انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا ملخص تعديل
سطر ١٥٢: سطر ١٥٢:
=== إزالة الشّعر من البدن ===
=== إزالة الشّعر من البدن ===
یعتقد الفقهاء بأن لا يجوز للمُحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المُحرم أو المُحل.  
یعتقد الفقهاء بأن لا يجوز للمُحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المُحرم أو المُحل.  
ولکن إن حلق المحرم رأسه أو قصّ بعضا من شعر رأسه، ولم یکن في هذا ضرورة، فعلیه أن یضحّي شاة لکفّارة ذنبه. 
إذا کان إزالة الشّعر لضرورة مثل مرض أو قمّل، فکفّارته صوم ثلاثة أیّام أو إطعام ستّة مساکین، لکلّ واحد منهم مدّان من الطعام.
إن قصّ المحرم أو نبت شعر لحیته، علیه کفّارة إطعام مسکین بمدّ من الطعام.
إن مسّ المحرم یده علی لحیته أو رأسه عبثا فسقطت شعرة، علیه أن یطعم مسکینا بمدّ من الطعام.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ / ٢٩٧ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .</ref>


=== قلع السّن ===
=== قلع السّن ===
قلع الأسنان حرام علی المحرم برأي بعض الفقهاء وإن لم یخرج الدّم بقلع الضرس. کفّارة هذا تضحیة شاة.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٩ .</ref>


=== حمل السّلاح ===
=== حمل السّلاح ===
لا یجوز للمحرم، أن یحمل کلّما یقال له السّلاح عرفا، وکفّارة حمله شاة. لا یجری هذا الحکم في حالة الإضطرار البتّة. لا بأس بوجود السلاح عند المحرم أیضا ما لم یکن حاملا له.


=== قتل القمّل و هوام الجسد ===
أجاز فقهاء الزّیدیة والشافعي ومالکي، تقلّد السیف ولکنّه حرام علی المحرم في المذاهب الأخری. <ref>المجموع، النووي، ٧ /٢٦٩ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٨٠ .</ref>


=== الصید ===
=== الصید ===
=== قتل القمّل و هوام الجسد ===


=== قلع الشجر ===
=== قلع الشجر ===
== محرّمات الرّجال الخاصّة ==
== محرّمات الرّجال الخاصّة ==
هناك أشیاء یحرم لکلّ رجل أدخل الإحرام حتّی نهایة مناسك الحجّ.
هناك أشیاء یحرم لکلّ رجل أدخل الإحرام حتّی نهایة مناسك الحجّ.