لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''شروط وجوب الحجّ''' مجموعة من قیود تجب تأدیة مناسك [[حج|الحجّ]] علی المکلّف مع حصولها. إشترط الفقهاء لوجوب الحجّ أن یکون الشخص بالغا، عاقلا، حرّا ومسلما، یشترط أیضا أن یکون مستطیعا لإتیان المناسك؛ و<nowiki/>[[الاستطاعة|للإستطاعة]] أقسام منها الإستطاعة المالية والإستطاعة البدنية وأن یکون الطریق مستعدّا والوقت واسعا. إذا حصلت الشروط کاملة، یجب علی الشّخص شرعا أن یأتي [[حجة الاسلام|بحجّة الإسلام]]. | '''شروط وجوب الحجّ''' مجموعة من قیود تجب تأدیة مناسك [[حج|الحجّ]] علی المکلّف مع حصولها. إشترط الفقهاء لوجوب الحجّ أن یکون الشخص بالغا، عاقلا، حرّا ومسلما، یشترط أیضا أن یکون مستطیعا لإتیان المناسك؛ و<nowiki/>[[الاستطاعة|للإستطاعة]] أقسام منها الإستطاعة المالية والإستطاعة البدنية وأن یکون الطریق مستعدّا والوقت واسعا. إذا حصلت الشروط کاملة، یجب علی الشّخص شرعا أن یأتي [[حجة الاسلام|بحجّة الإسلام]]. | ||
== البلوغ == | == البلوغ == | ||
{{مفصلة|حج الصبي}} | {{مفصلة|حج الصبي}} | ||
إشترط الفقهاء البلوغ لوجوب الحجّ، فلیس [[حج|الحجّ]] واجباً علی صبي لم یبلغ بعد لأنّه لیس بمکلّف ولکن یستطیع أن [[الحج المندوب|یحجّ مندوبا]] وصحیحا إن أذن له ولیّه. هکذا یستحبّ للولي إذنه ومساعدته فیما لا یستطیع تنفیذها بنفسه.<ref>صحيح البخاري، محمد بن اسماعیل البخاری، ٨ /٢٠٤ - وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٦ .</ref> | |||
== العقل == | == العقل == | ||
العقل من شروط وجوب الحجّ علی الأنسان فحجّة | العقل من شروط وجوب [[حج|الحجّ]] علی الأنسان [[حجّة الإسلام|فحجّة الإسلام]]، علی رأی جمیع الفقهاء، ساقطة عن المجنون. أکّد القفّال [[شافعي|الشافعي]]، أبو یوسف ومحمد أنّ المجنون لا یجب علیه الحجّ ولا یصحّ منه ولا یصحّ [[الحج النیابي|نیابة]] عنه کما لا یصحّ الحج من المغمی علیه ولا یستطیع الآخرین أن یؤدّوا المناسك نائبا عنه. | ||
إختلف أبو حنیفة في هذا؛ علی رأیه یجوز لرفیقه أن یُحرم نائبا عن المجنون فیصیر المجنون محرما بإحرامه استحسانا. | إختلف [[أبو حنیفة]] في هذا؛ علی رأیه یجوز لرفیقه أن یُحرم نائبا عن المجنون فیصیر المجنون محرما بإحرامه استحسانا. | ||
إذا زال جنونه في أشهر الحج وکان مستطیعا متمکنا من الإتیان بأعمال الحجّ، وجب علیه، سواء یعود جنونه في الأشهر الآتية أم یبقی عاقلا.<ref>صحيح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، ٧ /٥٩ - سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ١ /٦٥٨ - سنن الدارمي، عبدالله الدارمي، ٢ /١٧١ - سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، ٦ /١٥٦ - الخصال، الشیخ الصدوق، ٩٤ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الهداية مع شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ٢ /١٩٣ .</ref> | إذا زال جنونه في أشهر الحج وکان مستطیعا متمکنا من الإتیان بأعمال الحجّ، وجب علیه، سواء یعود جنونه في الأشهر الآتية أم یبقی عاقلا.<ref>صحيح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، ٧ /٥٩ - سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ١ /٦٥٨ - سنن الدارمي، عبدالله الدارمي، ٢ /١٧١ - سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، ٦ /١٥٦ - الخصال، الشیخ الصدوق، ٩٤ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الهداية مع شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ٢ /١٩٣ .</ref> | ||
== الحرّیة == | == الحرّیة == | ||
مادام الإنسان في قید العبودية، لا یجب علیه الحجّ. یجوز للعبد ویصحّ منه الحجّ | مادام الإنسان في قید العبودية، لا یجب علیه [[حج|الحجّ]]. یجوز للعبد ویصحّ منه [[الحجّ المندوب]]، سواء أذن له ولیّه أم لا، ولکن إذا أعتِق وصار مستطیعا یجب علیه [[حجّة الإسلام]]. علی رأی داود، لا یصح حج العبد إن لم یأذن له سیده. صوّت [[أحمد ابن حنبل]] بصحّة حجّة الإسلام عنه إذا أعتق [[عرفات|بعرفة]] أو قبلها. | ||
یجوز للعبد أن یحجّ نائبا عن شخص آخر من الأحرار بعد أن یأذن له سیده في ذلك. <ref>وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٧ - المجموع، النووي، ٧ /38 و٤٣ - بدائع الصنائع، أبوبکر الکاساني، ٢ /١٦١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٩٠ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢١١ - المحلی، ابن حزم، ٧ /٤١ .</ref> | یجوز للعبد أن [[الحج النیابي|یحجّ نائبا]] عن شخص آخر من الأحرار بعد أن یأذن له سیده في ذلك. <ref>وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٧ - المجموع، النووي، ٧ /38 و٤٣ - بدائع الصنائع، أبوبکر الکاساني، ٢ /١٦١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٩٠ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢١١ - المحلی، ابن حزم، ٧ /٤١ .</ref> | ||
== الإستطاعة == | == الإستطاعة == | ||
من شرائط وجوب الحجّ علی المسلم أن یکون مستطیعا علی | {{مفصلة|الاستطاعة}} | ||
من شرائط وجوب الحجّ علی المسلم أن یکون مستطیعا علی [[حج|الحجّ]]؛ وتنقسم [[الاستطاعة|الإستطاعة]] إلی أقسام مختلفة. | |||
=== الإستطاعة المالية === | === الإستطاعة المالية === | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٥: | ||
==== الإستطاعة البذلیة ==== | ==== الإستطاعة البذلیة ==== | ||
الإستطاعة البذلیة هي القدرة المالية علی تأدیة الحج إذا حصلت للمکلّف ببذل الآخرین إیّاه ولیست النفقة من أمواله الخاصّة؛ سواء کان الباذل واحدا أو متعدّدا.كذلك لو أُعطي مالا ليصرفه في الحجّ، وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله وجب علیه الحجّ؛ إیضا لو كان لـه مال لا يکفي لمصاريف الحجّ، وبُذل لـه ما يتمم ذلك، وجب عليه القبول وإتیان الحجّ. | الإستطاعة البذلیة هي القدرة المالية علی تأدیة الحج إذا حصلت للمکلّف ببذل الآخرین إیّاه ولیست النفقة من أمواله الخاصّة؛ سواء کان الباذل واحدا أو متعدّدا.كذلك لو أُعطي مالا ليصرفه في الحجّ، وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله وجب علیه الحجّ؛ إیضا لو كان لـه مال لا يکفي لمصاريف الحجّ، وبُذل لـه ما يتمم ذلك، وجب عليه القبول وإتیان الحجّ. | ||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
الإستطاعة البدنیة هي الإمکان المکلّف الجسمي علی تأدیة مناسك الحجّ کلّها أو بعضها من دون حرج عليه. فلو عجز عن أدائها لمرض أو حصر أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه [[الحج النیابي|الاستنابة]]. | الإستطاعة البدنیة هي الإمکان المکلّف الجسمي علی تأدیة مناسك الحجّ کلّها أو بعضها من دون حرج عليه. فلو عجز عن أدائها لمرض أو حصر أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه [[الحج النیابي|الاستنابة]]. | ||
علی رأی مالک وأبو حنیفة، إذا استطاع مع العجز عن المباشرة لا یجب علیه تأدیة الحجّ استنابة | علی رأی [[مالک|مالك]] وأبو حنیفة، إذا استطاع مع العجز عن المباشرة لا یجب علیه تأدیة الحجّ استنابة و<nowiki/>[[حجة الإسلام]] ساقطة عنه.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> | ||
=== تخلية الطريق === | === تخلية الطريق === | ||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
=== سعة الوقت === | === سعة الوقت === | ||
یلزم أن تکون شروط وجوب الحجّ کلّها حاصلة في زمان یمکن السفر إلی [[بیت الله]] وتأدیة المناسك. | یلزم أن تکون شروط وجوب الحجّ کلّها حاصلة في زمان یمکن السفر إلی [[بیت الله]] وتأدیة المناسك. إذا کان الزّمان واسعة لقطع المسافة یصیر الحجّ واجبا علی المکلّف وإلّا کان الحجّ واجبا علیه في السنة الآتیة مع حصول الشروط. إن لم تحصل الشروط في الزّمان الواسع، لا حجّ علیه وتوقف وجوبه على تمامية الشروط.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣ .</ref> | ||
== الإسلام == | == الإسلام == | ||
الإسلام شرط من شروط الحجّ فلا حجّ علی الکافر. ولکن اختلف العلماء في کون الإسلام شرطا لوجوب الحجّ أم شرطا لصحّته. | [[إسلام|الإسلام]] شرط من شروط [[الحجّ]] فلا حجّ علی الکافر. ولکن اختلف العلماء في کون الإسلام شرطا لوجوب الحجّ أم شرطا لصحّته. | ||
* الرأی الذي عليه القرطبي وأكثر فقهاء الإماميّة والزيدية هو أنّ الكافر مخاطب بجميع العبادات شاملا للحجّ، وإن لم يصحّ منه ما دام كافراً. فالإسلام شرط صحّة الحج. | * الرأی الذي عليه القرطبي وأكثر فقهاء [[إماميّة|الإماميّة]] والزيدية هو أنّ الكافر مخاطب بجميع العبادات شاملا للحجّ، وإن لم يصحّ منه ما دام كافراً. فالإسلام شرط صحّة الحج. | ||
* علی تصویت الحنابلة وابن قدامة، الإسلام شرط لوجوب الحجّ وصحّته وهکذا العقل. فلم یجب الحجّ علی الکافر والمجنون ولا تصح منهما لأنّهما ليسا من أهل العبادات. | * علی تصویت [[حنابلة|الحنابلة]] وابن قدامة، الإسلام شرط لوجوب الحجّ وصحّته وهکذا العقل. فلم یجب الحجّ علی الکافر والمجنون ولا تصح منهما لأنّهما ليسا من أهل العبادات. | ||
إذا أسلم الكافر المستطيع، وجب عليه الحجّ ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٢٤٥ - الاعتصام، الشاطبي، ٣ /١٥ - المغني، ابن قدامة، ٣ /١٦١ - المجموع، النووي، ٧ /١8 - مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ١ /٤٦١ - الجامع لاحكام القران، القرطبي، ٤ /١٤٥ - ١٤٦ - الانصاف، المرداوي، ٣ / ٣٥١ .</ref> | إذا أسلم الكافر المستطيع، وجب عليه الحجّ ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٢٤٥ - الاعتصام، الشاطبي، ٣ /١٥ - المغني، ابن قدامة، ٣ /١٦١ - المجموع، النووي، ٧ /١8 - مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ١ /٤٦١ - الجامع لاحكام القران، القرطبي، ٤ /١٤٥ - ١٤٦ - الانصاف، المرداوي، ٣ / ٣٥١ .</ref> |