جدال
واجبات |
الإبتداء من الميقات |
النية |
ثوبي الإحرام |
التلبیه |
محرمات الإحرام |
المحرمات المشترکة |
الصید |
الجماع |
إدهان البدن |
المجادلة |
الإلتذاذ الجنسي |
لبس الزینة |
الإستمناء |
استعمال الطیب |
عقد النکاح |
إزالة الشعر |
النظر في المرآة |
الإکتحال |
حمل السلاح |
قلع الشجر |
سحب الدم |
قلع الأسنان |
قتل الحيوانات الجسم |
المحرمات الخاصة للرجال |
لبس المخیط |
ستر الرأس |
الإستظلال |
المحرمات الخاصة للنساء |
ستر الوجه |
لبس القفازین |
الأحکام الأخری |
آداب الإحرام |
التحلل |
مفهوم الجدال
ما هو الجدال الذی حرمته الأیة ما معناه؟ الذي یبدو ان المسلمین انقسموا ازاء هذا الأمر فقد ذهب مشهور فقها أهل السنه إلی انمراد بالحدال معنا العوي وهو النزاع و المخاصمه و مما هو معروف ما فقهاأ الشیعه فقد ذهبوا اکثرهم ولی ان المراد به قول لا والله و بلی والله فکان الحال عندهم اتهد معنی شرعیا حدیدا خرج به معناه اللعوی فبعد آن کان ینی النزاع و الخصومه لعة صار یعنی شرعا هاتین الکلمتین سوا کان هناک نزاع و حصومه ام لا.
مستند نظریه التفسیر اللغوی للجدال
الذی یبدو ان المستند الرئیس للنظرية القائلة بان الجدال المحرم في الحج هو النزاغ والمخاصمه ه اللغة العربیة فالمصادر اللغوية تجمع حسب الظاهر علی ان الجدال في اللغظ یعنی النطاغ والخصومة والحوار الصاحب وامثال ذلک حتی ان اصحاب اللعة النظریه لثانية انفسهم اقرو الن المعنی اللغوی قام علی ذلک وان نصوص السنة هي التی دفعت إلی بتني القول الثاني ولولاها لاأخذنا بهدا المعنی في تفسیر الآیية الکریمة ولا شک في صحة هذا الکلام.
نظرية الجدال بالمعنی الأخص
إن مراجعة نصوص الکتاب والنسة في موضوع الجدال المحرم علی المجرم في الحج تدل علی ان الحرام نوع خاص من الدال هو ذاک الجدل الذِي یتسم بالشدة والؤدیاد عرفا بحيث یستحدم فيه الطرفان الإیمان والحلف لتاکید موقفهما اما الجدال اعادي الهاي ااو العابر فلیس مشمولا لحرمة الجدال بعد البناأ علی حجية الخبر الواحد. وتقریب ذلک ان الأیة القرآنية رکزت مفهوم الجدال ولم یرد أي معنی لغوي للجال یفسره بالیمین قضلا عن نوع خاص من الیمین والتمثیل بکلمتي لا و الله بلی والله و حیث کان القرآن عربیيا لزم تفسیر الأیة وقث المعني اللعغوي العرفي لدي أبناء اللسان العربي ولیس الا ماسبق واسلقناه من العمني اللغوي.
شمول الحکم للمرأة والرجل
أثار تکرر کلمة الرحمل في روايآت الجدال استفهام بعض الفقها في احتمال أن یکون الحکم معتصا بالرجال فیکن الحال من محرمات الإحرام الخاصة لا من تلک المشترکة بین الرجل والمرأة. الذي یبو ان الجدال شامل في حکمه الرحل والمرأة معا و ذلک لاستخدام کلمة الرحل غالب في التعابیر العربية دون أن یراد منه الختلصاص و مع هده الغلبة لا تحرز القیدیة في النص بل یبقي الظهور علی حاله فیکون أخذه علی نحو المثالية.