٥١٠
تعديل
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
أجمع فقهاء المسلمين كافة على أنّ الحجّ ركُن من أركان الدين الحنيف، والاعتراف بوجوبه من الضروريات، وإنكاره كُفر، ومن تركه متعمداً مع الاعتراف بثبوته فقد ارتكب معصية كبيرة. وذلك لما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: « بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيام شهر رمضان»<ref>الكافي ٢ /٢٦ حديث ١، ورواه البخاري في صحيحه ١ /٩ باختلاف يسير في اللفظ .</ref> وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أيضاً أنه قال: « بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» <ref>صحيح مسلم ١ /٤٥ حديث ٢١ .</ref> | أجمع فقهاء المسلمين كافة على أنّ الحجّ ركُن من أركان الدين الحنيف، والاعتراف بوجوبه من الضروريات، وإنكاره كُفر، ومن تركه متعمداً مع الاعتراف بثبوته فقد ارتكب معصية كبيرة. وذلك لما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: « بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيام شهر رمضان»<ref>الكافي ٢ /٢٦ حديث ١، ورواه البخاري في صحيحه ١ /٩ باختلاف يسير في اللفظ .</ref> وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أيضاً أنه قال: « بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» <ref>صحيح مسلم ١ /٤٥ حديث ٢١ .</ref> | ||
====حجّة الإسلام==== | ====حجّة الإسلام==== | ||
{{اصلی|حجة الاسلام}} | |||
الذي أجمع عليه الفقهاء: أنّ الحجّ فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى على كلّ بالغٍ ، عاقلٍ ، حُرّ ، واجدٍ للاستطاعة ، من ذكرٍ أو أُنثى، بكراً كانت الأُنثى أو ذات زوج ، في العُمر مرةً واحدةً، وتسمّى هذه الحجّة عند هم بـ «حجّة الإسلام». | الذي أجمع عليه الفقهاء: أنّ الحجّ فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى على كلّ بالغٍ ، عاقلٍ ، حُرّ ، واجدٍ للاستطاعة ، من ذكرٍ أو أُنثى، بكراً كانت الأُنثى أو ذات زوج ، في العُمر مرةً واحدةً، وتسمّى هذه الحجّة عند هم بـ «حجّة الإسلام». | ||
==اقسام الحجّ== | ==اقسام الحجّ== | ||
وينقسم الحجّ باعتبار الفرض إلى: واجب، ومندوب، وقد تقدّم أنّ الواجب ما وجب بأصل الشرع، وهو حجّة الإسلام في العمر مرة واحدة. أو وجوبه بسببٍ كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو الاستئجار. ويتكرر بتكرار السبب، أمّا المندوب فهو ما عداه. | وينقسم الحجّ باعتبار الفرض إلى: واجب، ومندوب، وقد تقدّم أنّ الواجب ما وجب بأصل الشرع، وهو حجّة الإسلام في العمر مرة واحدة. أو وجوبه بسببٍ كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو الاستئجار. ويتكرر بتكرار السبب، أمّا المندوب فهو ما عداه. |