انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ستر الرأس»

أُضيف ٣٬٣٦٩ بايت ،  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'يعتبر ستر الرأس من محرمات الإحرام الخاصة بالرجال، يحرم ستر الرأس للرجل المحرم الا عند ال...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
===تلبيد الرأس بالعسل===
===تلبيد الرأس بالعسل===
   
   
وقد اعتبر الحنابلة(34) وبعض من الامامية(35) استناداً الى الاحاديث (36) إن التلبيد ومعناه تدهين الرأس بالعسل او صمغ الشجر جائز. أما الحنفيون (37) وعدد من الإمامية(38) يعتبرونه ذلك حراماً للمحرم لحقيقة تغطيته للرأس.
وقد اعتبر الحنابلة<ref>المغنی، ج3، ص303؛ کشاف القناع، ج2، ص493.</ref> وبعض من الامامية<ref>منتهی المطلب، ج2، ص790؛ کشف اللثام، ج6، ص476.</ref> استناداً الى الاحاديث <ref>صحیح البخاری، ج2، ص152؛ صحیح مسلم، ج4، ص50؛ نک: الکافی، ج4، ص366.</ref>إن «[[التلبيد]]» ومعناه تدهين الرأس بالعسل او صمغ الشجر جائز. أما الحنفيون <ref>البحر الرائق، ج3، ص7؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص601؛ الدر المختار، ج2، ص601.</ref> وعدد من الإمامية<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص332؛ کشف الغطاء، ج2، ص453.</ref> يعتبرونه ذلك حراماً للمحرم لحقيقة تغطيته للرأس.
غسل الرأس بالسدر والخطمي  
 
اعتبر الحنابلة(39) وعدد من الإمامية(40) غسل الرأس بنباتي السدر والخطمي عملاً مكروها، وفي اعتقاد الإمامية(41) والشافعية(42) واستناداً لعدم وجود دليل محدد فإنه لم يكن مكروها ، فيما منع الحنفيون ذلك استناداً لحديث نبوي(43).
===غسل الرأس بالسدر والخطمي===
ستر الرأس غفلتاً
اعتبر الحنابلة<ref>المغنی، ج3، ص270-271؛ الفروع، ج5، ص407.</ref> وعدد من الإمامية<ref>الخلاف، ج2، ص314؛ الدروس، ج1، ص388؛ کتاب الحج، ج2، ص325.</ref> غسل الرأس بنباتي السدر والخطمي عملاً مكروها، وفي اعتقاد الإمامية<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص361.</ref> والشافعية<ref>فتح العزیز، ج7، ص463؛ المجموع، ج7، ص355.</ref> واستناداً لعدم وجود دليل محدد فإنه لم يكن مكروها، فيما منع الحنفيون ذلك استناداً لحديث نبوي.<ref>المبسوط، ج4، ص8؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref>
يرى فقهاء الإمامية واستناداً الى الاحاديث(44) فيما اذا قام المحرم غفلتا بستر رأسه وجب عليه رفع ذلك فوراً ويستحب أن يردد التبلية مرة واحدة.(45)
 
ستر جزء من الرأس  
===ستر الرأس غفلتاً===
يرى فقهاء الإمامية(46) واهل السنة(47) واستناداً ادلة من عدد من الأحاديث (48) إنه لايجوز للمحرم ستر جزء من الرأس كما لا يجوز له ستر كله.(49)
 
ستر الإذنين
يرى فقهاء [[الإمامية]] واستناداً الى الاحاديث<ref>من لا یحضره الفقیه، ج2، ص355؛ التهذیب، ج5، ص307.</ref>  فيما اذا قام المحرم غفلتا بستر رأسه وجب عليه رفع ذلك فوراً ويستحب أن يردد [[التبلية]] مرة واحدة.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص790؛ مستند الشیعه، ج12، ص23.</ref>
وكذلك في المعتقد المشهور عند فقهاء الإمامية(50) المبنى على الاحاديث (51) واستنادا الى الروايات (53) والمالكية(54) إن ستر الاذنين حرام على المحرم، لكن فقهاء الشافعية(55) والحنفية(56) وعدد من فقهاء الإمامية(57) لا يعتبرون الاذنين جزء من الرأس ولذلك يجيزون بتغطيتها. يعتبر الشافعيون إن الجزء الخلفي للإذن الخالي من الشعر هو جزء من الرأس وتغطيته حراماً(58)
 
كفارة ستر الرأس  
===ستر جزء من الرأس===
الفقه الإمامي : بناءاً على الرأي المشهور لفقهاء الإمامية المبني على الاحاديث(59) والإجماع فإن كفارة ستر الرأس ولو كان اضطراريا هو التضحية بشاة(60) ومنهم من لايرى وجوبا في دفع الكفارة عندما يكون ستر الرأس بسبب الجهل أو النسيان(61).
 
الفقه السني : يرى فقهاء الشافعية(62) والمالكية(63) والحنبلية(64) قياسا بين كفارة ستر الرأس بكفارة الحلق لتكون احدى هذه الثلاث: تضحية شاة ، صيام ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين. في اعتقاد فقهاء الحنفية اذا قام المحرم بستر ربع رأسه يوماً كاملا وجبت عليه كفارة تضحية شاة ، اما ذا كان المقدار او المدة اقل من ذالك ، فإن كفارة ذلك هو دفع الصدقة(65).
يرى فقهاء [[الإمامية]]<ref>منتهی المطلب، ج2، ص789؛ مدارک الاحکام، ج7، ص355؛ جواهر الکلام، ج18، ص391.</ref> و[[اهل السنة]]<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص269؛ فتح العزیز، ج7، ص437؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205.</ref> واستناداً ادلة من عدد من الأحاديث <ref>من لا یحضره الفقیه، ج2، ص355.</ref>إنه لايجوز للمحرم ستر جزء من الرأس كما لا يجوز له ستر كله.<ref>نک: المجموع، ج7، ص376-377؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص269.</ref>
ويرى فقهاء الشافعية (66) والحنفية(67) والحنبلية(68) حتى في حالة الستر عند الضرورة يجب دفع الكفارة فيما يشترط المالكية لوجوب الكفارة على ستر الرأس إن كان عمداً او سهوا هو الاسترخاء من جراء ذلك(69) ولا يرى فقهاء الحنابلة بوجوب دفع الكفارة عندما تم ستر الرأس سهوا او جهلا.
 
===ستر الإذنين===
وكذلك في المعتقد المشهور عند فقهاء الإمامية<ref>مجمع الفائده، ج6، ص326؛ ج7، ص51؛ مدارک الاحکام، ج7، ص355؛ مهذب الاحکام، ج13، ص187.</ref> المبنى على الاحاديث <ref>الکافی، ج4، ص349، 359.</ref>وأیضا الحنابلة<ref>المغنی، ج3، ص302؛ کشاف القناع، ج2، ص492-493.</ref> واستنادا الى الروايات<ref>سنن ابن ماجه، ج1، ص152؛ سنن ابی داود، ج1، ص37.</ref> والمالكية<ref>مختصر خلیل، ص71؛ مواهب الجلیل، ج4، ص212.</ref>  إن ستر الاذنين حرام على المحرم، لكن فقهاء الشافعية<ref>نک: المغنی، ج3، ص302.</ref> والحنفية<ref>البحر الرائق، ج3، ص14؛ الدر المختار، ج2، ص604؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص604.</ref> وعدد من فقهاء الإمامية<ref>مسالک الافهام، ج2، ص263؛ الروضة البهیه، ج2، ص242.</ref> لا يعتبرون الاذنين جزء من الرأس ولذلك يجيزون بتغطيتها. يعتبر الشافعيون إن الجزء الخلفي للإذن الخالي من الشعر هو جزء من الرأس وتغطيته حراماً.<ref>المجموع، ج7، ص254؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.</ref>
 
==كفارة ستر الرأس==
'''الفقه الإمامي''' : بناءاً على الرأي المشهور لفقهاء الإمامية المبني على الاحاديث<ref>الکافی، ج4، ص348؛ التهذیب، ج5، ص369.</ref> والإجماع فإن [[كفارة]] ستر الرأس ولو كان اضطراريا هو [[التضحية]] بشاة<ref>الخلاف، ج2، ص299؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص10-11؛ المعتمد، ج4، ص222-224.</ref> ومنهم من لايرى وجوبا في دفع الكفارة عندما يكون ستر الرأس بسبب الجهل أو النسيان.<ref>تذکرة الفقهاء، ج8، ص11؛ مجمع الفائده، ج7، ص50-51؛ احکام و آداب حج، ص172.</ref>
 
'''الفقه السني''': يرى فقهاء الشافعية<ref>المجموع، ج7، ص376-377؛ مغنی المحتاج، ج1، ص518.</ref> والمالكية<ref>الموطا، ج1، ص419؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص63.</ref> والحنبلية<ref>الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص330؛ کشاف القناع، ج2، ص524-525.</ref> قياسا بين كفارة ستر الرأس بكفارة [[الحلق]] لتكون احدى هذه الثلاث: تضحية شاة، [[صيام]] ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين. في اعتقاد فقهاء الحنفية اذا قام المحرم بستر ربع رأسه يوماً كاملا وجبت عليه كفارة تضحية شاة ، اما ذا كان المقدار او المدة اقل من ذالك ، فإن كفارة ذلك هو دفع [[الصدقة]].<ref>المبسوط، ج4، ص127-128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص187؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص537، 603.</ref>
 
ويرى فقهاء الشافعية،<ref>فتح المعین، ج2، ص366؛ اعانة الطالبین، ج2، ص366.</ref> والحنفية<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص420.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص493، 525.</ref> حتى في حالة الستر عند الضرورة يجب دفع الكفارة فيما يشترط المالكية لوجوب الكفارة على ستر الرأس إن كان عمداً او سهوا هو الاسترخاء من جراء ذلك<ref>الذخیره، ج3، ص307؛ حاشیة الدسوقی، ج1، ص697؛ الثمرالدانی، ج1، ص302.</ref> ولا يرى فقهاء الحنابلة بوجوب دفع الكفارة عندما تم ستر الرأس سهوا او جهلا.