انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أعمال الحجّ التمتع»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
==الثاني: أعمال الحجّ==
==الثاني: أعمال الحجّ==


==== الاول: الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع. ====
====الاول: الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع.====
وهو الإحرام من المسجد الحرام ، عند مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو من أي موضع شاء من المسجد الحرام، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب، أو من مقام إبراهيم ، أو من مكّة القديمة. ولا يختلف الإحرام عن إحرام العُمرة من حيث الكيفيّة، والواجبات، والمحرّمات، والمستحبات.
وهو الإحرام من المسجد الحرام ، عند مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو من أي موضع شاء من المسجد الحرام، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب، أو من مقام إبراهيم ، أو من مكّة القديمة. ولا يختلف الإحرام عن إحرام العُمرة من حيث الكيفيّة، والواجبات، والمحرّمات، والمستحبات.


==== الثاني : الوقوف بعرفات ====
====الثاني : الوقوف بعرفات====
الركن الثاني من أركان حجّ التمتع الوقوف بعرفات، فلو تركه عمداً بطل حجّه، وعرفات على بُعد أربعة فراسخ من مكّة، فإذا وصل الحاج إلى عرفات، وقف فيها من أول زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم إذا كان مُختاراً، مقروناً بالنيّة وقصد القُربة. وعرفة كلّها موقف، في أي موضع منها وقف أجزأه.
الركن الثاني من أركان حجّ التمتع الوقوف بعرفات، فلو تركه عمداً بطل حجّه، وعرفات على بُعد أربعة فراسخ من مكّة، فإذا وصل الحاج إلى عرفات، وقف فيها من أول زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم إذا كان مُختاراً، مقروناً بالنيّة وقصد القُربة. وعرفة كلّها موقف، في أي موضع منها وقف أجزأه.


==== الثالث : الوقوف بالمزدلفة ====
====الثالث : الوقوف بالمزدلفة====
الواجب الثالث من واجبات حجّ التمتع الوقوف بالمشعر، فقد تقدّم أن الحاج ينصرف من عرفات بعد غروب الشمس قاصداً المزدلفة ـ وهو اسم لمكان يقال لـه: المشعر الحرام. فالواجب الركني منه الوقوف للمختار من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه للمضطر هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرّماً
الواجب الثالث من واجبات حجّ التمتع الوقوف بالمشعر، فقد تقدّم أن الحاج ينصرف من عرفات بعد غروب الشمس قاصداً المزدلفة ـ وهو اسم لمكان يقال لـه: المشعر الحرام. فالواجب الركني منه الوقوف للمختار من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه للمضطر هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرّماً


==== الرابع : أعمال منى يوم النحر ====
====الرابع : أعمال منى يوم النحر====
أولاً: رمي جمرة العقبة.


ثانياً: الذبح أو النحر.  
* أولاً: رمي جمرة العقبة.
* ثانياً: الذبح أو النحر.
* ثالثاً: الحلق أو التقصير.


ثالثاً: الحلق أو التقصير.
====الخامس : أعمال أيام التشريق====
أعمال أيام التشريق فهي على النحو التالي:


==== الخامس : أعمال أيام التشريق ====
* '''الأول: الطواف بالبيت''' وصلاته على نحو ما مرّ في طواف العُمرة، إلّا أنه ينويه للحج ، وقد يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة، أو طواف الحجّ، وهو واجب في جميع أقسام الحجّ
ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه بمنى يوم النحر من رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي والحلق أو التقصير، رجع إلى مكة لزيارة البيت الحرام ، والطواف حوله، وقد يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة، أو طواف الحجّ أيضاً ؛ لانّه أول طواف للحجّ، ولا يقيم بمكة، بل يرجع منها إلى منى. وأمّا أعمال أيام التشريق فهي على النحو التالي:
* '''الثاني: السعي بين الصفا''' والمروة على النحو المتقدم في العُمرة ، إلّا أنّه ينويه للحجّ، وهو واجب في جميع أقسام الحجّ، وركن فيها ، كما تقدّم وتقدّمت جملة من أحكامه.
* '''الثالث : المبيت في منى''' ، فيجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجّة ، ورمي الجمار في صبيحتيهما
* '''رمي الجمار الثلاث''': كما يجب المبيت في منى، يجب على الحاج رمي الجمار الثلاث أيضاً، فإذا بات ليلة الثالث عشر في منى، وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط. ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً. ويجب الترتيب في رمي الجمار ابتداءاً برمي الجمرة الأُولى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة


الأول: الطواف بالبيت وصلاته على نحو ما مرّ في طواف العُمرة، إلّا أنه ينويه للحج ، وهو الطواف الأول في الحجّ، وهو واجب في جميع أقسام الحجّ
====السادس : طواف النساء====
 
الثاني: السعي بين الصفا والمروة على النحو المتقدم في العُمرة ، إلّا أنّه ينويه للحجّ، وهو واجب في جميع أقسام الحجّ، وركن فيها ، كما تقدّم وتقدّمت جملة من أحكامه.
 
الثالث : المبيت في منى ، فيجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجّة ، ورمي الجمار في صبيحتيهما
 
==== رمي الجمار الثلاث ====
كما يجب المبيت في منى، يجب على الحاج رمي الجمار الثلاث أيضاً، فإذا بات ليلة الثالث عشر في منى، وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط. ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
 
ويجب الترتيب في رمي الجمار ابتداءاً برمي الجمرة الأُولى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة
 
==== السادس : طواف النساء ====
وهو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع والعمرة المفردة وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحجّ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ.
وهو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع والعمرة المفردة وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحجّ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ.


التاسع : البقاء في منى أيام التشريق، وفيه أعمال:
<br />
<br />