجعَلَني مَّمن استَجَابَ لَكَ، وَآمَنَ بوَعدِكَ، وَاتّبَعَ أمرَكَ، فَإنّي عَبدُكَ وَفي قَبضَتِكَ، لا اُوقِي إلّا مَا وَقَيتَ، ولا آخُذُ إلّا مَا أعطَيتَ، وَقَد ذَكَرتَ الحَجّ، فَأسألُكَ أن تَعزِمَ لي عَلَيهِ عَلى كِتَابِكَ وَسُنّةِ نَبِيّكَ صلّى الله عليه وآله، وَتُقَوّيَني عَلى مَا ضَعُفتُ عَنهُ، وَتَسلّم مِني مَناسِكي في يُسرٍ مِنكَ وَعافِيَةٍ وَاجعَلني مِن وَفدِكَ الذين رَضيتَ وَارتََضيتَ، وَسمَّيتَ وَكَتَبت، اللهمَّ إنّي خَرَجتُ مِن شُقةٍ بَعِيدَةٍ، وأنفَقتُ مَالي ابتغَاءَ مَرضَاتِكَ، اللهمَّ فَتَمّم لي حَجّي وَعُمرَتي.
فإذا فرغ، حمِد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي وآله، ثمّ يقول: اللهمَّ إنّي أسألُكَ أن تجعَلَني مَّمن استَجَابَ لَكَ، وَآمَنَ بوَعدِكَ، وَاتّبَعَ أمرَكَ، فَإنّي عَبدُكَ وَفي قَبضَتِكَ، لا اُوقِي إلّا مَا وَقَيتَ، ولا آخُذُ إلّا مَا أعطَيتَ، وَقَد ذَكَرتَ الحَجّ، فَأسألُكَ أن تَعزِمَ لي عَلَيهِ عَلى كِتَابِكَ وَسُنّةِ نَبِيّكَ صلّى الله عليه وآله، وَتُقَوّيَني عَلى مَا ضَعُفتُ عَنهُ، وَتَسلّم مِني مَناسِكي في يُسرٍ مِنكَ وَعافِيَةٍ وَاجعَلني مِن وَفدِكَ الذين رَضيتَ وَارتََضيتَ، وَسمَّيتَ وَكَتَبت، اللهمَّ إنّي خَرَجتُ مِن شُقةٍ بَعِيدَةٍ، وأنفَقتُ مَالي ابتغَاءَ مَرضَاتِكَ، اللهمَّ فَتَمّم لي حَجّي وَعُمرَتي.


الاشتراط في الإحرام
== الاشتراط في الإحرام ==
 
ويستحب للمحرم أن يشترط على الله عند عقد الإحرام أن يحلّه حيث حبسه بقولـه: اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.
ويستحب للمحرم أن يشترط على الله عند عقد الإحرام أن يحلّه حيث حبسه بقولـه: اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.


سطر ١٧٢: سطر ١٦٩:


وأنكره ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكلّ إحصار(173).
وأنكره ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكلّ إحصار(173).
== الهوامش ==
== المنابع ==