|
|
سطر ٦٨: |
سطر ٦٨: |
| الإحرام شرعاً، نيّة الدخول في مناسك الحجّ أو العمرة مباشرا بالتلبية وبإرتداء ثیاب الإحرام؛ مضافا علی الإجتناب عن الأشياء التي منع الشرع منها کلبس الزینة. فالمُحرم هو الذي وظيفته الإمتناع من محرّمات الإحرام وأداء المناسك. | | الإحرام شرعاً، نيّة الدخول في مناسك الحجّ أو العمرة مباشرا بالتلبية وبإرتداء ثیاب الإحرام؛ مضافا علی الإجتناب عن الأشياء التي منع الشرع منها کلبس الزینة. فالمُحرم هو الذي وظيفته الإمتناع من محرّمات الإحرام وأداء المناسك. |
|
| |
|
| == وجوب الإحرام من الميقات == | | == مواقیت الإحرام == |
| يجب على الحاج الإحرام لعُمرته من أحد المواقيت المذكورة إن كان طريقه منها، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يردون جدّه ابتداءً، وهي ليست من المواقيت، فلا يُجزئ الإحرام منها حتى إذا كانت مُحاذية لأحد المواقيت على ما عرفت، فضلاً عن أنّ مُحاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتدّ به ولو في الطائرة، فيُحرم من محلّ نذره.
| | {{مقالة مفصلة|المیقات}} |
| | |
| ويمكن لمن ورد جدّه بغير إحرام أن يمضي إلى(رابغ) التي هي في طريق المدينة المنورة، ويحرم منه بنذرٍ، باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك بنذر، لزمه الإحرام من جدّة بالنذر ثمّ يُجدّد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
| |
| | |
| == حكم الإحرام قبل الميقات ==
| |
| لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابدَّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان.
| |
| | |
| ١- أذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يصحّ، ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز لـه الذهاب إلى مكة من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب، والمندوب، والعمرة المفردة.
| |
| | |
| نعم، إذا كان إحرامه للحجّ، فلابّد من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ، وبه قال جميع فقهاء المذاهب الأخرى(137).
| |
| | |
| إلّا انهم اختلفوا في الأفضل، فقال مالك: الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله(138). وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان، والحسن، وعطاء، وأحمد بن حنبل، وإسحاق(139).
| |
| | |
| وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده(140).
| |
| | |
| وعن الشافعي كالمذهبين(141).
| |
| | |
| ٢- إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز لـه الإحرام قبل الميقات، وتُحسب لـه عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
| |
| | |
| وقال ابن حزم الظاهري: أمّا أبو حنيفة، وسفيان، والحسن ابن حيّ فاستحبوا تعجيل الإحرام قبل الميقات. وأمّا مالك فكرهه وألزمه دماً إذا وقع. وأمّا الشافعي فكرهه، وأمّا أبو سليمان فلم يجزه، وهو قول الامامية (142).
| |
| | |
| حكم تأخير الإحرام عن الميقات
| |
| | |
| كما لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات أيضاً، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان.
| |
| | |
| نعم، إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر، لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة، جاز لـه الإحرام من أدنى الحلّ.
| |
| | |
| وقال ابن رشد المالكي: وجمهور العلماء على أنّ من يخطئ هذه – يعني المواقيت المذكورة - وقصده الإحرام فلم يحرم إلّا بعدها، أن عليه دماً، وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي. ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم وان رجع، وبه قال مالك(143).
| |
| | |
| وقال قوم : ليس عليه دم. وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجّه، وأنه يرجع إلى الميقات فيهلّ منه بعمرة(144).
| |
| | |
| كما لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع. وبه قال أحمد ابن حنبل(145).
| |
| | |
| وقال ابن رشد المالكي: واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة، فقال قوم عليه دم. وممن قال به مالك، وبعض أصحابه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء(146).
| |
| | |
| وإذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور..
| |
| | |
| الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال وبه قال أحمد بن حنبل(147).
| |
| | |
| الصورة الثانية: أن يكون المكلّف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك.
| |
| | |
| الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه. وبه قال أحمد بن حنبل(148).
| |
| | |
| الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً.
| |
| | |
| وقد حَكم جمع من الفقهاء بفساد العُمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلّف مُحرّماًَ بترك الإحرام من الميقات، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها.
| |
| | |
| أمّا إذا لم يأت المكلّف بوظيفته في هذه الصور الثلاثة، وأتى بالعُمرة، فلا شك في فساد حجّه.
| |
| | |
| وإذا ترك الإحرام عن نسيان، أو إغماء، أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالميقات، فللمسألة كسابقتها صور أربع.
| |
| | |
| كما يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان، أو حُجّة شرعية. ولا يجوز لـه الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
| |
| | |
| ولو نذر الإحرام قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، لم يبطل إحرامه، ووجب عليه كفّارة مُخالفة النذر إذا كان متعمداً.
| |
|
| |
|
| == النيّة == | | == النيّة == |