٥١٠
تعديل
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
<br /> | <br /> | ||
==الاستطاعة الماليّة== | ==الاستطاعة الماليّة== | ||
هي ما يُمكن للحاجّ أن يُنفقه على نفسه من أمواله الخاصّة ذهاباً وإياباً كلّ حسب شأنه، وقد عبّر الفقهاء عنها في المسائل بـ(الزاد)، وعن وسائط النقل بـ(الراحلة)<ref>انظر الانصاف ٣ /٣٦٢ </ref> | |||
فيجب فرض الحجّ بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ وإن كان مُطيقاً للـمشي، قادراً عليه؛ لقولـه صلّى الله عليه وآله عندما سُئل عن الاستطاعة قال: الاستطاعة الزاد والراحلة<ref>سنن الدارقطني ٢ /٢١٥ حديث ١ و١٦، وسنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ - ٢٨٩٧، وسنن الترمذي ٣ /١٧٧حديث ٨١٣، واحكام القران للجصاص ٢ /٢٥، والدر المنثور ٢ /٥٦ .</ref> ولما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، لـه زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ.<ref>التهذيب ٥ /٣ حديث ٢ .</ref> | فيجب فرض [[حج|الحجّ]] بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ وإن كان مُطيقاً للـمشي، قادراً عليه؛ لقولـه صلّى الله عليه وآله عندما سُئل عن الاستطاعة قال: الاستطاعة الزاد والراحلة<ref>سنن الدارقطني ٢ /٢١٥ حديث ١ و١٦، وسنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ - ٢٨٩٧، وسنن الترمذي ٣ /١٧٧حديث ٨١٣، واحكام القران للجصاص ٢ /٢٥، والدر المنثور ٢ /٥٦ .</ref> ولما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، لـه زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ.<ref>التهذيب ٥ /٣ حديث ٢ .</ref> | ||
وقال مالك: إذا كان قادراً على المشي لم تكن الراحلة شرطاً في حقّه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد <ref>بداية المجتهد ١ /٣١٩ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨ ، وبلغة السالك ١ /٢٦٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٦٨ .</ref> | وقال مالك: إذا كان قادراً على المشي لم تكن الراحلة شرطاً في حقّه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد <ref>بداية المجتهد ١ /٣١٩ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨ ، وبلغة السالك ١ /٢٦٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٦٨ .</ref> | ||
==== نفقة الإياب ==== | |||
واعتبر فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. | واعتبر فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. | ||
==== الرجوع إلى الكفاية ==== | |||
ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. | ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. | ||
سطر ١٨: | سطر ٢٠: | ||
أمّا إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ. وإذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحجّ. | أمّا إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ. وإذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحجّ. | ||
===الاستطاعة البذلية=== | |||
أمّا الاستطاعة البذلية فإنها تتحقق ببذل الزاد والراحلة، ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ، واستطاع بذلك، وجب عليه الحجّ. | أمّا الاستطاعة البذلية فإنها تتحقق ببذل الزاد والراحلة، ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ، واستطاع بذلك، وجب عليه الحجّ. | ||