الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الصبي»

أُضيف ١٬٩٠٤ بايت ،  ٢ يناير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'== وجوب حج الصبي و صحّته == أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ ع...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
== وجوب حج الصبي و صحّته ==
== وجوب حج الصبي و صحّته ==
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة.  
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. <ref>المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .</ref>
 
=== إذن الوليّ ===
 
* إعتبر الإمامیة إذن الولي في صحة الحجّ من جانب الصبي، وعلی رأیهم، إنّه مستحب للولي أن یسمح حجة صبيه إذا لم یکن فیه مفسدة.
 
* طبقا لرأی أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، حج الصبي صحیح، سواء أذن الولي له في الحج أم لا.<ref>تذكرة الفقهاء، العلامة الحلّي،  ٧ /٢٤ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٤ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٣ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الانصاف، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ال‍م‍رداوی، ٣ /٣٥٣ .</ref>


== ما لا یمکن أدائه للصبي ==
== ما لا یمکن أدائه للصبي ==
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.
علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.<ref>الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .</ref>


== نفقة حج الصبي و تکالیفه ==
== نفقة حج الصبي و تکالیفه ==


== بلوغ الصبي ==
== بلوغ الصبي ==
== الهوامش ==
== المنابع ==