الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المیقات»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦٩: | سطر ٦٩: | ||
[[حج|للحجّ]] و<nowiki/>[[العمرة]] مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد [[الإحرام]] بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة. | [[حج|للحجّ]] و<nowiki/>[[العمرة]] مواقيت زمانيّة تُعرف بأشهر الحجّ وتُحدّد هذه المواقیت، زمان وجوب الحجّ. ولا ينعقد [[الإحرام]] بالحج ولا عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة. | ||
* علی رأي | * علی رأي [[الإمامیة]]، وابن مسعود، وإبراهیم النخعي، وابن عباس، و<nowiki/>[[الشافعي]] وابن الزبیر، والشّعبي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور، وأبو یوسف، وداود، أشهر الحجّ یتحدّد في شهر شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذی الحجّة (إلى طلوع الفجر من يوم النحر)، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ.<ref>حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٥١ .</ref> | ||
* علی رأي | * علی رأي [[أبو حنیفة|أبو حنیفة،]] انحصرت أشهر الحجّ في شوال، وذي القعدة وعشر أیّام من ذي الحجّة (إلی غروب یوم النحر) فإذا وصل الوقت في یوم النّحر إلی غروب الشّمس، انقضت أشهر الحجّ. | ||
* علی رأي | * علی رأي [[مالك]]، تتّسع أشهر الحجّ إلی ثلاثة أشهر کاملة؛ شوال وذي القعدة وذي الحجّة.<ref>حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٥١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠١ .</ref> | ||
== المیقات المکاني == | == المیقات المکاني == | ||
سطر ٩٣: | سطر ٩٣: | ||
[[ذات عرق]] موضع یبعد عن جانب الشمال الشرقي من [[مکة]] باثنان وأربعون ميلاً وهو شهیر [[وادي العقیق|بوادي العقیق]] أیضا. هو میقات من یقدم إلی مکة المکرمة من شرق المملکة [[العربیة السعودیة]] شاملا أهل [[العراق]] و [[نجد]]. اختلف علماء الإسلام في أن یکون ذات عرق میقاتا و الإحرام منه صحیح أم لا. | [[ذات عرق]] موضع یبعد عن جانب الشمال الشرقي من [[مکة]] باثنان وأربعون ميلاً وهو شهیر [[وادي العقیق|بوادي العقیق]] أیضا. هو میقات من یقدم إلی مکة المکرمة من شرق المملکة [[العربیة السعودیة]] شاملا أهل [[العراق]] و [[نجد]]. اختلف علماء الإسلام في أن یکون ذات عرق میقاتا و الإحرام منه صحیح أم لا. | ||
* ذهب فقهاء | * ذهب فقهاء [[الإماميّة]] إلى أنّ ذات عرق هو ميقات لمن قدم من المشرق لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بطرق معتبرة أنّه وقّت لأهل العراق ذات عرق. ولکن لوادي العقیق ثلاثة مناطق: «المسلخ»، «الغمرة»، و«ذات عرق». الأحوط أن یحرم المکلف قبل أن یصل ذات عرق إذا لم یمنعه شئ. | ||
* الفقه | * الفقه [[الشافعي]] مضافا علی ابن قدامة، [[مالك]]، عطاء، ابن قدامة، أبي ثور، ابن عبد البر، ابن رشد وابن المنذر، یجوّز أیضا الإحرام من وادي العقیق و یعتبره میقاتا لأهل الشرق. یعتقد بعضهم بأنّ [[عمر بن الخطاب]] جعله میقاتا وخالفهم الآخرون بأنّها میقات وضعها رسول الله کما وضع باقي المواقیت.<ref>صحيح مسلم، مسلم بن حجاج، ٢ /٨٤١ - مغني المحتاج، الخطیب الشربیني، ١ /٤٧٣، فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٨١ - سنن البيهقي، البيهقي، ٥ /٢٨ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٠٧ - الحاوي الكبير، الماوردي، ٤ /٦٨ - بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٢٦٠ - احكام القران للجصاص، ١ /٢٦٣ - ٢٦٤ . | ||
</ref> | </ref> |