لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
'''الفقه السني''': يرى فقهاء الشافعية<ref>المجموع، ج7، ص376-377؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.</ref> والمالكية<ref>الموطا، ج1، ص419؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص63.</ref> والحنبلية<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص330؛ کشاف القناع، ج2، ص524-525.</ref> قياسا بين كفارة ستر الرأس بكفارة [[الحلق]] لتكون احدى هذه الثلاث: تضحية شاة، [[صيام]] ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين. في اعتقاد فقهاء الحنفية اذا قام المحرم بستر ربع رأسه يوماً كاملا وجبت عليه كفارة تضحية شاة ، اما ذا كان المقدار او المدة اقل من ذالك ، فإن كفارة ذلك هو دفع [[الصدقة]].<ref>المبسوط، ج4، ص127-128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص187؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص537، 603.</ref> | '''الفقه السني''': يرى فقهاء الشافعية<ref>المجموع، ج7، ص376-377؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.</ref> والمالكية<ref>الموطا، ج1، ص419؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص63.</ref> والحنبلية<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص330؛ کشاف القناع، ج2، ص524-525.</ref> قياسا بين كفارة ستر الرأس بكفارة [[الحلق]] لتكون احدى هذه الثلاث: تضحية شاة، [[صيام]] ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين. في اعتقاد فقهاء الحنفية اذا قام المحرم بستر ربع رأسه يوماً كاملا وجبت عليه كفارة تضحية شاة ، اما ذا كان المقدار او المدة اقل من ذالك ، فإن كفارة ذلك هو دفع [[الصدقة]].<ref>المبسوط، ج4، ص127-128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص187؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص537، 603.</ref> | ||
ويرى فقهاء الشافعية،<ref>فتح المعین، ج2، ص366؛ اعانة الطالبین، ج2، ص366.</ref> والحنفية<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص420.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص493، 525.</ref> حتى في حالة الستر عند الضرورة يجب دفع الكفارة فيما يشترط المالكية لوجوب الكفارة على ستر الرأس إن كان عمداً او سهوا هو الاسترخاء من جراء ذلك<ref>الذخیره، ج3، ص307؛ حاشیة الدسوقی، ج1، ص697؛ الثمرالدانی، ج1، ص302.</ref> ولا يرى فقهاء الحنابلة بوجوب دفع الكفارة عندما تم ستر الرأس سهوا او جهلا. | ويرى فقهاء الشافعية،<ref>فتح المعین، ج2، ص366؛ اعانة الطالبین، ج2، ص366.</ref> والحنفية<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص420.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص493، 525.</ref> حتى في حالة الستر عند الضرورة يجب دفع الكفارة فيما يشترط المالكية لوجوب الكفارة على ستر الرأس إن كان عمداً او سهوا هو الاسترخاء من جراء ذلك<ref>الذخیره، ج3، ص307؛ حاشیة الدسوقی، ج1، ص697؛ الثمرالدانی، ج1، ص302.</ref> ولا يرى فقهاء الحنابلة بوجوب دفع الكفارة عندما تم ستر الرأس سهوا او جهلا.<ref>المغنی، ج3، ص528؛ کشاف القناع، ج2، ص532.</ref> |