←آراء الحنفية والشافعية والزيدية
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ق) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) (ملاحظه 6) وسيرة الصحابة(35) (الملاحظه 6)(36). | لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ق) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) (ملاحظه 6) وسيرة الصحابة(35) (الملاحظه 6)(36). | ||
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً | السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً .</ref><ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.</ref> | ||
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة]<ref>المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.</ref> وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى [[مالك بن انس]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه. | وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة]<ref>المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.</ref> وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى [[مالك بن انس]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه. |