مستخدم:Khaled
تقليم الأظافر
تقلیم الأظافر من الأعمال التي يجب على الحجاج تجنبها أثناء الإحرام.ولا فرق في حرمة تقلیم الأظافر، سواء كان الحاج رجلاً أو امرأة، يأخذ أظافر اليد أو القدم، أو جزء من الظفر أو الظفر كله، ويقطع الظفر بقصاصة أظافر أو بمقص أو سكين.
حرمة تقليم الأظافر للإنسان المحرم
ومن الأمور التي يجب على الحاج أن يتجنبها أثناء الإحرام: "تقلیم الأظافر".لا فرق في حرمة قَص الأظافر، سواء كان الحاج رجلاً أو امرأة ، يأخذ أظافر اليد أو القدم، أو جزء من الظفر أو الظفر كله، ويقطع الظفر بقصاصة أظافر أو بمقص أو سكين[١].وأما إذا أخذ المحرمأظافر شخصٌ آخر فلا بأس.[٢].
ايداع الأظافر
الحرمة عن تقلیم الأظافر، وبالتالي فإن النهي يشمل الأیداع ونحوها.[٣]. ولکن يرى البعض أنه الاحتیاط الواجب فی ترک الإيداع ونحوه.[٤]
ظفر الإصبع الإضافي
إذا كان لدى الشخص إصبع إضافي أو أكثر، الاحتیاط الواجب عليه ألا يقص أظافره.وفي حالة التقصير تجب عليه الكفارة.[٥].
استثناء لحرمة قص الأظافر
إذا كان ظفرالمحرم على الوجه المضايقات لها؛ على سبيل المثال، إذا تم إزالة جزء من الظفر بحيث يتسبب بقاء الطرف الآخر في إزعاج كبير، فيجوز في هذه الحالة إزالة الظفر، ولكن على كل حال يجب عليه دفع الكفارة.[٦].
الكفارة عن قص الأظافر
ومن أحكام الكفارة عن قص الأظافر:
- قص الأظافراليدين والقدمين في وقتين مختلفين:إذا أخذ المحرم كل أظافره في مجلس واحد وكل أظافر قدميه في مجلس آخر، فعليه أن يذبح شاتين.
- قص الأظافراليدين والقدمين في وقتٍ واحد:إذا أخذ المحرم كل أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، يكفي شاة واحدة،[٧] إلا إذا انتهى من جميع أظافر الأیدین، فأدی کفارتها على الفور ، ثم يقص أظافر القدمین في ذلک المجلس، وفي هذه الحالة تجب عليه ذبح شاة أخرى.[٨].
- قص أظافر بعض الأصابع:إذا كان الظفر لا يغطي كل أصابع اليدين أو القدمين، فعليه أن يدفع مد طعام واحد فقط لكل إصبع،[٩] حتى لو كان العدد الإجمالي لأصابع اليدين والقدمين أكثر من عشرة؛ على سبيل المثال، إذا لم يقص أظافر اليدين والقدمين، فإن النحر ليس ضروريُ، ولكن لكل ظفرٍ، سيكون مداً من الطعام واجباً. ووثيقة هذه الفتوى هي الروايات التي جمعها المرحوم الشيخ حرّ العاملي في باب "باب المحرم إذا تعمد قص الأضافر ..."[١٠] ومن بينها یمکننا الأشارة الی صحيحة أبو بصير عن الإمام الصادق(ع).[١١]
الكفارة عن جزء من الظفر
إذا قص المحرم جزء من أظافره، ولو اضطر إلى قص الظفر، فيحكم أنه قص الظفر كله و تجب علیه الكفارة.[١٢]. وإن كانت جماعة من الفقهاء قد اعتبروا وجوب الكفارة أحتياطاً. بالطبع، إذا كان ذلك ضروريًا، فمن المحتمل أن تكفي حفنة من الطعام بدلاً من مداً کاملاً[١٣]؛ کما اعتبر ابن عقيل أن هذا المقدار كافٍ.[١٤].
حكم الجاهل والناسي
إذا قص الإنسان أظافره بسبب النسيان أو الجهل بالأمر، فکما لم يكن محرماً، کذلک لاتجب الكفارة.[١٥].
حکم المفتی
من أصدر فتوى لمحرم أن يقص ظفره ويقص أظافره بحيث يخرج الدم، وجب على المفتي أن يذبح شاة.[١٦] طبعا توثيق هذا الحكم ضعيف، لكن عمل الصحابة بها عوضت ضعفها.[١٧]وعليه فقد أمر بعض الفقهاء بلأحتیاط.[١٨].
الهوامش
- ↑ انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
- ↑ . احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
- ↑ . کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج 2، ص 563
- ↑ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
- ↑ انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
- ↑ انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
- ↑ المهذب، ج 1، ص 224؛ مختلف الشیعۀ، ج 4، ص 165؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.
- ↑ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.
- ↑ الروضۀ البهیۀ، ج 2، ص 360؛ ریاض المسائل، ج 7، ص 339؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119.
- ↑ وسائل الشیعۀ، ج 13، ص 162، کتاب الحج، ابواب بقیۀ کفارات الاحرام، باب 12.
- ↑ تهذیب الاصول، ج 5، ص 332؛ الاستبصار، ج 2، ص 194؛ وسائل الشیعۀ، ج 13، ص 162.
- ↑ الروضۀ البهیه، ج 2، ص 360.
- ↑ انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.
- ↑ مختلف الشیعۀ، ج 4، ص 165.
- ↑ المهذب، ج 1، ص 224؛ انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.
- ↑ المهذب، ج 1، ص 224؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.
- ↑ ریاض المسائل، ج 7، ص 440.
- ↑ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119.
المنابع
- المهذب، قاضی عبد العزیز ابن براج، 2 مجلد، مكتب المطبوعات الاسلامية، قم، الطبعة الأولى، 1406ق.
- ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، سید علی بن محمد طباطبائی الحائری، 16 مجلد، موسسة آل البیت (ع)، قم، الطبعة الأولى، 1418ق.
- الکافی فی الفقه، تقی الدین بن نجم الدین الحلبي، 1 مجلد، مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة(ع)، اصفهان، الطبعة الأولى، 1403ق.
- مختلف الشیعۀ فی احکام الشریعۀ، حسن بن یوسف الحلي،9 مجلد، مكتب المطبوعات الاسلامية، قم، الطبعة الثانیة، 1413ق.
- مناسک الحج، سید ابوالقاسم الخوئي، 1 مجلد، دار مهر للطباعة، قم، الطبعة11، 1411 ق.
- تحریر الوسیلۀ، سید روح الله الخمیني، 2 مجلد، دار العلم، الطبعة الأولى، 1409 ق.
- الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، زین الدین بن علی شهید الثاني، 10 مجلد، مكتبة داوري، قم، الطبعة الأولى، 1410 ق.
- تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حر العاملي، 30 مجلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، الطبعة الأولى، 1409ق.
- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، محمد بن الحسن الطوسي، 4 مجلد، دار الکتب الإسلامیة - طهران، الطبعة الأولى، 1390ق.
- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، محمد بن الحسن الطوسي، 10 مجلد، دار الکتب الإسلامیة - طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.
- کتاب الحج، سید محمد محقق الداماد،3 مجلد، دار مهر للطباعة، قم، الطبعة الأولى، 1401ق.
- احکام و مناسک حج، حسین علی المنتظري، 1 مجلد، منشور الظل، قم، الطبعة الرابعة، 1428ق.
- انوار الفقاهه (کتاب الحج)، حسن بن جعفر نجفی کاشف الغطاء، 1 مجلد، موسسة کاشف الغطاء، نجف، الطبعة الأولى، 1422ق.