لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
يعتبر فقهاء [[الحنفية]]، حج الإفراد واجباً على اهل مكة وايضا حجي التمتع والقران عليهم الا في بعض الحالات، لكن فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية يرون ان اداء أي من الحجات الثلاثة لأهل مكة كما لغير اهلها مقبولاً. | يعتبر فقهاء [[الحنفية]]، حج الإفراد واجباً على اهل مكة وايضا حجي التمتع والقران عليهم الا في بعض الحالات، لكن فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية يرون ان اداء أي من الحجات الثلاثة لأهل مكة كما لغير اهلها مقبولاً. | ||
لحج الإفراد قسمان: الحج والعمرة وله مناسك مثل [[الإحرام]]، و[[التلبية]] و[[الوقوف في عرفات]]، و[[الوقوف في المشعر]]، و[[رمي الجمرة]]، و[[الحلق]] أو التقصير، والبيتوتة في منى، وطواف الزيارة و صلاتها، و[[السعي]] بين [[الصفا والمروة]]، وطواف النساء وصلاتها، وفي بعض طقوسها واحكامها هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية. | لحج الإفراد قسمان: الحج والعمرة وله مناسك مثل [[الإحرام]]، و [[التلبية]] و [[الوقوف في عرفات]]، و [[الوقوف في المشعر]]، و [[رمي الجمرة]]، و [[الحلق]] أو التقصير، والبيتوتة في منى، وطواف الزيارة و صلاتها، و [[السعي]] بين [[الصفا والمروة]]، وطواف النساء وصلاتها، وفي بعض طقوسها واحكامها هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية. | ||
==الكلمة== | ==الكلمة== | ||
تأتي كلمة إفراد من اصل «ف ر د» و تعني الفصل وأن يكون وحيدا.<ref>العین، ج8، ص24؛ الصحاح، ج2، ص518؛ معجم مقاییس | تأتي كلمة إفراد من اصل «ف ر د» و تعني الفصل وأن يكون وحيدا.<ref>العین، ج8، ص24؛ الصحاح، ج2، ص518؛ معجم مقاییس اللغة، ج4، ص500. «فرد»</ref> «حج الإفراد» في لفظ الفقهاء، احد انواع الحج التي تؤدى فيها [[العمرة]] بشكل منفصل عن [[الحج]] وتكون بعد اداء الحج.<ref>المغني، ج3، ص247؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص25؛ المجموع، ج 7، ص171.</ref> في بعض من المصادر الفقهية، تم الطرق لحج الإفراد (4)بإسم «حج المبتولة» <ref>الکافي، حلبي، ص161؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص316.</ref>؛ لأن في هذا النوع من الحج يوجد فصل بين الحج والعمرة.<ref>السرائر، ج1، ص618.</ref> | ||
==لمن يوجب حج الإفراد؟== | ==لمن يوجب حج الإفراد؟== | ||
بحسب رأي معظم فقهاء [[الشيعة]]<ref>النهایة، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ | بحسب رأي معظم فقهاء [[الشيعة]]<ref>النهایة، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ الروضة البهیة، ص65-66.</ref> فإن حج الإفراد واجب على [[أهل مكة]] وضواحيها، وتعتبر [[حجة الإسلام]] وواجبة فيما لا يعتبر [[حج التمتع]] عليهم مقبولاً.<ref>كتاب العين، ج8، ص124</ref> وفي أي مسافة يشمل تعبير أهل مكة عليه و يحكم عليه بوجوب اداءه وحول ماهية مبدأ محاسبة المسافة يوجود خلاف بالرأي.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ الروضة البهیة، ص66؛ ریاض المسائل، ج6، ص143.</ref> | ||
وبحسب رأي بعض من الفقهاء الشيعة، فإن اهل مكة هم من يسكنها حتى مسافة 48 ميلا و يشملهم حكم وجوب حج الإفراد<ref>غنیة النزوع، ص197-198؛ ریاض المسائل، ج 7، ص201؛ جواهر الکلام، ج 20، ص441، 458.</ref> وتختلف هذه الفئة، حول بداية حساب المسافة. ويرى البعض إن حساب المسافة تبدأ من [[المسجد الحرام]]<ref> | وبحسب رأي بعض من الفقهاء الشيعة، فإن اهل مكة هم من يسكنها حتى مسافة 48 ميلا و يشملهم حكم وجوب حج الإفراد<ref>غنیة النزوع، ص197-198؛ ریاض المسائل، ج 7، ص201؛ جواهر الکلام، ج 20، ص441، 458.</ref> وتختلف هذه الفئة، حول بداية حساب المسافة. ويرى البعض إن حساب المسافة تبدأ من [[المسجد الحرام]]<ref>النهایة، ص26؛ الوسیلة، ص157-158؛ معتمد العروة، ج2، ص193.</ref> لكن البعض الآخر يعتبر مبدأ المسافة مدينة مكة.<ref>مسالك الافهام، ج2، ص202؛ العروة الوثقی، ج2، ص536.</ref> | ||
اعتبر اكثر الفقهاء المعاصرين إن 48 ميلا هو 88 كيلومترا،<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسك الحج، | اعتبر اكثر الفقهاء المعاصرين إن 48 ميلا هو 88 كيلومترا،<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسك الحج، سبحاني، ص27؛ تعالیق مبسوطة، فیاض، ص82.</ref> ولكن تم طرح آراء اخرى بما في ذلك الـ 80 كيلومترا<ref>منتخب مناسك حج، ص60-61.</ref> ۸۶ و 86 كيلومترا<ref>منتخب مناسك الحج، ص60؛ کلمة التقوی، ج3، ص191.</ref> ۸۹ و89 و90 كيلومترا.<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسك الحج، خامنه اي، ص2، 13.</ref> | ||
يعتبر بعض من فقهاء الشيعة إن وجوب اداء حج الإفراد أو القران تقع على عاتق من يسكن حتى مسافة 12 ميلا من مكة وواجب الآخرين هو حج التمتع.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309؛ کشف اللثام، ج5، ص17. </ref> | يعتبر بعض من فقهاء الشيعة إن وجوب اداء حج الإفراد أو القران تقع على عاتق من يسكن حتى مسافة 12 ميلا من مكة وواجب الآخرين هو حج التمتع.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309؛ کشف اللثام، ج5، ص17. </ref> | ||
الرأي الشائع عند فقهاء الشيعة المبني على الاحاديث<ref>تهذیب، ج5، ص34-35.</ref>، هو اذا اقام [[آفاقياً]] في مكة، كان له حكم الآفاقي لمدة سنتين وواجبه اداء حج التمتع، ولكن بعد السنيتن سيكون له حكم أهل مكة وعليه القيام باداء واجبه في حج الإفراد او القران.<ref>کشف الرموز، ج1، ص342؛ مجمع | الرأي الشائع عند فقهاء الشيعة المبني على الاحاديث<ref>تهذیب، ج5، ص34-35.</ref>، هو اذا اقام [[آفاقياً]] في مكة، كان له حكم الآفاقي لمدة سنتين وواجبه اداء حج التمتع، ولكن بعد السنيتن سيكون له حكم أهل مكة وعليه القيام باداء واجبه في حج الإفراد او القران.<ref>کشف الرموز، ج1، ص342؛ مجمع الفائدة، ج6، ص36-37؛ جواهر الکلام، ج18، ص87-88.</ref> | ||
لا يسمح معظم فقهاء [[الشيعة]]، ولا سيما المتأخرون منهم،<ref name=":3">العروة الوثقی، ج 2، ص534-535؛ المعتمد، ج3، ص273؛ فقه الحج، ج2، ص241.</ref> حج الإفراد لغير اهل مكة إلّا في حال الاضطرار.<ref>المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783؛ کشف اللثام، ج 5، ص27.</ref> | لا يسمح معظم فقهاء [[الشيعة]]، ولا سيما المتأخرون منهم،<ref name=":3">العروة الوثقی، ج 2، ص534-535؛ المعتمد، ج3، ص273؛ فقه الحج، ج2، ص241.</ref> حج الإفراد لغير اهل مكة إلّا في حال الاضطرار.<ref>المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783؛ کشف اللثام، ج 5، ص27.</ref> | ||
====المذاهب الأخرى==== | ====المذاهب الأخرى==== | ||
يعتبر فقهاء [[الحنفية]]، حج الإفراد واجبا على أهل مكة ومن يعيش في المواقيت والمناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة، ولا يعتبرون حج التمتع و القران مقبولا لهم<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.</ref> الا اذا خرجوا من هذه المنطقة قبل اشهر الحرام وأن يحرموا من المواقيت<ref>حاشیة رد المحتار، ج 2، ص583-584، 590.</ref>. لكن فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169. </ref> و[[المالكية]]<ref>مختصر خلیل، ص73 ؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص27.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص233؛ | يعتبر فقهاء [[الحنفية]]، حج الإفراد واجبا على أهل مكة ومن يعيش في المواقيت والمناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة، ولا يعتبرون حج التمتع و القران مقبولا لهم<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.</ref> الا اذا خرجوا من هذه المنطقة قبل اشهر الحرام وأن يحرموا من المواقيت<ref>حاشیة رد المحتار، ج 2، ص583-584، 590.</ref>. لكن فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169. </ref> و[[المالكية]]<ref>مختصر خلیل، ص73 ؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص27.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص233؛ کشاف القناع، ج2، ص475-476.</ref> يعتبرون حج الإفراد مع حج القران وحج التمتع مقبولا لجميع المسلمين سواء المقيمين في مكة أو خارجها. | ||
===وجوب عمرة الإفراد=== | ===وجوب عمرة الإفراد=== | ||
يعتبر فقهاء الشيعة عمرة الإفراد واجباً على سكان مكة وضواحيها حتى مسافة 48 ميلاً عند [[الاستطاعة]]، حتى لو حصلت الإستطاعة على العمرة دون القدرة على الحج وجب اداء عمرة الإفراد لوحدها. كما اعتبر فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.</ref> عمرة الإفراد واجبة كالحج، لكن فقهاء [[المالكية]]<ref> | يعتبر فقهاء الشيعة عمرة الإفراد واجباً على سكان مكة وضواحيها حتى مسافة 48 ميلاً عند [[الاستطاعة]]، حتى لو حصلت الإستطاعة على العمرة دون القدرة على الحج وجب اداء عمرة الإفراد لوحدها. كما اعتبر فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.</ref> عمرة الإفراد واجبة كالحج، لكن فقهاء [[المالكية]]<ref>الکافي في فقه اهل المدینة، ص171ـ172؛ بدایة المجتهد، ج 1، ص259.</ref> ومعظم [[الحنفية]]<ref>المبسوط، سرخسي، ج 4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص226؛ البحر الرائق، ج 3، ص104.</ref> اعتبروا انها مستحبة، رغم أن بعض من الحنفية يميلون اكثر الى اعتبارها واجبة.<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص226.</ref> وطبقا لفقهاء أهل السنة مثلهم مثل الشيعة يجب اداء فريضة الحج أولا ثم عمرة الإفراد.<ref>المبسوط، سرخسي، ج 4، ص25؛ مغني المحتاج، ج 1، ص513-514؛ حاشیة الدسوقي، ج 2، ص28.</ref> | ||
==الظروف== | ==الظروف== | ||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
#[[الإحرام]] من إحدى المواقيت الخمسة [[للآفاقيين]] والإحرام من البيت [[لاهل الحرم]]. | #[[الإحرام]] من إحدى المواقيت الخمسة [[للآفاقيين]] والإحرام من البيت [[لاهل الحرم]]. | ||
وقد اضاف بعض [[الشافعية]]، [[الترتيب]] في [[اعمال الحج]] الى هذه الشروط.<ref>الفقه | وقد اضاف بعض [[الشافعية]]، [[الترتيب]] في [[اعمال الحج]] الى هذه الشروط.<ref>الفقه المنهجي، ج2، ص143.</ref> | ||
==اعمال حج الإفراد== | ==اعمال حج الإفراد== | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
#طواف الزيارة و صلاته | #طواف الزيارة و صلاته | ||
#[[السعي]] بين [[الصفا والمروة]] | #[[السعي]] بين [[الصفا والمروة]] | ||
#[[طواف النساء]] وصلاته.<ref>المراسم | #[[طواف النساء]] وصلاته.<ref>المراسم العلویة، ص103-104؛ شرائع الاسلام، ج1، ص175؛ المعتمد، ج3، ص243 ـ244.</ref> | ||
إن أساس حج الإفراد من وجهة نظر فقهاء [[اهل السنة]] هي نفسها تقريبا، مع اختلاف أنهم لايعتبرون طواف النساء وصلاته من واجبات حج الإفراد. وقد جعل فقهاء بعض المذاهب طواف القدوم واجبا عند دخولهم [[المسجد الحرام]]<ref>حاشیة | إن أساس حج الإفراد من وجهة نظر فقهاء [[اهل السنة]] هي نفسها تقريبا، مع اختلاف أنهم لايعتبرون طواف النساء وصلاته من واجبات حج الإفراد. وقد جعل فقهاء بعض المذاهب طواف القدوم واجبا عند دخولهم [[المسجد الحرام]]<ref>حاشیة الدسوقي، ج2، ص21؛ الثمر الدانی، ص367.</ref> بدلا من طواف النساء، واعتبر آخرون طواف الوداع واجبا على الحاج الغير مكي عند نهاية المناسك.<ref>البحر الرائق، ج2، ص614؛ حاشیة رد المحتار، ج 2، ص576. </ref> | ||
باعتقاد فقهاء الشيعة والسنة [[التضحية]] في حج الأفراد عمل مستحب.<ref>النهایة، ص209؛ توضیح | باعتقاد فقهاء الشيعة والسنة [[التضحية]] في حج الأفراد عمل مستحب.<ref>النهایة، ص209؛ توضیح المناس، ص67؛ المجموع، ج8، ص382-384.</ref> | ||
===قسم العمرة=== | ===قسم العمرة=== | ||
واجبات عمرة الأفراد من وجهة نظر [[الشيعة]]<ref>جواهر الکلام، ج 20، ص449؛ ریاض المسائل، ج 7، ص203.</ref> وفقهاء السنة<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص227؛ | واجبات عمرة الأفراد من وجهة نظر [[الشيعة]]<ref>جواهر الکلام، ج 20، ص449؛ ریاض المسائل، ج 7، ص203.</ref> وفقهاء السنة<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص227؛ مغني المحتاج، ج 1، ص513؛ کشاف القناع، ج 2، ص605.</ref> كما يلي: | ||
#الإحرام | #الإحرام | ||
سطر ٧١: | سطر ٧١: | ||
يختلف حج الإفراد في الاحكام التفصيلية مع باقي النوعين الآخرين من الحج و هما: | يختلف حج الإفراد في الاحكام التفصيلية مع باقي النوعين الآخرين من الحج و هما: | ||
#تكون [[التضحية]] في حج الإفراد امرا مستحبا<ref>منتهی المطلب، ج11، ص145.</ref> لكن في [[حج التمتع]]<ref>روضة الطالبین، ج 2، ص322؛ المعتمد، ج 3، ص275.</ref> و[[حج القران]]<ref> | #تكون [[التضحية]] في حج الإفراد امرا مستحبا<ref>منتهی المطلب، ج11، ص145.</ref> لكن في [[حج التمتع]]<ref>روضة الطالبین، ج 2، ص322؛ المعتمد، ج 3، ص275.</ref> و[[حج القران]]<ref>المغني، ج 3، ص494؛ الثمر الداني، ص383.</ref> نحر الاضاحي واجباً. طبعا اعتبر فقهاء [[الشيعة]] التضحية في حج القران مشروط باستقدام الضحية.<ref>المهذب، ج1، ص210؛ المعتبر، ج2، ص779.</ref> كما ذكر فقهاء [[أهل السنة]] شروطا لوجوب نحر الاضاحي في حج التمتع.<ref>المجموع، ج 7، ص173-174؛ کشاف القناع، ج 2، ص478-479. </ref> | ||
#لا يشترط في حج الإفراد اداء [[الحج]] و[[العمرة]] في سنة واحدة، بل يجب اداء العمرة عند توفر شروطها.<ref>مدارك الاحکام، ج 8، ص463-464؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ مناسك | #لا يشترط في حج الإفراد اداء [[الحج]] و[[العمرة]] في سنة واحدة، بل يجب اداء العمرة عند توفر شروطها.<ref>مدارك الاحکام، ج 8، ص463-464؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ مناسك الحج والعمرة، ص193.</ref> | ||
#في حج الإفراد على عكس حج التمتع تم تفكيك القدرة و[[الإستطاعة]] للحج والعمرة، أي يمكن أن يكون الشخص المكلف مستطيع لأحد هذين العملين ونتيجة لذلك ستكون تلك المناسك واجبة عليه.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274.</ref> | #في حج الإفراد على عكس حج التمتع تم تفكيك القدرة و[[الإستطاعة]] للحج والعمرة، أي يمكن أن يكون الشخص المكلف مستطيع لأحد هذين العملين ونتيجة لذلك ستكون تلك المناسك واجبة عليه.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274.</ref> | ||
#يعتقد فقهاء الشيعة<ref>تحریر الاحکام، ج 1، ص557، 563؛ العروة الوثقی، ج 2، ص557؛ مهذّب الاحکام، ج 13، ص31.</ref> وأهل السنة<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص164-166؛ فتح العزیز، ج7، ص79.</ref> إن [[مواقيت]] الحج لسكان المناطق الابعد من المواقيت من [[مكة]] هي احدى المواقيت الخمسة. الرأي السائد عند الشيعة<ref>ذخیرة المعاد، ج 2، ص576؛ مستند | #يعتقد فقهاء الشيعة<ref>تحریر الاحکام، ج 1، ص557، 563؛ العروة الوثقی، ج 2، ص557؛ مهذّب الاحکام، ج 13، ص31.</ref> وأهل السنة<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص164-166؛ فتح العزیز، ج7، ص79.</ref> إن [[مواقيت]] الحج لسكان المناطق الابعد من المواقيت من [[مكة]] هي احدى المواقيت الخمسة. الرأي السائد عند الشيعة<ref>ذخیرة المعاد، ج 2، ص576؛ مستند الشیعة، ج 11، ص186-187؛ مدارك الاحکام، ج 7، ص222-223.</ref> واهل السنة<ref>المغني، ج3، ص210؛ بدائع الصنائع، ج2، ص167؛ مواهب الجلیل، ج4، ص46.</ref> إن [[ميقات]] حج الإفراد لمن هم من [[اهل مكة]] وسكان المناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة هو مكان سكنهم، بالطبع اعتبر بعض من فقهاء الشيعة المتأخرين وبناءاً على الاحاديث<ref>الکافي، کلیني، ج 4، ص300، 302؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص454؛ تهذیب، ج 5، ص46.</ref> إن [[جعرانه]] ميقاتاً لحج المكيين <ref>المعتمد، ج3، ص298-299؛ مناسك حج، وحید خراساني، ص88.</ref> فيما قال آخرون باستحباب ذلك<ref> جواهر الکلام، ج 18، ص115.</ref> او اعتبار [[جعرانه]] [[لمجاوري مكة]]<ref>الحدائق، ج 17، ص28؛ جواهر الکلام، ج 18، ص115.</ref> وميقات العمرة المفردة ايضا وفقا لفقهاء الشيعة والسنة هو [[ادنى الحل]]. | ||
#في حج الإفراد على عكس التمتع لايشترط اداء العمرة قبل الحج، إلا ذا تحققت الاستطاعة لاداء عمرة الإفراد فيما لم تتحقق الاستطاعة له لاداء حج الإفراد وفي هذه الحالة يجب عليه اداء العمرة فقط.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ توضیح | #في حج الإفراد على عكس التمتع لايشترط اداء العمرة قبل الحج، إلا ذا تحققت الاستطاعة لاداء عمرة الإفراد فيما لم تتحقق الاستطاعة له لاداء حج الإفراد وفي هذه الحالة يجب عليه اداء العمرة فقط.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ توضیح المناسك، ص67.</ref> | ||
#يجوز في حج الإفراد تقديم [[الطواف]] و[[السعي]] حتى في غير حالات الاضطرار على [[الوقوف في عرفات]] و[[الوقوف في المشعر]]، خلافا لحج التمتع التي يجوز فيه التقديم عند الاضطرار فقط.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ المعتمد، ج 3، ص275؛ توضیح | #يجوز في حج الإفراد تقديم [[الطواف]] و [[السعي]] حتى في غير حالات الاضطرار على [[الوقوف في عرفات]] و[[الوقوف في المشعر]]، خلافا لحج التمتع التي يجوز فيه التقديم عند الاضطرار فقط.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ المعتمد، ج 3، ص275؛ توضیح المناسك، ص67.</ref> | ||
#في حج الإفراد يمكن القيام بالطواف المستحب بعد الاحرام لكن برأي فقهاء الشيعة لايجوز ذلك في حج التمتع.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref> | #في حج الإفراد يمكن القيام بالطواف المستحب بعد الاحرام لكن برأي فقهاء الشيعة لايجوز ذلك في حج التمتع.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref> | ||
#بحسب الرأي السائد لفقهاء الشيعة وبناءاً على الروايات،<ref> | #بحسب الرأي السائد لفقهاء الشيعة وبناءاً على الروايات،<ref>الکافي، کلیني، ج4، ص297؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص324؛ تهذیب، ج 5، ص43-44.</ref> فإن انعقاد الإحرام في حج الإفراد يتم فقط [[بالتلبية]]، لكن في حج القران اضافة الى التلبية يوجب [[الإشعار والتقليد]] ايضا.<ref>المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص315؛ کشف اللثام، ج5، ص271.</ref> | ||
#وفقا لرأي فقهاء السنة فإن في حج الإفراد ، يحرم الشخص بنية واحدة للإحرام للحج فقط لكن في حج القران يمكن بنية واحدة ان يحج و إن يحرم للعمرة ايضاً.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص411؛ | #وفقا لرأي فقهاء السنة فإن في حج الإفراد ، يحرم الشخص بنية واحدة للإحرام للحج فقط لكن في حج القران يمكن بنية واحدة ان يحج و إن يحرم للعمرة ايضاً.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص411؛ المغني، ج 3، ص247؛ فتح العزیز، ج 7، ص104؛ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص28.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ٨٥: | سطر ٨٥: | ||
==المنابع== | ==المنابع== | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
*'''ارشاد الاذهان الی احکام الایمان'''، حسن بن یوسف | *'''ارشاد الاذهان الی احکام الایمان'''، حسن بن یوسف حلي (۶۴۸ ـ ۷۲۶ق)، تحقیق فارس الحسون، قم، مکتبة النشر الإسلامي، ۱۴۱۰ق. | ||
*'''البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)'''، زینالدین بن ابراهیم بن نجیم (م.۹۷۰ق)، بمحاولة زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب | *'''البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)'''، زینالدین بن ابراهیم بن نجیم (م.۹۷۰ق)، بمحاولة زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق. | ||
*'''بدایة المجتهد و | *'''بدایة المجتهد و نهایة المقتصد'''، محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي (م.۵۹۵ق)، بمحاولة العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق. | ||
*'''بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع'''، ابوبکر بن مسعود | *'''بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع'''، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.۵۸۷ق)، باکستان، المکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق. | ||
*'''تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الشیعهه'''، حسن بن یوسف | *'''تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الشیعهه'''، حسن بن یوسف حلي (۶۴۸-۷۲۶ق)، بمحاولة ابراهیم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه الامام الصادق، ۱۴۲۰ق. | ||
*'''تحفة الفقیهانء'''، محمد بن احمد | *'''تحفة الفقیهانء'''، محمد بن احمد السمرقندي (م.۹-۵۳۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۴ق. | ||
*'''تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمد کاظم | *'''تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمد کاظم یزدي'''، محمد اسحاق الفیاض، قم، محلاتي، بي تا. | ||
*'''توضیح | *'''توضیح المناسك'''، سید محمد حسن مرتضوي لنگرودي، قم، مؤلف، ۱۴۳۴ ق. | ||
*'''تهذیب الاحکام | *'''تهذیب الاحکام في شرح المقنعه للشیخ المفید'''، محمد بن حسن الطوسي (۳۸۵-۴۶۰ق)، بمحاولة سید حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، طهران، انتشارات دارالکتب اسلامیة، ۱۳۶۵ش. | ||
*'''الثمر | *'''الثمر الداني علی رساله القیرواني'''، صالح بن عبدالله الآبی الازهري (م.۱۳۳۰ق)، بیروت، مکتبة الثقافیة، بي تا. | ||
*'''جواهر الکلام | *'''جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام'''، محمد حسین نجفي (م.۱۲۶۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بي تا. | ||
*'''حاشیة | *'''حاشیة الدسوقي'''، محمد بن احمد الدسوقي (م.۱۲۳۰ق)، احیاء الکتب العربیة. | ||
*'''حاشیة رد المحتار علی الدر المختار'''، شرح التنویر الابصار فی فقه مذهب الامام ابیحنیفه النعمان، محمد امین ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق. | *'''حاشیة رد المحتار علی الدر المختار'''، شرح التنویر الابصار فی فقه مذهب الامام ابیحنیفه النعمان، محمد امین ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق. | ||
*'''الحدائق الناضره | *'''الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره'''، یوسف بن احمد البحراني (م.۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقي ایرواني و علي آخوندي، قم، مکتبة النشر الاسلامي، ۱۳۶۳ش. | ||
*'''ذخیرة المعاد'''، محمد باقر | *'''ذخیرة المعاد'''، محمد باقر السبزواري (م.۱۰۹۰ق)، آل البیت،. | ||
*''' | *'''روضة الطالبین و عمدة المتقین'''، یحیی بن شرف النووي (۶۳۱-۶۷۶ق)، بمحاولة عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، بي تا. | ||
*''' | *'''روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه'''، محمد تقي مجلسي (۱۰۰۳-۱۰۷۰ق)، تحقیق سید حسین موسوي کرماني، علي پناه اشتهاردي، طهران، انتشارات بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور، ۱۳۹۹ق. | ||
*'''ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل'''، سید علی طباطبائی (م.۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق. | *'''ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل'''، سید علی طباطبائی (م.۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق. | ||
*'''السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی'''، محمد بن احمد ابن ادریس (م.۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق. | *'''السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی'''، محمد بن احمد ابن ادریس (م.۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق. |