الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المیقات»

أُضيف ١٬٤١٩ بايت ،  ٨ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٢١: سطر ١٢١:
* صوّت الفقهاء المالکي بوجوب الکفّارة (ضحية) علی من غيّر میقاته من دون ضرورة.  
* صوّت الفقهاء المالکي بوجوب الکفّارة (ضحية) علی من غيّر میقاته من دون ضرورة.  
* علی قول أبو حنیفة، لیس علیه شئ من کفارة وإن أحرم في میقات غیر المیقات الذي أتی من طریقه.
* علی قول أبو حنیفة، لیس علیه شئ من کفارة وإن أحرم في میقات غیر المیقات الذي أتی من طریقه.
=== من تجاوز المواقیت ===
إن لم یحرم المکلف من المیقات وتجاوزه وهو عالم عامد بهذا علیه الرجوع إلی المیقات والإحرام منه سواء دخل الحرم أم لا. ولکن إن لم یقدر أن یرجع إلی المیقات، هناك صور:
==== المکلف داخل في الحرم ====
إن دخل المکلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، فيجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك. إن لم یمکنه أن یرجع إلى خارج الحرم أیضا، فيجب علیه الإحرام من مكانه.
==== المکلف خارج من الحرم ====
إذا کان المکلف خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فيلزمه الإحرام من مكانه.
ترک الإحرام من المیقات عامدا عمل محرّم ولکن لا یفسد الحجّ بکلّه، وإن إعادة الحجّ مع الإستطاعة أحوط. <ref>بداية المحتهد، ابن رشد، ٢ /١٩٨ - الانصاف'''،''' ال‍م‍رداوی،  ٣ /٣٨٧ - المدونة الكبرى، مالك،  ١ /٣٧٧ - بدائع الصنائع، الکاساني، ٢ /١٦٥ - المجموع، النووي، ٧ /١٧٧ .</ref>
== مواقیت الإحرام للحجّ ==
== مواقیت الإحرام للحجّ ==