الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''«محرّمات الإحرام»'''، مجموعة من الأفعال الممنوعة لمن یدخل [[الإحرام]] لأداء [[الحجّ]] أو [[العمرة]]. تنقسم هذه المحرّمات إلی المحرّمات المشترکة بین الرّجال والنّساء، والمحرّمات الخاصّة بالرجال، والمحرّمات الخاصّة بالنساء. یبطل الحجّ أو العمرة ببعض هذه الأفعال مثل الإستمناء، ویوجب الإتیان [[کفّارة|بکفّارة]] مع بعضها مثل الصید. | |||
== المحرّمات المشترکة == | == المحرّمات المشترکة == | ||
سطر ١٤٦: | سطر ١٤٦: | ||
علی رأي فقهاء [[الإمامیة]]، لا یجوز للمحرم أن یُخرج الدّم من بدنه؛ ولو کان بالسواك أو حین الحجامة ونحو ذلك. [[کفّارة]] إخراج الدّم، شاة. | علی رأي فقهاء [[الإمامیة]]، لا یجوز للمحرم أن یُخرج الدّم من بدنه؛ ولو کان بالسواك أو حین الحجامة ونحو ذلك. [[کفّارة]] إخراج الدّم، شاة. | ||
علی رأي [[الشافعي]] و<nowiki/>[[أحمد بن حنبل]]، یجوز للمحرم أن یخرج الدّم من جسمه، ولا کفّارة علیه إن فعل هکذا. | علی رأي [[الشافعي]] و<nowiki/>[[أحمد بن حنبل]]، یجوز للمحرم أن یخرج الدّم من جسمه، ولا کفّارة علیه إن فعل هکذا. | ||
لا بأس بإخراج الدّم من الجسم عند الضرورة.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٦ - المجموع، النووي، ٧ /٣٥٥ . | لا بأس بإخراج الدّم من الجسم عند الضرورة.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٦ - المجموع، النووي، ٧ /٣٥٥ . |