لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٠٤: | سطر ١٠٤: | ||
* اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي مالك، عطاء، أحمد بن حنبل، وإسحاق المیقات أفضل. یرجّح أبو حنیفة الإحرام بالنذر من الوطن. | * اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي مالك، عطاء، أحمد بن حنبل، وإسحاق المیقات أفضل. یرجّح أبو حنیفة الإحرام بالنذر من الوطن. | ||
* إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز لـه الإحرام قبل الميقات، وتُحسب لـه عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. | |||
# | # | ||