انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

لا ملخص تعديل
سطر ١٢٨: سطر ١٢٨:
* علی رأي داود، يجوز للمُحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٤ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .</ref>
* علی رأي داود، يجوز للمُحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٤ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .</ref>


=== الکذب و السبّ ===
=== الکذب والسبّ ===
في أحکام الإسلام، یحرم الکذب والسبّ علی المحرم و غیرالمحرم بلا فرق؛ ولکن حرمتهما في أثناء الإحرام مؤکّدة ومشدّدة. یعتبر التّفاخر مع إهانة لشأن الآخرین حراما أیضا.


=== المجادلة ===
=== المجادلة ===
المجادلة بمعنی حلف بلفظ «والله»؛ وهي حرام علی المحرم حتّی نهایة إحرامه. الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ قسم وحلف.
لا کفّارة لمن جادل مرّة واحدة وصدق في جداله ولکن علیه أن یستغفر ربّه؛ إن کرّر المجادلة ولو کان صادقا في جداله، علیه کفّارة شاة. أمّا الجدال عن الکذب، یوجب کفّارة شاة للمرّة الأولی وشاة أخری للمرّة الثانیة وکفّارة بقرة للمرّة الثالثة.
هناك مستثنیان من حکم حرمة المجادلة:
# أن یکون الجدال لضرورة کإحقاق حقّ الآخرین.
# أن یکون قصده بلفظ «والله» شیئا آخر غیر الحلف، کتعظیم شئ في کلامه.


=== إخراج الدّم من البدن ===
=== إخراج الدّم من البدن ===