٥١٠
تعديل
(←مآخذ) |
|||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر، وكذلك لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً. | ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر، وكذلك لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً. | ||
==ما يجوز للمُحرِم قتله== | ==ما يجوز للمُحرِم قتله== | ||
يجوز [[محرم|للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref> | يجوز [[محرم|للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<nowiki/>ز<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref>وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref> | ||
وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref> | |||
ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك. | ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك. | ||
ولا بأس للمُحرم أن يرمي الغُراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. | |||
[[قال النووي]]: فإن كان ممّا يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحيّة والعقرب والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور.<ref>. المجموع ٧ /٣١٤</ref> | ولا بأس للمُحرم أن يرمي الغُراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. [[قال النووي]]: فإن كان ممّا يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحيّة والعقرب والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور.<ref>. المجموع ٧ /٣١٤</ref> | ||
==حكم صيدالفراخ== | ==حكم صيدالفراخ== | ||
أمّا فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البريّة والبحريّة والأهليّة وبيضها فهي تابعة للأُصول في حُكمها. | أمّا فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البريّة والبحريّة والأهليّة وبيضها فهي تابعة للأُصول في حُكمها. |