الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط وجوب الحج»
لا يوجد ملخص تحرير
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
إختلف أبو حنیفة في هذا؛ علی رأیه یجوز لرفیقه أن یُحرم نائبا عن المجنون فیصیر المجنون محرما بإحرامه استحسانا. | إختلف أبو حنیفة في هذا؛ علی رأیه یجوز لرفیقه أن یُحرم نائبا عن المجنون فیصیر المجنون محرما بإحرامه استحسانا. | ||
إذا زال جنونه في أشهر الحج وکان مستطیعا متمکنا من الإتیان بأعمال الحجّ، وجب علیه، سواء یعود جنونه | إذا زال جنونه في أشهر الحج وکان مستطیعا متمکنا من الإتیان بأعمال الحجّ، وجب علیه، سواء یعود جنونه في الأشهر الآتية أم یبقی عاقلا.<ref>صحيح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، ٧ /٥٩ - سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ١ /٦٥٨ - سنن الدارمي، عبدالله الدارمي، ٢ /١٧١ - سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، ٦ /١٥٦ - الخصال، الشیخ الصدوق، ٩٤ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الهداية مع شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ٢ /١٩٣ .</ref> | ||
== الحرّیة == | == الحرّیة == | ||
مادام الإنسان في قید العبودية، لا یجب علیه الحجّ. یجوز للعبد ویصحّ منه الحجّ المندوب، سواء أذن له ولیّه أم لا، ولکن إذا أعتِق وصار مستطیعا یجب علیه حجّة الإسلام. علی رأی داود، لا یصح حج العبد إن لم یأذن له سیده. صوّت أحمد ابن حنبل بصحّة حجّة الإسلام عنه إذا أعتق بعرفة أو قبلها. | |||
یجوز للعبد أن یحجّ نائبا عن شخص آخر من الأحرار بعد أن یأذن له سیده في ذلك. <ref>وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٧ - المجموع، النووي، ٧ /38 و٤٣ - بدائع الصنائع، أبوبکر الکاساني، ٢ /١٦١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٩٠ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢١١ - المحلی، ابن حزم، ٧ /٤١ .</ref> | |||
== الإستطاعة == | == الإستطاعة == |