الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦٧: | سطر ٦٧: | ||
==== الجماع ==== | ==== الجماع ==== | ||
تحرم علی المحرم و المحرمة المجامعة من بدایة الإحرام إلی نهایته؛ وهذا بمعنی أنّ عمرة التمتّع والحجّ إحرامان منفصلان ولکن یحرم الجماع في بینهما أیضا. هذه الأحکام جارية علی الرجل والمرأة منفردا إن شارکا في الجماع عالما عامدا ومن دون | تحرم علی المحرم و المحرمة المجامعة من بدایة الإحرام إلی نهایته؛ وهذا بمعنی أنّ عمرة التمتّع والحجّ إحرامان منفصلان ولکن یحرم الجماع في بینهما أیضا. هذه الأحکام جارية علی الرجل والمرأة منفردا إن شارکا في الجماع عالما عامدا ومن دون إکراه. سیأتي التفصیل: | ||
===== العمرة التمتّع ===== | ===== في العمرة التمتّع ===== | ||
إن وقع الجماع بعد فراغه من السعي في عمرة التمتّع، لیست العمرة باطلة ولکن علیه إعطاء کفّارة إبل. | إن وقع الجماع بعد فراغه من السعي في عمرة التمتّع، لیست العمرة باطلة ولکن علیه إعطاء کفّارة إبل. | ||
إن حدثت المجامعة قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل. | إن حدثت المجامعة قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل. | ||
===== حجّ التمتّع ===== | ===== في حجّ التمتّع ===== | ||
إن ارتکب المحرم بإحرام الحجّ ممارسة الجنس، قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی کفّارة إبل الواجبة علیه. | إن ارتکب المحرم بإحرام الحجّ ممارسة الجنس، قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی کفّارة إبل الواجبة علیه. | ||
إن حدث الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه. | إن حدث الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه. | ||
إن جامع الرّجل | إن جامع الرّجل مع المرأة بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیهما من الکفّارة ولیس حجّهما باطلا. | ||
===== العمرة المفردة ===== | ===== في العمرة المفردة ===== | ||
إذا کان جماع المحرم بإحرام العمرة المفردة، واقعا بعد السّعي، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل. | |||
إذا وقعت المجامعة قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في مکّة حتّی الشهر الآتي؛ یخرج بعد ذلك إلی أحد المواقیت ویحرم من هناك ویعید عمرته. کفّارة الإبل واجبة علیه أیضا. | |||
===== الأحکام الأخری ===== | |||
# إن کان الشخص مُکرَها علی الجماع، لا یبطل حجّه ولا کفّارة علیه ولکن تقع کفّارة الجماع علی عاتق المکرِه. فإن کان المکرِه محرما، علیه کفّارتان وحجّه باطل. | |||
# إن کان المحرم جاهلا بحکم المجامعة أو ناسیا به، لیس حجّه بباطل ولا شئ من الکفّارة علیه. | |||
# إن لم یکن المحرم الّذی ارتکب ممارسة الجنس، قادرا علی إعطاء إبل لکفّارة ذنبه، علیه هدي بقرة. إن لم یقدر علی ذبح بقرة أیضا، فعلیه شاة. | |||
# إن وقعت المجامعة بین المحرم والمحرمة، علی باقي الحجّاج أن یفصلوا بینهما وأن یراقبوا علیهما فلا یجامعا لمرّة ثانیة. <ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٩ - المجموع، النووي، ٧ /٤٢٢ و ٧ /٤١٦ .</ref> | |||
=== النظر في المرآة === | === النظر في المرآة === |