الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استظلال»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
فيما يستند عدد قليل من فقهاء الشيعة الذي يفتون باستحباب تجنب الأستظلال،<ref> ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص394؛ المعتمد، ج4، ص233-235.</ref> يستندون الى ثلاثة احاديث (ملاحظة2)<ref group="یادداشت">صحیحه حلبی، صحیحه [[علی بن جعفر الصادق(ع)|علی بن جعفر]] و صحیحه جمیل بن دراج.</ref><ref>التهذیب، ج5، ص309؛ مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص312.</ref> وهي الروايات التي واجهت نقدا من قبل طرف الرأي المشهور.<ref>رک: کشف اللثام، ج5، ص397؛ جواهر الکلام، ج18، ص394-395؛ المعتمد، ج4، ص234؛ الاستبصار، ج2، ص187؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363؛ مستند الشیعة، ج12، ص29.</ref> فيما بوب بعض آخر هذه الاحاديث في خانة [[التقية]].<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص235.</ref> | فيما يستند عدد قليل من فقهاء الشيعة الذي يفتون باستحباب تجنب الأستظلال،<ref> ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص394؛ المعتمد، ج4، ص233-235.</ref> يستندون الى ثلاثة احاديث (ملاحظة2)<ref group="یادداشت">صحیحه حلبی، صحیحه [[علی بن جعفر الصادق(ع)|علی بن جعفر]] و صحیحه جمیل بن دراج.</ref><ref>التهذیب، ج5، ص309؛ مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص312.</ref> وهي الروايات التي واجهت نقدا من قبل طرف الرأي المشهور.<ref>رک: کشف اللثام، ج5، ص397؛ جواهر الکلام، ج18، ص394-395؛ المعتمد، ج4، ص234؛ الاستبصار، ج2، ص187؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363؛ مستند الشیعة، ج12، ص29.</ref> فيما بوب بعض آخر هذه الاحاديث في خانة [[التقية]].<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص235.</ref> | ||
وبحسب بعض من الفقهاء، فإن حكمة حرمت تغطية اجزاء من الجسم في حال الاحرام هو يعني تجنب الراحة وراحة الجسم، وحكمة حرمة الاستظلال ايضا هو في هذا الاطار( | وبحسب بعض من الفقهاء، فإن حكمة حرمت تغطية اجزاء من الجسم في حال الاحرام هو يعني تجنب الراحة وراحة الجسم، وحكمة حرمة الاستظلال ايضا هو في هذا الاطار.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص341.</ref> | ||
===آراء المالكي و الحنبلي=== | |||
من بين ائمة مذاهب اهل السنة ، يؤمن [[مالك بن انس]] (م179ق)<ref>الکافي في فقه اهل المدینة، ص153؛ التمهید، ج15، ص111؛ حلیة العلماء، ج3، ص242.</ref> و[[احمد بن حنبل]] (م.241ق)<ref>التمهید، ج15، ص111؛ کشاف القناع، ج2، ص424-425.</ref> بحرمة الاستظلال بالكجاوة وما شابه ذلك، كذلك بعض من [[الصحابة]] والفقهاء الاوائل مثل [[عبد الله بن عمر]] و عبدالرحمن بن مهدي و فقهاء [[المدينة]] كان لديهم نفس الراي.<ref>التمهید، ج15، ص111؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> وأهم مستند لصاحبي رأي حرمة الاستظلال هي سيرة [[النبي (ص)]] وخلفائه واصحابه و[[التابعين]]، لانهم كانوا يؤدون فريضة [[الحج]] بدون مظلة او محمل وتحت اشعة الشمس.<ref>المصنف، ج2، ص371؛ شرح العمده، ج3، ص64.</ref> وبحسب التقارير، فإن عبدالله بن عمر كان ينهي المحرمين الذين يستخدمون المظلة من ذلك وكان يامروهم بان يعرضون انفسهم لاشعة الشمس (ملاحظه 3)<ref group="یادداشت" name=":0">إضحاء.</ref> وقد اعتبرت ضرورة الابتعاد عن الراحة هي من اسباب حرمة الاستظلال.<ref>المغنی، ج3، ص283؛ کشاف القناع، ج2، ص493.</ref> | |||
يعتبر نقاد هذه الاسباب،<ref>المجموع، ج7، ص267-351، 357؛ نیل الاوطار، ج5، ص74؛ عون المعبود، ج5، ص202.</ref> إن افعال النبي محمد (ص) واصحابه لاتدل على وجوب ذلك كما رفضوا الاستشهاد باحاديث عبدالله بن عمر ايضا. | |||
في الفقه [[الحنبلي]]، اضافة الى حرمت الاستظلال بالمحمل فأنه توجد عدد من الاراء الاخرى ايضا وهي كالتالي:<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ الانصاف، ج3، ص461؛ الفروع، ج3، ص270.</ref> كراهية الاستظلال؛<ref group="یادداشت">برخی از شارحان فقه حنبلی، مقصود احمد بن حنبل را از کراهت، همین معنا یعنی کراهت تنزیهی، دانستهاند.(ملاحظه4) جواز الاستظلال بلا كراهية؛ حرمة الاستظلال اذا لم تكن قليلة.<ref>المغنی، ج3، ص283.</ref> | |||
===آراء الحنفية والشافعية والزيدية=== | |||
لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ق) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) (ملاحظه 6) وسيرة الصحابة(35) (الملاحظه 6)(36). | |||
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم(37) وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً (ملاحظه 7)(38). | السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم(37) وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً (ملاحظه 7)(38). | ||
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند الوقوف في عرفة(39) وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى مالك بن انس(40) لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه. | وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند الوقوف في عرفة(39) وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى مالك بن انس(40) لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه. |