الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطواف»

أُضيف ٢٠ بايت ،  ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠
سطر ١٩: سطر ١٩:
قام [[السنة]] بتسمية الطواف الأول الذي يؤديه [[المحرم]] بعد دخوله [[مكة]] وقبل [[الوقوف في عرفات]] "[[طواف القدوم]]" او "طواف التحية"، حسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة وعلى المُفرد ([[الذي يقوم بحج الإفراد]]) والذي يدخل الى مكة من خارجها ولديه الوقت الكافي للوقوف في عرفات فالقيام بطواف القدوم من السنن.
قام [[السنة]] بتسمية الطواف الأول الذي يؤديه [[المحرم]] بعد دخوله [[مكة]] وقبل [[الوقوف في عرفات]] "[[طواف القدوم]]" او "طواف التحية"، حسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة وعلى المُفرد ([[الذي يقوم بحج الإفراد]]) والذي يدخل الى مكة من خارجها ولديه الوقت الكافي للوقوف في عرفات فالقيام بطواف القدوم من السنن.


وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط".
وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[حج الإفراد|بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط".


وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك المحشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref>
وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك المحشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref>