مستخدم:Khaled

من ويكي‌حج
الزینة

الزينة

الزينة ما يزينون بها شيءٌ، التزیین من محرّمات الإحرام. اعتبر معظم الفقهاء الشيعة أي نوع من الزينة حرامًا عند الإحرام. ومن ناحية أخرى، اعتبر الفقهاء السنة وبعض الفقهاء الشيعة حرمة أمثلة الزينة فقط أثناء ارتداء الإحرام. ومن أمثلة الزينة استخدام الزينة وارتداء الملابس الحريرية والحجاب والنظر في المرآة.

وبحسب فتاوي أكثر الفقهاء الشيعة، في حالة تزين المحرم، أو ارتكاب أعمال الزينة، لا تجب عليه الكفارة. وعند بعض الفقهاء الشيعة والسنة تجب الكفارة في بعض حالات الزينة.

ما هي الزینة؟

الزينة في اصطلاح الفقه هي ما تجعل الإنسان متجملاً وجميلاً،[١] وتنقسم إلى نوعين:الزينة الظاهریة والزينة الباطنیة.الزينة الظاهریة تشير إلى الزينة المرئية والواضحة مثل الوجه واليدين والحناء والخواتم وغيرها من الزخارف.[٢] ويشار إلى الزینة المخفية بمثل الأساور والسوار والأقراط والخلخال والقلائد.[٣] بالإضافة إلى الحالات المذكورة، في روایات أهل البيت (ع)، ورد ذكر الثياب الطيبة والجميلة،[٤] والتمشيط [٥] والعطر كأمثلة للزينة.[٦]

ويطلق على أيام العيد أيضا "يوم الزينة" لأن الناس يرتدون ملابس فاخرة.[٧] وينطبق هذا اللقب أيضًا على اليوم السابع من ذي الحجة. لأنه في هذا اليوم ، كان الحجاج يزينون محالهم ومنازلهم للذهاب إلى عرفات.[٨]

في الإحرام

اختلف الفقهاء المذاهب الإسلامية في جواز و حرمة التزیين المحرم في الإحرام. واعتبر معظم فقهاء الشيعة الزينة من محرمات الإحرام. وقد حکم بعض الفقهاء أي نوع من الزينة حرامًا عند الإحرام، وبعضهم ذكر أمثلة معينة من الحرمة فقط. كما اعتبر الفقهاء السنة فقط بعض أمثلة الزينة حرامًا على المحرم. ومن أمثلة الزينة أثناء الإحرام ما يلي:

الحلي

ويرى معظم الفقهاء الشيعة أن لبس الحلي الجديدة ممنوع على النساء في الإحرام. ومع ذلك، يجوز لبس الحلي التي اعتادوا عليها، إذا لم يقصدوا التزیين بها، وعدم كشفها للرجل، بمن فيهم الزوج. ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء کراهیة ارتداء الحلي الجديدة وإظهار الحلي التي اعتادوا عليها للرجال - الزوج أو غير الزوج -.

كما أن بعض فقهاء الحنابلة لا يرون أنه يجوز للمرأة في الإحرام لبس الحلي، لكن مذهب الحنفي والمالكي والشافعي يعتبرون أنه يجوز للمرأة في الإحرام لبس الحلي. وكما اعتبر بعض الفقهاء السنة أنه من الکراهیةأن تلبس المرأة الحلي.

هناك أيضًا اختلاف في الرأي حول لبس الخاتم. وفقا لفقهاء الشيعة، يحرم لبس الخاتم أثناء الإحرام للزينة. لكن یستحب بنية العمل بالسنة والثواب. واعتبرت الشافعية والحنبلية أنه يجوز لبس الخاتم. وفي الفقه المالكي، تم النقل بكل من الرأي بالإذن وتحريمه.

ارتداء الملابس الحريرية

وبحسب رأي فقهاء الشيعة ، يحرم على الرجال لبس الحرير أثناء الإحرام، لكن هناك اختلاف في الرأي حول المرأة. وقد اعتبر بعض فقهاء الشيعة، ومنهم معظم المتأخرين، أنه يجوز للمرأة في الإحرام لبس الثوب المذكور، استناداً بروایات من أهل البيت(ع). ومن ناحية أخرى، اعتبرت فئة أخرى أن هذا العمل حرام بالنسبة لهم، مستندین بأصالة الأحتیاط والروایات التي تُحّرم فيها المرأة من لبس الحرير أثناء الإحرام.

لبس فستان الزينة

وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة لبس الرجال لباساً بألوان زاهية التي تعتبر زينة، أو إذا قصد المحرم أن يتزين بها أثناء الإحرام. وكما يحرم على المرأة في الإحرام لبس الزينة.

كما نهوا أهل البيت (ع) في الروایات ارتداء ملابس خاصة كالملابس المخططة والملونة أو الصفراء أو اللون الأحمر الشديد، و حملوا الفقهاء هذة الروايات علی الکراهیة. وقد اعتبر البعض أن سبب تحريم لبس مثل هذه الثياب استعمالها المعتاد للزينة، وتعارضها مع فلسفة الإحرام.

الحناء

تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء الإحرام. اعتبر معظم فقهاء الشيعة الحناء في الإحرام للزينة وكذلك کراهیتهُ قبل الإحرام إذا بقي أثرها بعد الإحرام. ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل حرامًا على المحرم. ومن دلائلهم تحريم أي نوع من الزينة أثناء لبس الإحرام.

واعتبر الشافعي استعمال الحناء على النساء قبل الإحرام مستحبًا وبعد الإحرام مكروه؛ لكن الحنفية اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه يحرم على المحرم استعمالها في الإحرام. وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب السنية الأربعة.

الكُحْلة

الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج. وتعتبر من محرمات الإحرام. ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء الإحرام حرامًا للرجال والنساء على حد سواء. ولکن اعتبر بعض الفقهاء الشيعة هذا الفعل مكروهاً. و کذلک الكُحْلة الغیرالمعطرة اذا استعملت للزینة تعد من محرمات الإحرام. ولکن اعتبر فقهاء المذهب الشافعي هذا الفعل مکروهاً. وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء الشيعة والسنة، یحرم استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.

النظر في المرآة

اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر الُمحرم إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء الشيعة هذه العمل حراماً لأنها زينة. ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل مکروهاً.

وعلى حد قول أحمد بن حنبل، أحد فقهاء السنة الأربعة، لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين. يرى الإمام الشافعي أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى حرام مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.

ارتداء النظارات

وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من محرمات الإحرام إذا كان يعتبر زينة. وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.

كفارة الزينة في الإحرام

في رأي معظم فقهاء الشيعة إذا تزين المحرم في الإحرام أو ارتكب أعمال الزينة كالحلي والحجاب، فلا تجب الكفارة على المحرم. ويرى البعض أن وظیفة المکلف في هذه الحالة هو الاستغفار فقط.

ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء الشيعة أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم فعليه أن يذبح شاة احتياطًا. ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن المحرم يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.

عند مذهب الحنفية، في حالة تزين المحرم بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ. كما يرى المالكي أن الفدية واجبة علی المحرم في حالة كُحْل العينين.

الهوامش

  1. معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص220؛ معجم لغه الفقهاء، ص235.
  2. جواهر الکلام، ج29، ص76؛ ریاض المسائل، ج10، ص67؛ مهذب الاحکام، ج5، ص234.
  3. زبده البیان، ص545؛ مسالک الافهام، ج3، ص280؛ معالم التنزیل، ج3، ص338.
  4. الکافی، ج6، ص442؛ وسائل الشیعه، ج4، ص455.
  5. الکافی، ج6، ص486؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص128؛ وسائل الشیعه، ج2، ص121–122.
  6. تهذیب الاحکام، ج3، ص136؛ وسائل الشیعه، ج7، ص446.
  7. تاج العروس، ج18، ص268 «زین».
  8. کشاف القناع، ج2، ص569؛ فتح الوهاب، ج1، ص249؛ اعانه الطالبین، ج2، ص75.

المنابع

  • ‌ مرآة الحرمین: ابراهیم رفعت باشا (م.1352هـ.)، قم، المطبعة العلمیة، 1344هـ.