انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الصبي»

أُضيف ٤٣٨ بايت ،  ٣ يناير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
== وجوب حج الصبي و صحّته ==
== وجوب حج الصبي و صحّته ==
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. <ref>المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .</ref>  
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. <ref>'''المجموع'''، النووي، ٧ /٣٩ .
 
</ref>  


=== إذن الوليّ ===
=== إذن الوليّ ===
سطر ٦: سطر ٨:
* إعتبر الإمامیة إذن الولي في صحة الحجّ من جانب الصبي، وعلی رأیهم، إنّه مستحب للولي أن یسمح حجة صبيه إذا لم یکن فیه مفسدة.
* إعتبر الإمامیة إذن الولي في صحة الحجّ من جانب الصبي، وعلی رأیهم، إنّه مستحب للولي أن یسمح حجة صبيه إذا لم یکن فیه مفسدة.


* طبقا لرأی أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، حج الصبي صحیح، سواء أذن الولي له في الحج أم لا.<ref>تذكرة الفقهاء، العلامة الحلّي،  ٧ /٢٤ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٤ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٣ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الانصاف، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍م‍رداوی، ٣ /٣٥٣ .</ref>
* طبقا لرأی أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، حج الصبي صحیح، سواء أذن الولي له في الحج أم لا.<ref>'''تذكرة الفقهاء'''، العلامة الحلّي،  ٧ /٢٤ .
 
'''بداية المجتهد'''، ابن رشد، ٢ /١٨٤ .
 
'''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٣ .
 
'''حلية العلماء'''، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ .
 
'''الانصاف'''، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍م‍رداوی، ٣ /٣٥٣ .</ref>


== ما لا یمکن أدائه للصبي ==
== ما لا یمکن أدائه للصبي ==
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.


علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>
علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.<ref>'''الخلاف'''، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ .
 
'''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ .
 
'''حلية العلماء'''، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>


== نفقة حج الصبي و تکالیفه ==
== نفقة حج الصبي و تکالیفه ==
نفقة حجّ الصبي علی عاتق وليّه الشرعي کما کان في غیر الحج و لا یجوز للولي أن یدفع أموال الصبي لمصاریف الحج. لکن إذا لا یمکن إحتفاظ الطفل إلّا عند الولي وفي سفر الحج، أو کانت للطفل مصلحة في السفر، یجوز الإنفاق من مال الصبي.  
نفقة حجّ الصبي علی عاتق وليّه الشرعي کما کان في غیر الحج و لا یجوز للولي أن یدفع أموال الصبي لمصاریف الحج. لکن إذا لا یمکن إحتفاظ الطفل إلّا عند الولي وفي سفر الحج، أو کانت للطفل مصلحة في السفر، یجوز الإنفاق من مال الصبي.  


ثمن ضحية الصبي علی عاتق الولي أیضا، وکذا کفّارة صیده، وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً، تعتبر لاغیة للصبي و لا یجب دفعها علی الولي أو الصبي.<ref>'''الفروع'''، شمس الدين محمد بن مفلح، ٣ / ٢١٨ -٢٢٤ - '''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٩ و١٦٥ - '''الخلاف'''، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٦٠ - '''الانصاف،''' الشیخ جعفر السبحاني، ٥ /٣٥٥ .</ref>  
ثمن ضحية الصبي علی عاتق الولي أیضا، وکذا کفّارة صیده، وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً، تعتبر لاغیة للصبي و لا یجب دفعها علی الولي أو الصبي.<ref>'''الفروع'''، شمس الدين محمد بن مفلح، ٣ / ٢١٨ -٢٢٤ .
 
'''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٩ و١٦٥ .
 
'''الخلاف'''، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٦٠ .
 
'''الانصاف،''' ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍م‍رداوی، ٥ /٣٥٥ .</ref>  


== بلوغ الصبي ==
== بلوغ الصبي ==
سطر ٣١: سطر ٥١:


==== المکلف داخل في الحرم ====
==== المکلف داخل في الحرم ====
إن کان المکلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم،  فيجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك. إن لم یمکنه أن یرجع إلى خارج الحرم أیضا، فيجب علیه الإحرام من مكانه.147و148
إن کان المکلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم،  فيجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك. إن لم یمکنه أن یرجع إلى خارج الحرم أیضا، فيجب علیه الإحرام من مكانه.


ولکن علی رأی الفقه الحنبلي و الشافعي و علی رأی ابن عباس و إسحاق، إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح و لا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه و یتمّ المناسك و حجّه حجّة الإسلام الصّحیح.
ولکن علی رأی الفقه الحنبلي و الشافعي و علی رأی ابن عباس و إسحاق، إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها وهو محرم، حجّه صحیح و لا یجب علیه شئ إلّا إتمام المناسك. إن لم یکن محرما، یحرم في مکانه و یتمّ المناسك و حجّه حجّة الإسلام الصّحیح.


=== بعد الحجّ ===
=== بعد الحجّ ===
إذا أتمّ الصبي الحج في حال صغره ثم بلغ عليه حجّة الإسلام إن صار مستطیعا.
إذا أتمّ الصبي الحج في حال صغره ثم بلغ عليه حجّة الإسلام إن صار مستطیعا.<ref>'''الشرح الكبير'''، ابن قدامة، ٣ /١٦٢ و١٦٥ .
 
'''المغني'''، ابن قدامة، ٣ /٢٠٠ .
 
'''الفروع'''، شمس‌الدین محمد بن مفلح، ٣ /٢١٩ .
 
'''الانصاف،''' ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍م‍رداوی، ٣ /٣٨٧ .
 
</ref>


== الهوامش ==
== الهوامش ==