الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الإفراد»

أُزيل ١٦ بايت ،  ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
يعتبر فقهاء [[الحنفية]]، حج الإفراد واجبا على أهل مكة ومن يعيش في المواقيت والمناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة، ولا يعتبرون حج التمتع و القران مقبولا لهم<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.</ref> الا اذا خرجوا من هذه المنطقة قبل اشهر الحرام وأن يحرموا من المواقيت<ref>حاشیة رد المحتار، ج 2، ص583-584، 590.</ref>. لكن فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169. </ref> و[[المالكية]]<ref>مختصر خلیل، ص73 ؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص27.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص233؛ نک: کشاف القناع، ج2، ص475-476.</ref> يعتبرون حج الإفراد مع حج القران وحج التمتع مقبولا لجميع المسلمين سواء المقيمين في مكة أو خارجها.
يعتبر فقهاء [[الحنفية]]، حج الإفراد واجبا على أهل مكة ومن يعيش في المواقيت والمناطق الفاصلة بين المواقيت ومكة، ولا يعتبرون حج التمتع و القران مقبولا لهم<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.</ref> الا اذا خرجوا من هذه المنطقة قبل اشهر الحرام وأن يحرموا من المواقيت<ref>حاشیة رد المحتار، ج 2، ص583-584، 590.</ref>. لكن فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169. </ref> و[[المالكية]]<ref>مختصر خلیل، ص73 ؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص27.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص233؛ نک: کشاف القناع، ج2، ص475-476.</ref> يعتبرون حج الإفراد مع حج القران وحج التمتع مقبولا لجميع المسلمين سواء المقيمين في مكة أو خارجها.
===وجوب عمرة الإفراد===
===وجوب عمرة الإفراد===
يعتبر فقهاء الشيعة عمرة الإفراد واجباً على سكان مكة وضواحيها حتى مسافة 48 ميلاً عند [[الاستطاعة]]، حتى لو حصلت الإستطاعة على العمرة دون القدرة على الحج وجب اداء عمرة الإفراد لوحدها<ref name=":5" />.كما اعتبر فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.</ref> عمرة الإفراد واجبة كالحج، لكن فقهاء [[المالكية]]<ref>الکافی فی فقه اهل المدینه، ص171ـ172؛ بدایة المجتهد، ج 1، ص259.</ref> ومعظم [[الحنفية]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص226؛ البحر الرائق، ج 3، ص104.</ref> اعتبروا انها مستحبة، رغم أن بعض من الحنفية يميلون اكثر الى اعتبارها واجبة.<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص226.</ref> وطبقا لفقهاء أهل السنة مثلهم مثل الشيعة يجب اداء فريضة الحج أولا ثم عمرة الإفراد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص25؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513-514؛ حاشیة الدسوقی، ج 2، ص28.</ref>
يعتبر فقهاء الشيعة عمرة الإفراد واجباً على سكان مكة وضواحيها حتى مسافة 48 ميلاً عند [[الاستطاعة]]، حتى لو حصلت الإستطاعة على العمرة دون القدرة على الحج وجب اداء عمرة الإفراد لوحدها. كما اعتبر فقهاء [[الشافعية]]<ref>فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.</ref> عمرة الإفراد واجبة كالحج، لكن فقهاء [[المالكية]]<ref>الکافی فی فقه اهل المدینه، ص171ـ172؛ بدایة المجتهد، ج 1، ص259.</ref> ومعظم [[الحنفية]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص226؛ البحر الرائق، ج 3، ص104.</ref> اعتبروا انها مستحبة، رغم أن بعض من الحنفية يميلون اكثر الى اعتبارها واجبة.<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص226.</ref> وطبقا لفقهاء أهل السنة مثلهم مثل الشيعة يجب اداء فريضة الحج أولا ثم عمرة الإفراد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص25؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513-514؛ حاشیة الدسوقی، ج 2، ص28.</ref>


==الظروف==
==الظروف==