٥١٠
تعديل
(أنشأ الصفحة ب' ==اقسام الاستطاعة== الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: ===الأول : الاستطاعة الماليّة=== وهي ما يُمكن للح...') |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<br /> | |||
==الاستطاعة الماليّة== | |||
== | '''الزاد و الراحلة:''' وهي ما يُمكن للحاجّ أن يُنفقه على نفسه من أمواله الخاصّة ذهاباً وإياباً كلّ حسب شأنه، وقد عبّر الفقهاء عنها في المسائل بـ(الزاد)، وعن وسائط النقل بـ(الراحلة)<ref>انظر الانصاف ٣ /٣٦٢ </ref> | ||
وهي ما يُمكن للحاجّ أن يُنفقه على نفسه من أمواله الخاصّة ذهاباً وإياباً كلّ حسب شأنه، وقد عبّر الفقهاء عنها في المسائل بـ(الزاد)، وعن وسائط النقل بـ(الراحلة)<ref>انظر الانصاف ٣ /٣٦٢ </ref> | |||
فيجب فرض الحجّ بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ وإن كان مُطيقاً للـمشي، قادراً عليه؛ لقولـه صلّى الله عليه وآله عندما سُئل عن الاستطاعة قال: الاستطاعة الزاد والراحلة<ref>سنن الدارقطني ٢ /٢١٥ حديث ١ و١٦، وسنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ - ٢٨٩٧، وسنن الترمذي ٣ /١٧٧حديث ٨١٣، واحكام القران للجصاص ٢ /٢٥، والدر المنثور ٢ /٥٦ .</ref> | فيجب فرض الحجّ بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ وإن كان مُطيقاً للـمشي، قادراً عليه؛ لقولـه صلّى الله عليه وآله عندما سُئل عن الاستطاعة قال: الاستطاعة الزاد والراحلة<ref>سنن الدارقطني ٢ /٢١٥ حديث ١ و١٦، وسنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ - ٢٨٩٧، وسنن الترمذي ٣ /١٧٧حديث ٨١٣، واحكام القران للجصاص ٢ /٢٥، والدر المنثور ٢ /٥٦ .</ref> ولما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، لـه زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ.<ref>التهذيب ٥ /٣ حديث ٢ .</ref> | ||
ولما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، لـه زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ<ref>التهذيب ٥ /٣ حديث ٢ | |||
وقال مالك: إذا كان قادراً على المشي لم تكن الراحلة شرطاً في حقّه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد <ref>بداية المجتهد ١ /٣١٩ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨ ، وبلغة السالك ١ /٢٦٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٦٨ .</ref> | وقال مالك: إذا كان قادراً على المشي لم تكن الراحلة شرطاً في حقّه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد <ref>بداية المجتهد ١ /٣١٩ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨ ، وبلغة السالك ١ /٢٦٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٦٨ .</ref> | ||
واعتبر فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. | |||
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. | واعتبر فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. | ||
ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. | ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. | ||
سطر ١٧: | سطر ١٤: | ||
وعلى الجملة: كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج، لم يجب بيعه، نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة، وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ. | وعلى الجملة: كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج، لم يجب بيعه، نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة، وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ. | ||
وكلّ ذي حِرفة كالحدّاد والبنّاء، والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره، وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. | وكلّ ذي حِرفة كالحدّاد والبنّاء، والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره، وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. ولا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً، لم يجزئه ذلك. | ||
ولا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً، لم يجزئه ذلك. | |||
أمّا إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ. | أمّا إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ. وإذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحجّ. | ||
وإذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحجّ. | |||
====الاستطاعة البذلية==== | ====الاستطاعة البذلية==== | ||
سطر ٣٧: | سطر ٣٢: | ||
والحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك. | والحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك. | ||
== | ==الاستطاعة البدنيّة== | ||
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج عليه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو هرم أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. | وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج عليه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو هرم أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. | ||
سطر ٤٩: | سطر ٤٤: | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
<references /> |