انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آداب الإحرام»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٨: سطر ٣٨:


'''«اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.»'''
'''«اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.»'''
 
<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، ال‍م‍رداوي، ٣ /٣٩١ .</ref>
* علی رأي فقهاء [[الإمامية|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، [[تضحیة|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]].
* یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع.
* أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، ال‍م‍رداوي، ٣ /٣٩١ .</ref>


== التلفّظ بنیّة الإحرام ==
== التلفّظ بنیّة الإحرام ==