الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الطواف»
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط". | وحسب رأي فقهاء [[الشيعة]] للمفرد والقارن (من يقوم [[بحج الإفراد]] و[[القران]]) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـ[[الشيخ الطوسي]] جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط". | ||
وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك | وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في [[عمرة التمتع]] و[[العمرة المفردة]].<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك المحشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref> | ||
===طواف عمرة التمتع=== | ===طواف عمرة التمتع=== | ||
وفقا للمذاهب الإسلامية، يجب على من يحرم لـ[[عمرة التمتع]] أن يقوم بطواف عمرة التمتع.<ref>بدایةالمجتهد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك | وفقا للمذاهب الإسلامية، يجب على من يحرم لـ[[عمرة التمتع]] أن يقوم بطواف عمرة التمتع.<ref>بدایةالمجتهد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك المحشی، صص ٢٢۶ و ص ١٠٠</ref> | ||
وطبقا لرأي فقهاء المذاهب الاربعة لأهل السنة فإن الطواف الذي يؤدى لعمرة التمتع يعتبر [[طواف القدوم]]. | وطبقا لرأي فقهاء المذاهب الاربعة لأهل السنة فإن الطواف الذي يؤدى لعمرة التمتع يعتبر [[طواف القدوم]]. | ||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
===طواف النساء=== | ===طواف النساء=== | ||
وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة ([[التمتع]]، [[القران]] و[[الإفراد]]) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل [[الجماع]] و[[التلذذ الجنسي]] بين الزوجين الذي حرم خلال [[الإحرام]].<ref>مناسك | وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة ([[التمتع]]، [[القران]] و[[الإفراد]]) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل [[الجماع]] و[[التلذذ الجنسي]] بين الزوجين الذي حرم خلال [[الإحرام]].<ref>مناسك المحشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶.</ref> | ||
تتجاهل المذاهب الأربعة لأهل السنة طواف النساء ولم يذكروه بانه واجباً ولا مستحباً، ويعتبرون إن التمتع الجنسي يصبح حلالا بعد [[طواف الزيارة]].<ref>الهدایة (فقه الحنفي)، المصادر الفقهیة، ج ١٠، ص ٢٧٨؛ الکافي فی فقه اهل المدینة (فقه المالکي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، ص ۵٠۵؛ المهذب (فقه الشافعي)، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ٩٠۴؛ بدایة الاجتهاد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك | تتجاهل المذاهب الأربعة لأهل السنة طواف النساء ولم يذكروه بانه واجباً ولا مستحباً، ويعتبرون إن التمتع الجنسي يصبح حلالا بعد [[طواف الزيارة]].<ref>الهدایة (فقه الحنفي)، المصادر الفقهیة، ج ١٠، ص ٢٧٨؛ الکافي فی فقه اهل المدینة (فقه المالکي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، ص ۵٠۵؛ المهذب (فقه الشافعي)، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ٩٠۴؛ بدایة الاجتهاد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك المحشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶؛ الکافي لابن قدامه، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ١٠۴٠.</ref> | ||
===طواف الوداع=== | ===طواف الوداع=== | ||
سطر ٧١: | سطر ٧١: | ||
حسب فقهاء الشيعة ، يجب ختان الصبيان والرجال وبدونه لا يصح الطواف.<ref name=":0" /> | حسب فقهاء الشيعة ، يجب ختان الصبيان والرجال وبدونه لا يصح الطواف.<ref name=":0" /> | ||
المذاهب الأربعة لأهل السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).<ref>مناسك | المذاهب الأربعة لأهل السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).<ref>مناسك المحشی، صص ٢۶٢ - ٢۴١؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٠؛ بدائع الصنائع (فقه الحنفي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، صص ۴٨ - ۴٣؛ الفقه علی المذاهبالخمسة، ج ١، صص ٣۶٣ - ٣۵٨.</ref> | ||
سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
*[[استلام]] حجر الأسود | *[[استلام]] حجر الأسود | ||
*استلام الركن اليماني | *استلام الركن اليماني | ||
*ترديد الاذكار والدعاء خلال الطواف.<ref>مناسك | *ترديد الاذكار والدعاء خلال الطواف.<ref>مناسك المحشی، صص ٣١٨ - ٣١۶؛ الروضة البهیة، ج ١، صص ۵٠۶ و ۵٠۵؛ بدایةالمجتهد، ج١، صص ۴٣٣ - ٣۴٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ شرائعالاسلام، ج١، ص٢۶٩.</ref> | ||
وفقا للفقه الحنبلي فإن [[الاضطباع]] هو أن يأخذ [[رداء الإحرام]] فيجعل وسطه تحت إِبطه الأَيمن ويلقي طرفيه علي كتفه الأيسر) يعتبر سنة في اقسام من الطواف. واعتبرت الشافعية ذلك سنة للرجال والصبيان. ولم يرد الاضطباع في فقه المالكية.<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الأمّ للشافعي، المصادرالفقهیة، ج ١١، ص٧۵۶؛ الفقه علی المذاهبالخمسة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الوسیلة إلی نیل الفضیلة، صص ١٧٣ و ١٧٢؛ تذکرةالفقها، ج٨، صص١٧٣و١٧٢؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵، نقل عن الموسوعة الفقهیةالمیسرة، ج٣، ص۴٣٠؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵،نقل عن الجامع للشرایع، ص٢٠١.</ref> | وفقا للفقه الحنبلي فإن [[الاضطباع]] هو أن يأخذ [[رداء الإحرام]] فيجعل وسطه تحت إِبطه الأَيمن ويلقي طرفيه علي كتفه الأيسر) يعتبر سنة في اقسام من الطواف. واعتبرت الشافعية ذلك سنة للرجال والصبيان. ولم يرد الاضطباع في فقه المالكية.<ref>الفقه علی المذاهب الأربعة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الأمّ للشافعي، المصادرالفقهیة، ج ١١، ص٧۵۶؛ الفقه علی المذاهبالخمسة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الوسیلة إلی نیل الفضیلة، صص ١٧٣ و ١٧٢؛ تذکرةالفقها، ج٨، صص١٧٣و١٧٢؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵، نقل عن الموسوعة الفقهیةالمیسرة، ج٣، ص۴٣٠؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵،نقل عن الجامع للشرایع، ص٢٠١.</ref> |