الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آداب الإحرام»

أُضيف ٣٬٩٥٠ بايت ،  ١٥ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٦: سطر ١٦:


'''«الحمدُ لله الذي رَزَقني ما اُواري به عَورتي، واُؤدّي فيه فَرضِي، وأعبُدُ فيه ربّي، وأنتَهي فيهِ إلى مَا أمَرَني، الحمدُ للهِ الذي قَصَدتُهُ فَبَلّغَني، وأردتُهُ فأعانَني وقَبِلَني ولم يَقطَع بي، ووَجهَهُ أردتُ فَسَلّمَني، فَهوَ حِصني وكَهفي وحِرزي، وظَهري ومَلاذي، ورَجَائي ومَنجاي، وذُخري وعُدَّتي في شِدَّتي ورَخائي.»'''
'''«الحمدُ لله الذي رَزَقني ما اُواري به عَورتي، واُؤدّي فيه فَرضِي، وأعبُدُ فيه ربّي، وأنتَهي فيهِ إلى مَا أمَرَني، الحمدُ للهِ الذي قَصَدتُهُ فَبَلّغَني، وأردتُهُ فأعانَني وقَبِلَني ولم يَقطَع بي، ووَجهَهُ أردتُ فَسَلّمَني، فَهوَ حِصني وكَهفي وحِرزي، وظَهري ومَلاذي، ورَجَائي ومَنجاي، وذُخري وعُدَّتي في شِدَّتي ورَخائي.»'''
== دعاء بعد انتهاء الإحرام ==
یستحب له إذا انتهی من الإحرام وصار محرما بکماله، أن یحمد الله ویصلّي علی النّبي ویدعو هکذا:
'''«اللهمَّ إنّي أسألُكَ أن تجعَلَني مَّمن استَجَابَ لَكَ، وَآمَنَ بوَعدِكَ، وَاتّبَعَ أمرَكَ، فَإنّي عَبدُكَ وَفي قَبضَتِكَ، لا اُوقِي إلّا مَا وَقَيتَ، ولا آخُذُ إلّا مَا أعطَيتَ، وَقَد ذَكَرتَ الحَجّ، فَأسألُكَ أن تَعزِمَ لي عَلَيهِ عَلى كِتَابِكَ وَسُنّةِ نَبِيّكَ صلّى الله عليه وآله، وَتُقَوّيَني عَلى مَا ضَعُفتُ عَنهُ، وَتَسلّم مِني مَناسِكي في يُسرٍ مِنكَ وَعافِيَةٍ وَاجعَلني مِن وَفدِكَ الذين رَضيتَ وَارتََضيتَ، وَسمَّيتَ وَكَتَبت، اللهمَّ إنّي خَرَجتُ مِن شُقةٍ بَعِيدَةٍ، وأنفَقتُ مَالي ابتغَاءَ مَرضَاتِكَ، اللهمَّ فَتَمّم لي حَجّي وَعُمرَتي.»'''


= جنس ثوبي الإحرام =
= جنس ثوبي الإحرام =
سطر ٢١: سطر ٢٦:


= وقت الإحرام =
= وقت الإحرام =
یستحب أن یختار [[صلاة الظهر]] الواجبة لوقت [[الإحرام|إحرامه]]، بشکل یحرم عقیب فریضة الظهر؛ إن لم یتمکن من هذا، یحرم عقیب صلاة واجبة أخری. إن کان المکلّف واصلا إلی [[المیقات]] في وقت غیر أوقات الصلوة، ولم یمکن له أن یحرم عقیب فریضة، مستحب علیه أن یحرم بعد رکعتین أو أربع رکعات أو ستة رکعات من [[النوافل]]. <ref>الكافي، الشیخ الکلیني، ٤ /٣٣١ - من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ٢ /٢٠٦ - التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٧٧ .</ref>


= الإشتراط في الإحرام =
= الإشتراط في الإحرام =
يستحب [[الإحرام|للمحرم]] أن يشترط على [[الله]] عند عقد الإحرام أن یحصيه مُحلّا حیث حدث مانع له ولم یستطع أن ینتهي من [[حج|الحجّ]] ویستردّ التحلّل، مثلا إذا حبس أو مرض أو فقدت نفقته.
یتحقّق الإشتراط بتفوّه المحرم هکذا:
'''«اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.»'''
* علی رأي فقهاء [[الإمامية|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، [[تضحیة|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]].
* یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع.
* أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله ولا یجیز التحلّل إلّا بعد انتهاء [[مناسك الحجّ]].<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٤٣ - الانصاف، ال‍م‍رداوي، ٣ /٣٩١ .</ref>


= التلفّظ بنیّة الإحرام =
= التلفّظ بنیّة الإحرام =


= التلبیة المستحبّة =
= التلبیة المستحبّة =