٥١٠
تعديل
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
كما أنّه ينقسم باعتبار المنزل إلى : حجّ التمتع ، وحجّ الإفراد . وحجّ القران. | كما أنّه ينقسم باعتبار المنزل إلى : حجّ التمتع ، وحجّ الإفراد . وحجّ القران. | ||
=== | ====حجّ التمتع==== | ||
هو فرض من يبعد منزله عن المسجد الحرام بما يقرب عن الاثنين وتسعين كيلو متراً.قال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أنّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع <ref>بداية المجتهد ٢ / ٢١٨ ، والمجموع ٧ /١٨٤، وفتح العزيز ٧ /١٦٨ .</ref> | هو فرض من يبعد منزله عن المسجد الحرام بما يقرب عن الاثنين وتسعين كيلو متراً.قال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أنّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع <ref>بداية المجتهد ٢ / ٢١٨ ، والمجموع ٧ /١٨٤، وفتح العزيز ٧ /١٦٨ .</ref> | ||
وصورة حجّ التمتع إجمالاً عند الإماميّة: أن يُحرم الحاج لعمرة التمتع من حجّ التمتع في أشهر الحجّ من الميقات، ثمّ يأتي مكة المكرمة فيطوف بالبيت طواف العمرة سبعاً، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يقصّر. وبذلك تتم عمرته، ويحلّ لـه كلّ شيء حَرُمَ عليه بالإحرام. | وصورة حجّ التمتع إجمالاً عند الإماميّة: أن يُحرم الحاج لعمرة التمتع من حجّ التمتع في أشهر الحجّ من الميقات، ثمّ يأتي مكة المكرمة فيطوف بالبيت طواف العمرة سبعاً، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يقصّر. وبذلك تتم عمرته، ويحلّ لـه كلّ شيء حَرُمَ عليه بالإحرام. | ||
ثمّ إذا أراد إتيان الحجّ بعد إتمام عمرته، أحرم من مكة، ثمّ يقف في عرفات من زوال يوم عرفة إلى الغروب على تفصيل يأتي، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام فيبيت فيه، ثمّ يذهب إلى منى فيرمى أولاً جمرة العقبة، ثمّ يذبح أو ينحر هديه، ثمّ يحلق أو يقصّر، ثمّ يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحجّ، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يطوف طواف النساء، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف، وبذلك يتحلل من الإحرام ويحلّ لـه كلّ ما حَرُمَ عليه ويتمّ حجّه، ثم يرجع إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق، ويرمي الجمار بها في أيام التشريق على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. | ثمّ إذا أراد إتيان الحجّ بعد إتمام عمرته، أحرم من مكة، ثمّ يقف في عرفات من زوال يوم عرفة إلى الغروب على تفصيل يأتي، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام فيبيت فيه، ثمّ يذهب إلى منى فيرمى أولاً جمرة العقبة، ثمّ يذبح أو ينحر هديه، ثمّ يحلق أو يقصّر، ثمّ يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحجّ، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يطوف طواف النساء، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف، وبذلك يتحلل من الإحرام ويحلّ لـه كلّ ما حَرُمَ عليه ويتمّ حجّه، ثم يرجع إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق، ويرمي الجمار بها في أيام التشريق على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. | ||
===حجّ الإفراد=== | ====حجّ الإفراد==== | ||
أمّا حجّ الإفراد ، وحجّ القران، فهما فرض من كان منزله دون ذلك عن المسجد الحرام ، يتخيّر بينهما. هذا كلّه في حجة الإسلام، أمّا في غير ذلك يتخيّر بين الكلّ. | أمّا حجّ الإفراد ، وحجّ القران، فهما فرض من كان منزله دون ذلك عن المسجد الحرام ، يتخيّر بينهما. هذا كلّه في حجة الإسلام، أمّا في غير ذلك يتخيّر بين الكلّ. | ||
سطر ٥٣: | سطر ٥٢: | ||
أمّا إذا كانت حجّة الإفراد ندباً أو نذراً لوحده لم يكن فيها عُمرة. | أمّا إذا كانت حجّة الإفراد ندباً أو نذراً لوحده لم يكن فيها عُمرة. | ||
=== حجّ القران=== | ====حجّ القران==== | ||
وصورة حجّ القران عندهم كصورة حجّ الإفراد في جميع ذلك، ولا يفترق عنه إلّا في أنّ القارن يسوق هديه عند إحرامه. | وصورة حجّ القران عندهم كصورة حجّ الإفراد في جميع ذلك، ولا يفترق عنه إلّا في أنّ القارن يسوق هديه عند إحرامه. | ||
وروي بسند معتبر عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في القارن : ( لا يكون قران إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة)<ref>التهذيب ٥ / ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> | وروي بسند معتبر عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في القارن : ( لا يكون قران إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة)<ref>التهذيب ٥ / ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> | ||
==أفضلية حجّ التمتع == | ==أفضلية حجّ التمتع== | ||
اختار فقهاء الإماميّة أفضلية حجّ التمتع على سائر الأنواع؛ واستدلوا بما روي في الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام<ref>التهذيب ٥ / ٤١ - ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> | اختار فقهاء الإماميّة أفضلية حجّ التمتع على سائر الأنواع؛ واستدلوا بما روي في الحديث المعتبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام<ref>التهذيب ٥ / ٤١ - ٤٢ حديث ١٢٢ .</ref> واختار أحمد بن حنبل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران. وهو أحد قولي الشافعي <ref>المغني ٣ /٢٣٢ ، والانصاف ٣ /٣٩٢ .</ref>وذهب مالك والشافعي في قوله الثاني ، وأبو ثور إلى اختيار الإفراد.<ref>احكام القران للجصاص ١ /٢٨٥، و المغني ٣ /٢٣٢ ، والانصاف ٣ /٣٩٢، وحلية العلماء ٣ /٢٥٩ ، والمجموع ٧ /١٥٢ .</ref>. وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه ، والمزني ، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي : القِران أفضل <ref>احكام القران للجصاص ١ /٢٨٥، و المغني ٣ /٢٣٢ ، والانصاف ٣ /٣٩٢، وحلية العلماء ٣ /٢٥٩ ، والمجموع ٧ /١٥٢ </ref> وقال أبو يوسف : التمتع والقِران أفضل من الإفراد <ref>نفس المصادر .</ref> | ||
واختار أحمد بن حنبل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران. وهو أحد قولي الشافعي <ref>المغني ٣ /٢٣٢ ، والانصاف ٣ /٣٩٢ .</ref> | |||
وذهب مالك والشافعي في قوله الثاني ، وأبو ثور إلى اختيار الإفراد.<ref>احكام القران للجصاص ١ /٢٨٥، و المغني ٣ /٢٣٢ ، والانصاف ٣ /٣٩٢، وحلية العلماء ٣ /٢٥٩ ، والمجموع ٧ /١٥٢ .</ref>. | |||
وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه ، والمزني ، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي : القِران أفضل <ref>احكام القران للجصاص ١ /٢٨٥، و المغني ٣ /٢٣٢ ، والانصاف ٣ /٣٩٢، وحلية العلماء ٣ /٢٥٩ ، والمجموع ٧ /١٥٢ </ref> | |||
وقال أبو يوسف : التمتع والقِران أفضل من الإفراد <ref>نفس المصادر .</ref> | |||
أمّا ابن قدامة فقال : وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة : تمتع، وإفراد، وقران . فالتمتع: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد : أن يهلّ بالحج مفرداً . والقران: أن يجمع بينهما في الإحرام، أو يحرم بالعمرة ، ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف ، فأي ذلك أحرم به جاز<ref>المغني ٣ /٢٣٢ .</ref> | أمّا ابن قدامة فقال : وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة : تمتع، وإفراد، وقران . فالتمتع: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد : أن يهلّ بالحج مفرداً . والقران: أن يجمع بينهما في الإحرام، أو يحرم بالعمرة ، ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف ، فأي ذلك أحرم به جاز<ref>المغني ٣ /٢٣٢ .</ref> | ||
سطر ٨١: | سطر ٧٢: | ||
==شروط وجوب الحجّ== | ==شروط وجوب الحجّ== | ||
===البلوغ=== | ===البلوغ=== | ||
اختلف الفقهاء في تحديد سنّ البلوغ للذكر والأنثى على مذاهب، واستدل كلّ منهم على مذهبه بآثار مروية، ولست في صدد بيان ذلك هنا، فالجميع متفق على وجوب الحجّ عند حصول البلوغ. | اختلف الفقهاء في تحديد سنّ البلوغ للذكر والأنثى على مذاهب، واستدل كلّ منهم على مذهبه بآثار مروية، ولست في صدد بيان ذلك هنا، فالجميع متفق على وجوب الحجّ عند حصول البلوغ. أمّا الصبيّ فلا يجب عليه الحجّ وإن كان مُراهقاً، وكذا المجنون، لأنّهما ليسا بمكلّفين. | ||
أمّا الصبيّ فلا يجب عليه الحجّ وإن كان مُراهقاً، وكذا المجنون، لأنّهما ليسا بمكلّفين. | |||
===حج الصبي=== | ===حج الصبي=== | ||
{{مفصلة|حج الصبي}} | {{مفصلة|حج الصبي}} | ||
سطر ٩٣: | سطر ٨٣: | ||
===الاستطاعة=== | ===الاستطاعة=== | ||
{{مفصلة|الاستطاعة}} | {{مفصلة|الاستطاعة}} | ||
== اعمال الحج التمتع == | |||
يتألف حجّ التمتّع من عبادتين رئيسيتين، تُسمى الأُولى منهما [[عمرة التمتع]]، والثانية الحجّ. وقد يطلق على الثانية أيضاً اسم حجّ التمتّع. ويجب إتيان عُمرة التمتّع فيه قبل الحجّّ | |||
أن حجّ التمتع بعبادتيه يتضمن أموراً : | |||
* '''الأول''' : الإحرام. | |||
* '''الثاني''' : الطواف وصلاته. | |||
* '''الثالث''' : السعي بين الصفا والمروة. | |||
* '''الرابع''' : التقصير. | |||
* '''الخامس''' : الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع. | |||
* '''السادس''' : الخروج إلى منى يوم التروية. | |||
* '''السابع''' : الوقوف بعرفات. | |||
* '''الثامن''': الوقوف بالمزدلفة. | |||
* '''التاسع''' : البقاء في منى أيام التشريق، وفيه أعمال: | |||
** ١ـ رمي الجمار. | |||
** ٢ ـ النحر، أو الذبح. | |||
** ٣ ـ الحلق أو التقصير. وبذلك يحلّ للحاج ما حُرّم عليه في الإحرام، إلّا الطيب والنساء، بل الصيد على الأحوط. | |||
* '''العاشر''' : طواف الحجّ(طواف الزيارة أو الإفاضة) بعد الرجوع إلى مكة المكرمة وصلاته. | |||
* '''الحادي عشر''': السعي بين الصفا والمروة مرة ثانية، وبذلك يحلّ للحاج الطيب. | |||
* '''الثاني عشر''': طواف النساء وصلاته ، وبذلك تحلّ للرجل النساء، وللمرأة الرجال. | |||
* '''الثالث عشر''' : النفر من منى. | |||
* '''الرابع عشر''' : طواف الوداع | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
<references /> |