لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٠٣: | سطر ١٠٣: | ||
# إذا لا یمکنه المرور بأيّ میقات، و نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه صحیح ولا یجب علیه تجدید الإحرام في المیقات بل يجوز لـه الذهاب إلى مكة من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب، والمندوب، والعمرة المفردة. | # إذا لا یمکنه المرور بأيّ میقات، و نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه صحیح ولا یجب علیه تجدید الإحرام في المیقات بل يجوز لـه الذهاب إلى مكة من طريق لا يمّر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب، والمندوب، والعمرة المفردة. | ||
* اختلف العلماء في الأفضل بین الإحرام من المیقات و الإحرام بالنذر قبل المیقات. علی رأي مالك، عطاء، أحمد بن حنبل، وإسحاق المیقات أفضل. یرجّح أبو حنیفة الإحرام بالنذر من الوطن. | |||
# | # | ||